قواعد الحديث

قواعد الحديث0%

قواعد الحديث مؤلف:
تصنيف: علم الدراية
الصفحات: 263

قواعد الحديث

مؤلف: محي الدين الموسوي الغريفي
تصنيف:

الصفحات: 263
المشاهدات: 91383
تحميل: 5283

توضيحات:

قواعد الحديث
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 263 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 91383 / تحميل: 5283
الحجم الحجم الحجم
قواعد الحديث

قواعد الحديث

مؤلف:
العربية

على سقوط اعتبار الشرع ما عدا تلك العلة في الحكم.

ويتحقق هذا بتجرد الكلام المعلل عن كل ما يوجب الاخلال بظهوره في العلّية فيكون الحال شاهداً على عدم اعتبار المتكلم في العلّية خصوصية زائدة على ما ذكره في التعليل. أما لو احتف الكلام بما يصلح لصرف التعليل عن ظهوره في العلّية فلا يصح التعدي عن مورده ، وأطلق على تلك العلة التي اقترن بها الدليل لفظ الحكمة.

ولذا اصطدمت آراء الفقهاء في كثير من الأحكام المعللة ، فرأى بعضهم كون التعليل ظاهراً في العلية لعدم وجود ما يصرفه عن ذلك ، ورأى آخر عدم ظهوره فيها لخصوصية هناك رآها صارفة عنه فيكون من قبيل الحكمة ، وكأنه لا ضابطة يرجع اليها في تمييز العلة عن الحكمة فيؤل الأمر الى ما يستظهره الفقيه ، كما في سائر استظهاراته من الكلام.

المايز بين العلة والحكمة

والمايز بينهما وإن كان ثابتاً في الواقع ، حيث يدور الحكم مع العلة وجوداً وعدماً بخلاف الحكمة لكنه خفيّ في مقام الدلالة والاستظهار. وقد رام المحقق النائيني ضبط ذلك بالتفصيل بين ما لو كانت العلة واسطة في عروض الحكم للموضوع فيسري الى كل مورد ثبتت العلة فيه ، كما لو قال المشرّع : « لا تشرب الخمر لأنه مسكر ». وبين ما لو كانت واسطة في ثبوت الحكم للموضوع فيقتصر على مورده ، كما لو قال : « لا تشرب الخمر لاسكاره ». فيكون مقتضى هذه الاضافة الاقتصار على الخمر ، لأن علة تحريمه إسكاره لا مطلق الاسكار ، فقال : « إذا كانت علة الحكم منصوصة ونعني به ما كانت العلة المذكورة فيه واسطة في العروض

٢٤١

لثبوت الحكم للموضوع المذكور في القضية بأن يكون الموضوع الحقيقي هو العنوان المذكور في التعليل ويكون ثبوته للموضوع المذكور من جهة انطباق ذلك العنوان عليه ، كما في قضية لا تشرب الخمر فانه مسكر فانها ظاهرة في أن موضوع الحرمة فيها إنما هو عنوان المسكر ، وحرمة الخمر إنما هي من جهة انطباق ذلك العنوان عليه فيسري الحكم حينئذ الى كل مسكر فلا تبقى للخمر خصوصية في الحكم المذكور في القضية. وأما إذا كانت العلة المذكورة في القضية واسطة في الثبوت ، ومن قبيل دواعي جعل الحكم على موضوعه من دون أن تكون هي الموضوع في الحقيقة ، كما في قضية لا تشرب الخمر لاسكاره فانها ظاهرة في أن موضوع الحرمة فيها إنما هو نفس الخمر غاية الأمر أن الداعي الى جعل الحرمة عليها إنما هو إسكارها فلا يسري الحكم الى غير الموضوع المذكور في القضية مما يشترك معه في العلة المذكورة فيها ، إذ يحتمل حينئذ أن تكون في خصوص العلة المذكورة في القضية خصوصية داعية الى جعل الحكم على الموضوع المذكور فيها وأن لا تكون هذه الخصوصية موجودة في غيرها مما يشترك معها في الحقيقة والعنوان الخ ».

و أورد عليه استاذنا المحقق الخوئي ب‍‌ « أن هذا الاحتمال إنما هو على خلاف ما هو المرتكز في أذهان العرف من دوران كل حكم مدار علته ، ومن أن العلة المذكورة في الكلام هي بنفسها علة للحكم مع قطع النظر عن خصوصية قيامها بالموضوع المذكور في القضية ضرورة أنه لا يشك أهل العرف في أن المستفاد من قولهعليه‌السلام : إن اللّه لم يحرم الخمر لاسمه وإنما حرمه لاسكاره. إنما هي حرمة كل مسكر من دون دخل لقيام الاسكار بالخمر في الحكم بالحرمة أصلاً. هذا مع أنه لو كان احتمال دخل خصوصية المورد مانعاً من انعقاد ظهور الكلام في دوران الحكم مدار علته

٢٤٢

المذكورة فيه لجرى ذلك فيما إذا كان تعليل النهي عن شرب الخمر بكونه مسكراً ، إذ من المحتمل فيه أيضاً أن يكون في صدق المسكر على خصوص الخمر خصوصية تقتضي حرمته ولا تكون هذه الخصوصية موجودة في غيره وعليه فلا وجه لما أفاده شيخنا الاستاذقدس‌سره من التفصيل وجعل العلة المذكورة في الكلام من قبيل الواسطة في العروض في أحد القسمين ، ومن قبيل الواسطة في الثبوت في القسم الآخر »(1) .

و ما أفاده استاذنا هو الحق ، فان تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة وجوداً وعدماً بلا دخل خصوصية قيامها بالموضوع ، هذا ما يستفيده العرف وأهل اللسان عند التفاهم ، وهم المرجع في شأن ظواهر الألفاظ ومن طريقهم ثبتت حجيتها فلا يعتدون باحتمال إرادة المتكلم خلاف الظاهر من كلامه ، وإنما يؤاخذونه بظاهره فهو الحجة له وعليه ، ولم يتخذ المشرِّع طريقة أخرى عند تفهيم أحكامه بل جرى على ما جروا عليه عند التفاهم. والعرف لا يرى فرقاً بين تعليل حرمة شرب الخمر بأنه مسكر وتعليلها باسكاره ، كما في تعليل الطبيب النهي عن أكل الرمان بأنه حامض وتعليله بحموضته ، حيث يفهم من ذلك أن علة التحريم والنهي هي الاسكار والحموضة في كلا المثالين ويثبت به حكم كلي وهو المنع عن شرب كل مسكر وأكل كل حامض ، ويتألف من ذلك القياس المنطقي.

و لذا أفتى كثير من الفقهاء بجواز الاتيان ليلة الجمعة بغسل يومها اذا خيف قلة الماء في اليوم أخذاً بعموم التعليل في الحديث المروي عن الامام الكاظم (ع) « فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغدٍ يوم الجمعة ، فان الماء بها قليل ، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة »(2) .

__________________

1 ـ أجود التقريرات ج 1 ص 498 ـ 499.

2 ـ الوسائل ح 2 ب‍‌ 9 ـ الأغسال المسنونة.

٢٤٣

لكن المحقق الهمداني اقتصر على مورد الحكم وهو التقديم يوم الخميس فقال : « إن مقتضى الجمود على مورد النص إنما هو التقديم يوم الخميس لكن حكي عن صريح بعض وظاهر آخرين جوازه ليلة الجمعة ، بل عن ( المصابيح ) دعوى الاجماع عليه ، وربما يوجه ذلك بانسباقه من العلة المنصوصة في الروايتين ، فان المتبادر الى الذهن كون جواز التقديم يوم الخميس مسبباً عن إعواز الماء يوم الجمعة من دون أن يكون لكونه في اليوم مدخلية في الحكم ، وفيه نظر فان العلة ليست علة لجواز التقديم مطلقاً وإلا لدلت على جوازه ليلة الخميس أيضاً ، بل هي علة لجوازه في يوم الخميس الخ »(1) .

و ما ذكره وجهاً للجمود لا يصلح للمنع عن ظهور التعليل في العلية المطلقة ، إذ لا مانع من الالتزام بجواز تقديم الغسل ليلة الخميس أيضاً عند إحراز قلة الماء يوم الجمعة إلا أن يقوم دليل على منعه من إجماع أو غيره.

و حيث كان الظاهر من تعليل الحكم ثبوته عند ثبوت علته فان لازمت العلة الموضوع كالاسكار في الخمر كانت موسعة للحكم فقط حيث يثبت لكل مسكر وإن لم يكن خمراً ، وإن لم تلازمه كالحموضة في الرمان كانت موسعة للحكم من جهة ، حيث يثبت لكل حامض وإن لم يكن رماناً ، ومضيقة له من جهة أخرى ، حيث لا يثبت للرمان الحلو فتعليل الحكم صالح لصرف ظهور الأمر أو النهي في العموم الى الخصوص وبالعكس.

كما أنه صالح لصرفها عن ظهورها في الالزام الى الندب والكراهة إذا لم يتناسب التعليل مع الوجوب والتحريم. وادعي ذلك في مكاتبة الحميري حول التقدم على قبر المعصوم (ع) في الصلاة فقال : « وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا ، فأجاب (ع) أما الصلاة

____________

1 ـ مصباح الفقيه ـ الطهارة ص 433.

٢٤٤

فانها خلفه ويجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين يديه ، لأن الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله »(1) . وهو صريح الدلالة في اشتراط تأخر المصلي عن القبر الشريف ، ولذا أفتى به جماعة كالشيخ البهائي والشيخ يوسف البحراني(2) .

لكن أورد عليهم : بأن تعليل الحكم بأن الامام لا يتقدم يكشف عن كونه حكماً أدبياً ، إذ « لو كان المنع تحريماً لوجب أن يكون التقدم على القبر الشريف في حد ذاته حراماً مطلقاً حتى يستقيم البرهان ، وهو ليس كذلك في سائر الأحوال ما لم يكن عن استخفاف ، وإنما هو منافٍ للآداب التي ينبغي رعايتها في حال الصلاة وغيرها فهذه العلة لا تصلح علة إلا للكراهة »(3) .

تخصيص التعليل

وحيث كان المستفاد من التعليل حكم كلي يثبت عند ثبوت علته فلا بد من النظر في أنه هل يقبل التخصيص كسائر العمومات التي يعرض لها المخصص؟.

وقد أجاب عن ذلك أستاذنا المحقق الخوئي بأن التعليل تارة يكون بأمر عقلي تكويني ، كما لو قال : هذا محال ، لأن لازمه الدّور. فلا يقبل التخصيص ، لأن المستحيل مستحيل في جميع الأفراد والأوقات ، والممكن ممكن كذلك فحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز

__________________

1 ـ الوسائل ح 1 ب‍‌ 26 ـ مكان المصلي.

2 ـ الحدائق ج 7 ص 220.

3 ـ مصباح الفقيه ـ الصلاة ص 191.

٢٤٥

واحد فتثبت الاستحالة في كل مورد لزم الدور ، وأخرى يكون بأمر تشريعي ولا مانع من تخصيصه ، لأن الذي شرّع كون الأمر الفلاني علة لحكم خاص له أن يخصص عليته بفرد أو حال دون آخر.

وقد مثّل لذلك بتعليل البناء على الحال السابقة في الاستصحاب بأن المكلف كان على يقين فشك ولا ينبغي له نقض اليقين بالشك ، ومقتضى عموم التعليل أنه لو شك في الاتيان ببعض أجزاء الصلاة يبني على عدمه ، لكنه خصص بقاعدتي الفراغ والتجاوز ، فان مقتضاهما البناء على الاتيان بالجزء المشكوك لو عرض الشك بعد الفراغ من الصلاة أو بعد تجاوز محل ذلك الجزء. ومثله تعليل الامام (ع) عدم انتقاض التيمم بوجدان الماء في أثناء الصلاة بقوله (ع) : « يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم »(1) . فانه قيّد بقول الامام الباقر (ع) : « فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع وإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين »(2) . فينتج أن دخول الصلاة على طهر بتيمم لا يجدي إلا إذا كان وجدان الماء بعد الركوع ، فان وجده قبله قطع الصلاة واستأنفها مع الطهارة المائية.

التعليل التعبّدي

ثم ليعلم أن الأصل في التعليل أن يكون عرفياً ، بمعنى أن الأمر المعلل به ثابت لدى العرف إما ببنائهم أو بتشريع المشرّع ، أي يكون تشريعه ثابتاً ومعلوماً في الخارج قبل التعليل به ، لأن ظاهر تعليل الحكم بيان الجهة

__________________

1 ـ الوسائل ح 4 ب‍‌ 21 ـ التيمم.

2 ـ الوسائل ح 1 ب‍‌ 21 ـ التيمم.

٢٤٦

 الثابتة لدى العرف التي اقتضت إنشاءه كالاسكار بالنسبة للخمر ، فيستفاد من تعليل الحرمة به حكم كلي كما سبق.

و عليه فحمل التعليل على كونه تعبدياً خلاف الظاهر منه إلا إذا اضطر اليه ، لعدم كون المعلل به ثابتاً لدى العرف ، كما في تعليل النهي عن قراءة سورة السجدة في الصلاة بأن السجود للتلاوة « زيادة في المكتوبة »(1) . وهذا لم يعرفه العرف لتوقف صدق الزيادة في نظرهم على الاتيان بالفعل بقصد الجزئية ، وسجود التلاوة في الصلاة لم يقصد به ذلك فيكون بمنزلة رفع اليد والاشارة بها لا بقصد الجزئية ، حيث لم يثبت لدى العرف لا بنظرهم ولا بتشريع المشرّع أن كل حركة في الصلاة زيادة فيها وإن لم يقصد بها الجزئية. وعليه فالتعليل تعبدي يختص حكمه بمورده ولا يسري الى كل فعل لم يقصد به الجزئية ، لعدم احراز العرف أن ما ذكر في التعليل تمام العلة ، بل يحتمل دخل شيء معه فيكون جزءها وليس كالتعليل بالأمر الثابت لديهم كالاسكار ، حيث يكون ظاهراً في ثبوت الحكم له بلا دخل خصوصية أخرى.

و من هنا نشأ البحث في بعض تعليلات الأحكام الواردة في الروايات وهل أنه تعبّدي ليختص الحكم بمورده ، أو عرفي ليتعدى عنه الى كل مورد وجدت العلة فيه؟ ، ومنه قول الامام الهادي (ع) في المغمى عليه : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة وكلما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر »(2) فقد استدل به على أن استعمال المفطّر جهلاً عن قصور لا يخل بالصوم ، لاطلاق التعليل ، فان الجهل مما غلب اللّه عليه ، فيكون حاكماً على إطلاقات أدلة القضاء والكفارة فيناطان بالفوت الذي لم يسبب عن عذر مستند الى

____________

1 ـ الوسائل ح 1 ب‍‌ 40 القراءة.

2 ـ الوسائل ح 3 ب‍‌ 3 ـ قضاء الصلاة.

٢٤٧

اللّه تعالى.

وأورد عليه المحقق الهمداني بأن عموم هذا التعليل مخالف لغيره من النصوص والفتاوى لشموله ما « لو جهل بأصل التكليف بصوم شهر رمضان أو شيء من الفرائض اليومية أو بموضوعه بأن غفل عن كونه شهر رمضان أو نسي الفريضة في وقتها فتركها لذلك ، مع أنه لا خلاف نصاً وفتوى في أنه يجب عليه تداركها بعد أن حصل له العلم والالتفات. هذا مع أن شمول القاعدة للمريض وغيره من أولي الأعذار أوضح من شمولها للجاهل ( مع أن القضاء واجب عليهم ) فالتعليل الواقع في الرواية من العلل التعبّدية التي يجب فيها الاقتصار على موردها ، فكأنه أريد بذلك التنبيه على عدم شأنية المغمى عليه من حيث هو كغير البالغ والمجنون لأن يتوجه إليه التكليف بشيء كي يكون عروض مانع عن أدائه كما في المريض والنائم مقتضياً لوجوب قضائه »(1) .

التعليل الارشادي

وقد يكون التعليل إرشادياً لأمر عادي دنيوي ، وهو الغالب في تعليلات الأوامر والنواهي الواردة في أبواب ( الأطعمة والأشربة ) كمرسل ابن أبي عمير عن الامام الصادق (ع) قال : « كلوا البطيخ فان فيه عشر خصال ويغسل المثانة ويدر البول »(2) ، ومثله حديث سليمان الجعفري الوارد في الحمّام قال : « مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضا (ع) فقال : أيسّرك أن يعود اليك لحمك؟. فقلت : بلى. قال (ع) : الزم

__________________

1 ـ مصباح الفقيه ـ الصوم ص 190 ـ 191.

2 ـ الوسائل ح 10 ب‍‌ 102 ـ الاطعمة المباحة.

٢٤٨

الحمّام غبّاً(1) فانه يعود إليك لحمك وإياك أن تدمنه فان إدمانه يورث السل »(2) .

ويصلح هذا التعليل لرفع ظهور الأوامر والنواهي في المولوية ، فلا يستفاد منها الاستحباب والكراهة فضلاً عن الوجوب والتحريم ، لأن غرض المولى هو الارشاد الى ترتب ذلك الأثر النافع أو الضار على فعل المكلف.

نعم قد يأمر المولى بأكل طعام خاص أو ينهى عنه ولا يعلّله بشيء فيلزم الأخذ بظهورهما في المولوية ، لأنها الأصل في الأوامر والنواهي الصادرة من الشرع الشريف ما لم يرد صارف عنها. ومنه حديث محمد بن الوليد الكرماني عن الامام الجواد (ع) قال فيما يسقط من الطعام عند الأكل : « ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذه شاة ، وما كان في البيت فتتبعه والقطه »(3) . فيثبت استحباب ترك الأول ، والتقاط الثاني.

وقد يعلّل الحكم بأمر عادي لكن يشمله عموم أو إطلاق حكم مولوي فلا يخرجه التعليل عن كونه مولوياً.

تم تحرير هذه البحوث في 6 ذي الحجة سنة 1386 هجري في النجف الأشرف بقلم الراجي عفو ربه.

محيي الدين ابن العلامة حجة الاسلام السيد محمد جواد الموسوي الغريفي

____________

1 ـ أي ادخله يوماً واتركه يوماً.

2 ـ الوسائل ح 2 ب‍‌ 2 ـ آداب الحمام.

3 ـ الوسائل ح 2 ب‍‌ 72 ـ آداب المائدة.

٢٤٩

٢٥٠

فهرس ومصادرالكتاب

٢٥١

فهرس المواضيع

صفحة

قواعد الحديث.............................................................. 1

المُقَدّمَة..................................................................... 6

بُحُوثُ الكِتاب............................................................. 9

تَنويعُ الحَديث............................................................. 10

قدم التنويع وحدوثه :..................................................... 12

الأخباريون وتنويع الحديث:................................................. 13

صحة تنويع الحديث:..................................................... 14

الحجة من الأخبار لدى القدماء............................................. 16

تعريف أنواع الحديث :.................................................... 21

سلامة الخبر من العلة والشذوذ.............................................. 22

الحجة من هذه الأنواع..................................................... 24

حول مدح الراوي......................................................... 27

هل تثبت العدالة بالتوثيق.................................................. 29

احَاديثُ اصحابِ الأجماع.................................................. 32

تصحيح أحاديث أصحاب الاجماع......................................... 34

تعريف بأصحاب الاجماع.................................................. 35

الناقل لهذا الاجماع........................................................ 38

أدلة حجية هذا الاجماع................................................... 42

تحقيق البحث............................................................ 43

٢٥٢

معنى صيغة الاجماع........................................................ 44

حول حجية هذا الاجماع................................................... 46

التسامح في دعوى الاجماع................................................. 49

اختلاف مباني الفقهاء..................................................... 52

قياس الاجماع بتوثيق الرجالي................................................ 55

حول تزكية الراوي......................................................... 56

قرائن الصحة............................................................. 60

اصحاب الاجماع لا يروون إلا عن ثقة....................................... 62

حاديث الثلاثة........................................................... 64

تحقيق البحث............................................................ 65

مراسيل الأحاديث........................................................ 69

رواية أصحاب الاجماع عن الضعيف......................................... 71

حياة البطائني ـ عَليّ بن ابي حمزة............................................ 75

أدلة ضعف البطائني....................................................... 76

التحقيق في الأدلة......................................................... 82

أدلة اعتبار البطائني ونقاشها................................................ 90

حديث البطائني حال استقامته............................................ 101

الحديث وَشهرة الفتوى................................................... 105

آراء الفقهاء............................................................ 106

الشهرة بين المتأخرين..................................................... 109

حول الاطمئنان......................................................... 115

لحديث المطمأن بصدوره................................................. 116

مفاد أدلة حجية خبر الواحد.............................................. 118

شهرة الاعراض عن الخبر................................................. 123

الاختلاف في مفاد الخبر................................................. 125

٢٥٣

الوضع والتقية في الأحاديث.............................................. 128

مع الدكتور فياض....................................................... 141

الاُصُول الِرجاليّة وَرِجَال ابن الغَضَائري...................................... 153

الأصول الرجالية........................................................ 154

الأصول ورواة الحديث................................................... 156

حول تعدد الراوي....................................................... 161

حول انسداد باب العلم في التوثيقات...................................... 165

تحقيق البحث.......................................................... 167

حول وثاقة مشايخ الاجازة................................................ 170

اشتراك أسماء الرواة....................................................... 172

معارضة التوثيق بالجرح................................................... 175

مراسيل الجرح والتعديل................................................... 176

التوثيق الاجمالي......................................................... 178

مشايخ النجاشي........................................................ 181

مشايخ ابن قولويه....................................................... 182

رواة أحاديث مزار ابن المشهدي........................................... 184

توثيقات العلامة........................................................ 188

تضعيفات العلامة....................................................... 190

رجال البرقي............................................................ 191

رجال ابن الغضائري..................................................... 195

حول اعتبار ابن الغضائري................................................ 197

الاكثار من جرح الثقات................................................. 201

الطريق الى رجال ابن الغضائري............................................ 202

مع السيد بحر العلوم..................................................... 204

٢٥٤

الأحاديثُ المُضمَرَة....................................................... 211

الأحاديثُ المَوقَوفة....................................................... 211

الأحاديث المضمرة...................................................... 214

تحقيق البحث.......................................................... 217

الأحاديث الموقوفة....................................................... 223

تحقيق البحث.......................................................... 224

الأَحاديثُ المُعَلّلَة........................................................ 228

معنى العلّة.............................................................. 230

العلة المستنبطة أو القياس................................................. 231

تعريف القياس.......................................................... 234

الحكم العقلي........................................................... 236

العلة المنصوصة......................................................... 237

المايز بين العلة والحكمة.................................................. 241

تخصيص التعليل........................................................ 245

التعليل التعبّدي......................................................... 246

التعليل الارشادي....................................................... 248

٢٥٥

مصادر الكتاب(1)

أبو هريرة ـ للسيد عبدالحسين شرف الدين ـ المطبعة الحيدرية. النجف. سنة 1385 هـ.

الاجازات العلمية عند المسلمين ـ للدكتور عبدالله فيّاض ـ مطبعة الارشاد. بغداد سنة 1967 م.

أجود التقريرات ـ للسيد أبي القاسم الخوئي ـ تقرير أبحاث أستاذه النائيني. ج 1 ط 2. مطبعة الشركة المساهمة. طهران سنة 1367 هـ. وج 2 ط 1. مطبعة العرفان صيدا سنة 1354 هـ.

الارشاد ـ للشيخ المفيد ( محمد بن محمد بن النعمان ) ط إيران سنة 1308 هـ.

أساس البلاغة ـ للزمخشري ( جار الله محمود بن عمر ) ط مصر سنة 1372 هـ.

أسباب النزول ـ للواحدي ( علي بن احمد النيسابوري ) مطبعة هندية مصر سنة 1315 هـ.

أصول الفقه ـ للشيخ محمد الخضري. ط 4. مطبعة السعادة. مصر سنة 1382 هـ.

 ____________

1 ـ إن بعض الكتب المثبتة أسماؤها هنا لم نعتمد عليها إلا في نقل رأي مؤلفيها عندما دعت الضرورة الى مناقشته. كما وأن بعضها أهمل فيها ذكر اسم المطبعة أو تأريخ الطبع ولذا لم نذكره.

٢٥٦

 أصول الفقه ـ للشيخ محمد رضا المظفر. ج 3. مطبعة النعمان. النجف سنة 1382 هـ.

أضواء على السنّة المحمّدية ـ للشيخ محمود أبي ريّة. ط 1. مطبعة دار التأليف. مصر سنة 1377 هـ.

أقرب الموارد ـ لسعيد الخوري الشرتوني. ط أوفست الرشدية. إيران.

الامام الصادق ـ لمحمد أبي زهرة. مطبعة مخيمر. مصرز

أمل الآمل ـ للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي. ط إيران سنة 1307 هـ.

آية التطهير ـ للمؤلف. المطبعة العلمية. النجف سنة 1377 هـ.

تأريخ بغداد ـ للخطيب البغدادي ( احمد بن علي ) ج 13. نشر دار الكتاب العربي. بيروت.

التبيان في تفسير القرآن ـ للشيخ الطوسي ( محمد بن الحسن ) ج 1 المطبعة العلمية. النجف سنة 1376 هـ. ج 5 مطبعة النعمان. النجف سنة 1379 هـ.

تذكرة الحفّاظ ـ للذهبي ( شمس الدين ) ج 1 ط 3. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. الهند سنة 1375 هـ.

تذكرة الموضوعات ـ لمحمد طاهر بن علي الهندي الفتوني. نشر أمين دمج. بيروت.

تعليقة منهج المقال ـ للوحيد البهبهاني ( محمد باقر ) ط إيران سنة 1306 هـ.

تنقيح المقال ـ للشيخ عبدالله المامقاني. المطبعة المرتضوية. النجف ج 1 سنة 1349. ج 2 سنة 1350. ج 3 سنة 1352 هـ.

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة ( التهذيب ) للشيخ الطوسي ( محمد

٢٥٧

ابن الحسن ) ط 2. مطبعة النعمان. النجف ج 1 سنة 1377. ج 2 سنة 1378. ج 5 سنة 1379. ج 7 سنة 1380 ج 10 سنة 1382 هـ.

تهذيب التهذيب ـ لابن حجر العسقلاني ( احمد بن علي ) ج 7 ط 1 مطبعة دائرة المعارف. الهند سنة 1326 هـ.

جامع الرواة ـ للشيخ محمد علي الأردبيلي. ج 1 و 2 ط 1. شركة طبع رنگين. طهران سنة 1334 شمسية هـ.

جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ( الجواهر ) للشيخ محمد حسن النجفي. ج 2 و 4. مطبعة النجف. النجف سنة 1378 هـ.

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ( الحدائق ) للشيخ يوسف البحراني. مطبعة النجف. النجف ج 1 سنة 1377. ج 4 و 5 سنة 1378. ج 8 سنة 1380 هـ.

حلية الأولياء ـ لأبي نعيم ( احمد بن عبدالله الأصبهاني ) ج 3. مطبعة السعادة. مصر سنة 1352 هـ.

خلاصة الرجال ـ للعلامة الحلي ( الحسن بن يوسف ) ط الهند سنة 1311 هـ.

الدراية في علم مصطلح الحديث ـ للشهيد الثاني ( زين الدين بن علي العاملي ) مطبعة النعمان. النجف.

الذريعة ـ للشيخ أغا بزرك ( محمد حسن الطهراني ) ج 3. مطبعة الغري. النجف سنة 1357. ج 4. مطبعة مجلس الشوري. طهران سنة 1360. ج 10. مطبعة المجلس. طهران سنة 1375 هـ.

الذكرى ـ للشهيد الأول ( محمد بن مكي العاملي ) ط إيران سنة 1271 هـ.

رجال ابن داود ( الحسن بن علي الحلي ) مطبعة الجامعة. طهران

٢٥٨

سنة 1383 هـ.

رجال السيد بحرالعلوم ( محمد مهدي بن مرتضى ) مطبعة الآداب النجف. ج 1 و 2 سنة 1385. ج 3 و 4 سنة 1386 هـ.

رجال الشيخ الطوسي ( محمد بن الحسن ) المطبعة الحيدرية. النجف سنة 1381 هـ.

رجال الكشي ( محمد بن عمر ) ط الهند سنة 1317 هـ.

رجال النجاشي ( احمد بن علي ) ط الهند سنة 1317 هـ.

روح المعاني ـ للسيد محمود الآلوسي. ج 3 ط إدارة الطباعة المنيرية مصر سنة 1345 هـ.

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( شرح اللمعة ) للشهيد الثاني ( زين الدين بن علي العاملي ) ط عبدالرحيم. إيران. ج 1 سنة 1308. ج 2 سنة 1310 هـ.

السرائر ـ لابن إدريس ( محمد بن احمد الحلي ) ط إيران سنة 1270 هـ

شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ( محمد بن عبدالحميد المعتزلي ) تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم. ط مصر. ج 1 و 2 سنة 1378. ج 4 سنة 1379 هـ.

شيخ المضيرة ـ للشيخ محمود أبي ريّة. ط 2. مصر.

الصلاة ـ للشيخ الأنصاري ( مرتضى بن محمد أمين التستري ) ط طهران سنة 1305 هـ.

طبقات القرّاء ـ للجزري ـ ( شمس الدين محمد بن محمد ) ج 1. مطبعة السعادة. مصر سنة 1351 هـ.

عدّة الأصول ـ للشيخ الطوسي ( محمد بن الحسن ) ط طهران سنة 1314 هـ.

٢٥٩

علل الشرائع ـ للشيخ الصدوق ( محمد بن علي بن الحسين ) ط إيران سنة 1378 هـ.

علوم الحديث ومصطلحه ـ للدكتور صبحي صالح. ط 3. بيروت سنة 1384 هـ.

عيون أخبار الرضا ـ للشيخ الصدوق ( محمد بن علي بن الحسين ) ج 2 المطبعة العلمية. قم سنة 1379 هـ.

عيون الرجال ـ للسيد حسن الصدر. مطبعة تصوير العالم. الهند.

الغدير ـ للشيخ عبدالحسين الأميني. ج 5 ط 1. مطبعة الزهراء. النجف سنة 1376 هـ.

فرائد الأصول ـ للشيخ الأنصاري ( مرتضى بن محمد أمين التستري ) المطبعة الحيدرية. طهران سنة 1374 هـ.

الفقيه ـ للشيخ الصدوق ( محمد بن علي بن الحسين ) مطبعة النجف. النجف ج 1 و 2 سنة 1377 هـ. ج 4 سنة 1378 هـ.

الفصول ـ للشيخ محمد حسين الأصفهاني الحائري. ط إيران سنة 1286 هـ.

الفهرست ـ لابن النديم ( محمد بن إسحاق ) مطبعة الاستقامة. مصر.

الفهرست ـ للشيخ الطوسي ( محمد بن الحسن ) المطبعة الحيدرية. النجف سنة 1356 هـ.

قاموس الرجال ـ للشيخ محمد تقي التستري. ج 1 مطبعة المصطفوي طهران سنة 1379 هـ.

قواعد الفقيه ـ للشيخ محمد تقي الفقيه. مطبعة صور الحديثة. لبنان سنة 1382 هـ.

قوانين الأصول ـ للمحقق القمي ( أبي القاسم بن محمد حسن ) ط إيران

٢٦٠