شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٢

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 319

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 85147
تحميل: 4912


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 85147 / تحميل: 4912
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 2

مؤلف:
العربية

وقيل: لها ذلك، وهو تحكم مع إمكان الوطء.ولا يرد الرجل بعيب غير ذلك.

وعيوب المرأة سبعة: الجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء والعرج والعمى.

أما الجنون: فهو فساد العقل، فلا يثبت الخيار مع السهو السريع زواله(347) ، ولا مع الاغماء العارض مع غلبة المرة، وإنما يثبت الخيار فيه مع استقراره.

وأما الجذام: فهو الذي يظهر معه يبس الاعضاء، وتناثر اللحم.ولا تجزي قوة الاحتراق(348) ، ولا تعجر الوجه، ولا استدارة العين.

وأما البرص: فهو البياض الذي يظهر على صفحة البدن(349) لغلبة البلغم ولا يقضي بالتسلط مع الاشتباه.

وأما القرن: فقد قيل: هو العفل(350) ، وقيل: هو عظم ينبت في الرحم يمنع الوطء، والاول اشبه.

فإن لم يمنع الوطء، قيل: لا يفسخ به لامكان الاستمتاع، ولو قيل بالفسخ تمسكا بظاهر النقل أمكن.

وأما الافضاء: فهو تصيير المسلكين واحدا(351) .

وأما العرج: ففيه تردد، أظهره دخوله في أسباب الفسخ، إذا بلغ الاقعاد(352) .

وقيل: الرتق أحد العيوب، المسلطة على الفسخ، وربما كان صوابا إن منع من الوطء

___________________________________

(347) يعني: مثلا تريد أن تقول شيئا فتشهد وتقول شيئا آخر، لكنها سريعا تنتبه وتعود، أو تريد أن تفعل شيئا فتسهو وتفعل غيره، ثم سريعا تنتبه وتعود (مع غلبة المرة) اي: الاغماء المسبب عن غلبة المرة لا الاغماء الثابت (مع استقراره) اي: دوام الاغماء.

(348) اي: لا تكفي للفسخ لو كان اللحم في جسمها يحترق كثيرا بحيث يظهر اليبس على جسمها لكنه لا يتساقط لحم بدنها (تحجر) هو تدلي الجلد بعضه على بعض.

(349) اي: على الجلد، في الوجه، أو اليد، أو الرجل، أو البطن، أو غيرها (مع الاشتباه) اذ قد يشتبه البرص بالبهق، والبرص هو ما كان للبياض على الجلد عمق في اللحم، والبهق: فقط على الجلد وليس له اساس في اللحم، قال في المسالك: (وقد يتميزان بأن يغرز فيه الابرة فإن خرج منه دم فهو بهق، وإن خرج منه رطوبة بيضاء فهو برص).

(350) هو لحم زائد في الفرج (بظاهر النقل) اي: الرواية مطلقة فيصدق عليه (القرن).

(351) بأن كانت الزوجة قد انخرق فيها الغشاء بين مخرجي البول والحيض، أو بين مخرجي الحيض والغائط علي الخلاف بين الفقهاء في تفسير الافضاء.

(352) بحيث لا تقدر على المشي، وهو الشلل (الرتن) وهو كون الفرج ملتحما (وامتنعت من علاجه) اي: ابت المرأة من عملية ونحوها من انواع العلاج (غير هذه السبعة) كالعور، وضعف البنية والزنا قبل ذلك، وكونها مستأجرة، وكونها محدودة، وغير ذلك.

٢٨١

أصلا، لفوات الاستمتاع، إذا لم يمكن إزالته، أو أمكن وامتنعت من علاجه.ولا ترد المرأة بعيب غير هذه السبعة.

المقصد الثاني: في أحكام العيوب: وفيه مسائل:

الاولى: العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ، وما يتجدد بعد العقد.والوطء لا يفسخ به.

وفي المتجدد بعد العقد وقبل الدخول، تردد، أظهره أنه لا يبيح الفسخ، تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض(353) .

الثانية: خيارالفسخ على الفور، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ(354) ، لزم العقد.وكذا الخيارمع التدليس.

الثالثة: الفسخ بالعيب ليس بطلاق، فلا يطرد معه تنصيف المهر(355) ولا يعد في الثلث.

الرابعة: يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم، وكذا المرأة.نعم، مع ثبوت العنن، يفتقر إلى الحاكم، لضرب الاجل(356) .ولها التفرد بالفسخ، عند انقضائه، وتعذر الوطء.

الخامسة: إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره، مع عدم البينة(357) .

السادسة: إذا فسخ الزوج بأحد العيوب، فإن كان قبل الدخول فلا مهر وان كان بعده فلها المسمى(358) ، لانه ثبت بالوطء ثبوتا مستقرا فلا يسقط بالفسخ.وله الرجوع به على

___________________________________

(353) مقتضى العقد استقرار الزوجية، ولا دليل يعارض هذا الاستقرار.

(354) اي: فلم يفسخ النكاح فورا، (مع التدليس) وهو اظهار المرأة بالمكياج أو غيره على غير واقعها كالعجوز تدليس فيتخيل انها شابة، أو القرعاء التي لا شعر على رأسها توصل بشعر مصطنع فيظن أنه شعرها الذاتي ونحو ذلك.

(355) اي: فلا تشمل قاعدة كنصيف المهر بالطلاق للفسخ بسبب العيب.

بل لا تعطى من المهر شئ أصلا (ولا يعد من الثلث) اي: كما كان يعد من الثلث في الطلاق على احد القولين، وقد مرفي كتاب الوصايا في منجزات المريض.

(356) اي: امهال الزوج سنة فأن وطأ خلال السنة فلا حق للمرأة في الفسخ - كما سيأتي في المسألة الثامنة (عند انقضائه) اي: تمام الاجل الذي عينه الحاكم.

(357) فإن ادعى الزوج العيب في الزوجة وليس للزوج بينة يقدم قول الزوجة، وان ادعت الزوجة العيب في الزوج وليس للزوجة بينة يقدم قول الزوج.

(358) يعني: لها المهر المذكور في العقد (على المدلس) اي: على الذي خدعه بهذه المرأة ان كان هناك من خدعه (إلا في العنن) وثبوت نصف المهر فيه بدليل خاص (بالخصاء) اي: بسبب اخراج خصيتي الزوج، اي: بعد الوطئ علمت الزوجة ان الزجل مسلول الخصيتين.

٢٨٢

المدلس.وكذا لو فسخت قبل الدخول، فلا مهر، إلا في العنن.ولو كان بعده، كان لها المسمى.وكذا لو كان بالخصاء بعد الدخول، فلها المهر كاملا، إن حصل الوطء.

السابعة : لا يثبت العنن، إلا باقرار الزوج، أو البينة بإقراره، أو نكوله(359) .ولولم يكن ذلك، وادعت عننه فأنكر، فالقول قوله مع يمينه.

وقيل: يقام في الماء البارد، فإن تقلص حكم بقوله، وان بقي مسترخيا حكم لها، وليس بشئ.ولو ثبت العنن، ثم ادعى الوطء(360) ، فالقول قوله مع يمينه.

وقيل: ان ادعى الوطء قبلا، وكانت بكرا، نظر اليها النساء وان كانت ثيبا، حشي قبلها خلوقا، فإن ظهر على العضو صدق، وهو شاذ.ولو ادعى أنه وطأغيرها، أو وطأها دبرا، كان القول قوله مع يمينه، ويحكم عليه ان نكل(361) .

وقيل: بل يرد اليمين عليها، وهو مبني على القضاء بالنكول.

الثامنة: إذا ثبت العنن، فإن صبرت فلا كلام وان رفعت امرها إلى الحاكم، أجلها سنة من حين الترافع.

فإن واقعها أو واقع غيرها(362) فلا خيار.وإلا كان لها الفسخ، ونصف المهر.

المقصد الثالث: في التدليس وفيه مسائل:

الاولى: إذا تزوج امرأة على أنها حرة، فبانت أمة، كان له الفسخ، ولودخل بها(362) .

وقيل: العقد باطل، والاول أظهر.ولا مهر لهامع الفسخ قبل الدخول، ولها المهر بعده، وقيل: لمولاه العشر أو نصف العشر(364) ويبطل المسمى، والاول أشبه.ويرجع بما اغترمه من عوض البضع على المدلس.ولو كان مولاها دلسها، قيل: يصح، وتكون حرة بظاهر

___________________________________

(359) النكول: هو ان يقول له الحاكم احلف على انك غير عنين، فلم يحلف (لم يكن ذلك) اي: لا أقر الزوج بالعنن، ولا كانت بينة على عننه، ولا نكل عن الحلف (فإن تقلص) اي: الذكر: يعني: انكمش (وليس بشئ) اي: هذا القول غير معتبر.

(360) وانكرت الزوجة (نظر اليها النساء) اي: نظرن إلى غشاء البكارة هل هو موجودة، أو مثقوبة (خلوقا) نوع من الطيب (وهو شاذ) اي: هذا القول نادر.

(361) يعني: بمجرد امتناعه عن الحلف يحكم بأنه عنين (بل يرد اليمين عليها) اي: تؤمر الزوجة بالحلف على ان الزوج عنين فإن حلفت آنذاك يثبت العنن (وهو مبني) يعني: الخلاف في أصل أن أي نكول في اى نزاع يوجب الحكم على الناكل، أو بعد رد الحلف على المدعي.

(362) في خلال السنة (فلا خيار) لها بالفسخ.

(363) يعني: يجوز الفسخ حتى ولو كان بعد الدخول (وقيل العقد باطل) فلا يحتاج إلى الفسخ، والفرق بين القولين: ان على الفسخ ان لم يفسخ فهي زوجته، وعلى البطلان: ليست زوجته حتى ولو أحبها وأرادها.

(364) العشر ان كانت بكرا، ونصف العشر ان كانت ثيبا (عوض البضع) اي: عوض الفرج (على المدلس) الذي قال له انها حرة (قيل يصح) اي: العقد.

٢٨٣

اقراره.ولو لم يكن تلفظ، بما يقتضي العتق(365) لم تعتق ولم يكن لها مهر.ولو دلست نفسها، كان عوض البضع لمولاها، ويرجع الزوج به عليها اذا اعتقت.ولو كان دفع اليها المهر(366) ، استعاد ما وجد منه، وما تلف منه يتبعها عند حريتها.

الثانية: إذا تزوجت المرأة برجل، على أنه حر، فبان مملوكا كان لها الفسخ، قبل الدخول وبعده، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول(367) ولها المهر بعده.

الثالثة: قيل: إذا عقد على بنت رجل، على أنها بنت مهيرة(368) فبانت بنت أمة، كان له الفسخ، والوجه ثبوت الخيار مع الشرط، الا مع اطلاق العقد.فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر.ولو فسخ بعده، كان لها المهر، ويرجع به على المدلس أبا كان أو غيره.

الرابعة: لو زوجه بنته من مهيرة، وأدخل عليه بنته من الامة فعليه ردها، ولها مهر المثل ان دخل بها، ويرجع به على من ساقها اليه وترد عليه التي تزوجها(369) .وكذا كل من ادخل عليه غير زوجته فظنها زوجته، سواء كانت أخفض أو أرفع.

الخامسة: إذا تزوج امرأة، وشرط كونها بكرا، فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ، لامكان تجدده بسبب خفي(370) .

وكان له أن ينقص من مهرها، مابين مهر البكر والثيب، ويرجع فيه إلى العادة.

وقيل: ينقص السدس، وهو غلط.

السادسة: إذا استمتع امرأة(371) ، فبانت كتابية، لم يكن له الفسخ من دون هبة المدة، ولا له اسقاط شئ من المهر.

وكذا لو تزوجها دائما على أحد القولين.نعم، لو شرط إسلامها، كان له الفسخ، إذا وجدها على خلافه.

___________________________________

(365) اي: لم ينشر صيغة العتق مثل (انت حرة لوجه الله تعالى) (دلست نفسها) يعني: هي قالت اني حرة فتزوجها الرجل على انها حرة فبانت امة، ثم اجاز المولى العقد.

(366) اي: ولم يدفع إلى المولى، وجب عليه دفع المهر للمولى.

(367) لانه ليس بطلاق، والفسخ لا مهر معه اذا لم يتم الدخول.

(368) اي: امها منكوحة بالعقد والمهر، لا بالشراء والملك (مع الشرط) اي: ذكرفي متن العقد اشتراط انها بنت مهيرة، وإلا فلا يكفي الداعي والبناء، اذا لم يشترط (ابا كان أو غيره)، اي: سواء كان المدلس ابوها أو غيره.

(369) اي: بنت المهيرة (او ارفع) كما لو زوجه بنته الامية، فساق اليه بنته العالمة، أو بنته من بنت السلطان، فساق اليه بنته من بنت النزاح.

(370) يعني: حدوث ذلك بعد العقد، بطفرة، أو سقوط، أو دودة.أو غير ذلك (وهو غلط) لعدم الدليل عليه.

(371) اي: تزوجها زواج المتعة ولم يكن يعلم انها غير مسلمة (على احد القولين) وهو صحة العقد الدائم للكتابية، وأما على القول ببطلان عقد الدوام للكتابية فيبطل العقد، والكتابية هي: النصرانية، واليهودية، والمجوسية فقط (لو شرط اسلامها) اي: تزوجها بشرط كونها مسلمة.

٢٨٤

السابعة: إذا تزوج رجلان بامرأتين، وادخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطأها، فكل واحد منهما على واطئها مهر المثل، وترد كل واحدة على زوجها، وعليه مهرها المسمى(372) .

وليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها من وطء الاول. ولو ماتتا في العدة، أو مات الزوجان ورث كل واحد منهما زوجة نفسه وورثته.

الثامنة: كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد، فللزوجة مع الوطء مهرالمثل لا المسمى.وكذا كل موضع حكمنا فيه بصحة العقد، فلها مع الوطء المسمى وإن لحقه الفسخ.

وقيل: إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطء(373) ، لزمه مهرالمثل، سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده والاول أشبه.

النظر الثاني: في المهور وفيه اطراف: الطرف الاول: في المهر الصحيح(374) :

وهو كل ما يصح أن يملك، عينا كان أو منفعة. ويصح العقد على منفعة الحر، كتعليم الصنعة، والسورة من القرآن، وكل عمل محلل، وعلى اجارة الزوج نفسه مدة معينة(375) .

وقيل بالمنع: استنادا إلى رواية، لا تخلو من ضعف، مع قصورها عن إفادة المنع.ولو عقد الذميان، على خمراو خنزير صح، لانهما يملكانه.ولو أسلما، أو أسلم احدهما قبل القبض دفع القيمة لخروجه عن ملك المسلم، سواء كان عيناأو مضمونا.ولو كانا مسلمين، أو كان الزوج مسلما، قيل: يبطل العقد، وقيل: يصح، ويثبت لها مع الدخول مهرالمثل، وقيل: بل قيمة الخمر، والثاني اشبه(376) .

ولا تقدير في المهر، بل ما تراضى عليه الزوجان وان قل، مالم يقصرعن التقويم، كحبة من حنطة.

وكذا لا حد له في الكثرة، وقيل: بالمنع من الزيادة عن مهرالسنة.

ولو زاد، زد

___________________________________

(372) فكل رجل يعطي مهرين، مهر الثلث للمرأة التي وطأها، والمهر المسمى لزوجته الاصلية.

(373) وكالقرن، والجنون السابق، ونحو ذلك.

(374) اي: ما يصح جملة مهرا (عينا) كالذهب والفضة، والكتاب، والدار، والعقار ونحو ذلك (منفعة) كالحاصل البستان سنة، أو خدمة العبد شهرا، وأو نحو ذلك (كتعليم الصنعة) بأن يتزوج المرأة، ويجعل مهرها أو يعلمها صنعة السجاد، أو صنعة الطائرات، أو غير ذلك.

(375) بأن يتزوج المرأة علي أن يخدمها عشر سنوات مثلا (من ضعف) في السند (وقصور) في الدلالة على البطلان (عينا أو مضمونا) اي: سواء كان الخمر أو الخنزير معنيا، أو كليا في الذمة.

(376) اي: وهو صحة العقد وثبوت مهر المثل (بأن قل) كدرهم، وخمس ثمرات، ونحوهما (عن التقويم) اي: عن القيمة (وقيل) في الجواهر: والقائل المرتضى ونقل عن الاسكافي والصدوق (مهر السنة) اي: المهر الذي سنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم وجعله لعامة ازواجه وهو خمسمئة درهم كما سيأتي.

٢٨٥

إليها، وليس بمعتمد.ويكفي في المهر، مشاهدته إن كان حاضرا.ولو جهل وزنه أو كيله، كالصبرة(377) من الطعام.

والقطعة من الذهب.ويجوز أن يتزوج امرأتين أو اكثر، بمهر واحد، ويكون المهر بينهن بالسوية.

وقيل: يقسط على مهور امثالهن، وهو أشبه.

ولو تزوجها على خادم، غير مشاهد ولا موصوف، قيل: كان لها خادم وسط(278) .وكذا لو تزوجها على بيت مطلقا، إستنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة، او دار على رواية ابن أبي عمير(379) ، عن بعض اصحابنا، عن ابي الحسنعليه‌السلام .

ولو تزوجها على كتاب الله، وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولم يسم لها مهرا، كان مهرها خمس مئة درهم.

ولو سمى للمرأة مهرا، ولابيها شيئا معينا، لزم ما سمى لها وسقط ماسماه لابيها.

ولو أمهرها مهرا، وشرط أن تعطي اباها منه شيئا معينا قيل: يصح المهر ويلزم الشرط، بخلاف الاول(380) .

ولا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة، فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها، ولو أبهم فسد المهر، وكان لها مع الدخول مهرالمثل، وهل يجب تعيين الحرف(381) ؟ قيل: نعم، وقيل: لا، ويلقنها الجائز، وهو أشبه.

ولو امرته بتلقين غيرها لم يلزمه، لان الشرط لم يتناولها.ولوأصدقها تعليم صنعة لا يحسنها، أو تعليم سورة جاز(382) ، لانه ثابت في الذمة.ولو تعذر التوصل، كان عليه اجرة التعليم.

___________________________________

(377) وعلى وزن (حجرة) هي الكمية المتراكمة (وقيل يقسط) مثلا: لو تزوج ثلاث نساء بمئتين بثلاثمئة، فإن كان مهر المثل للاولي مئة دينار، وللثانية مئتين، وللثالثة ثلاثمئة حسب اختلافهن في الشرف، والبكارة، والجمال ونحو ذلك قسم الثلاثمئة ستة أ اقسام، كل قسم خمسون اعطى للاولي خمسون، واعطى للثانية مئة، وأعطى للثالثة مئة وخمسون.

(378) لا العالي ولا الداني.

(379) ففي رواية التزويج على بيت، وفي اخرى على دار.

(380) وهو جعل شئ معين مستقل للاب، فإنه مجرد وعد لا يجب الوفاء به.

(381) اي: تعيين القراء‌ة لاختلافها، وذلك متخذ من الحديث المعروف (نزل القران على سبعة أحرف) قال في الجواهر: بناء‌ا على أن المراد منه القراء‌ات السبع وإن كان في نصوصنا نفي ذلك وإن المراد انواع التراكيب من الامر والنهي والقصص ونحوها (ويلقنها الجائز) اي: الحرف الجائز سواء كانت قراء‌ة واحدة، أو ملفقة من عدة قراء‌ات (غيرها) أي: غير القراء‌ة المعنية على فرض تعيين في البين أو غير القراء‌ة التي اختارها الزوج على فرض عدم التعيين.

(382) اي: سورة لا يعرفها (كان عليه اجرة التعليم) اي: تعليم هذه الصنعة أو السورة يعطيها للزوجة.

٢٨٦

ولو أصدقها ظرفا أنه خل، فبان خمرا، قيل: كان لها قيمة الخمر عند مستحليه، ولو قيل: كان لها مثل الخل كان حسنا.وكذا لو تزوجها على عبد(383) ، فبان حرا او مستحقا.وإذا تزوجها بمهر سرا، وبآخر جهرا(384) ، كان لها الاول.والمهر مضمون على الزوج فلو تلف قبل تسليمه، كان ضامنا له بقيمته وقت تلفه، على قول مشهور لنا.

ولو وجدت به عيبا(385) ، كان لها رده بالعيب.ولو عاب بعد العقد، قيل: كانت بالخيار في أخذه أو أخذ القيمة.

ولو قيل: ليس لها القيمة، ولها عينه وإرشه، كان حسنا.ولها ان تمنع من تسليم نفسها(386) ، حتى تقبض مهرها، سواء كان الزوج موسرا او معسرا. وهل لها ذلك بعد الدخول؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاشبه، لان الاستمتاع حق لزم بالعقد(387) . ويستحب: تقليل المهر(388) . ويكره: ان يتجاوز السنة، وهو خمسمائة درهم.

وأن يدخل بالزوجة، حيث يقدم مهرها، أو شيئا منه، أو غيره، ولو هدية(389) . الطرف الثاني: في التفويض وهو قسمان: تفويض البضع، وتفويض المهر. أما الاول: فهو ان لا يذكر في العقد مهرا أصلا، مثل أن يقول: زوجتك فلانة، أو تقول هي: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت.

وفيه مسائل:

الاولى: ذكر المهر ليس شرطا في العقد، فلو تزوجها ولم يذكر مهرا، أو شرط أن لا مهر،

___________________________________

(383) اي: عبد معين (او مستحقا) اي: كان عبدا لكنه لم يكن ملكا للزوج بل لشخص آخر.

(384) كما لو قال: المهر مئة واقعا، ولكن في متن العقد أمام أعين الناس نقول المهر ألف (على قول مشهور لنا) ومقابله القول باعلى القيم من حين العقد إلى حين التلف، أو من حين المطالبة، أو غير ذلك.

(385) كما لو امهرها عبدا فبان أعرج، أو دنانير فبانت مغشوشة (وارشه) اي: الفرق بين قيمة الصحيح والمعيب (386) اي: تمتنع من الدخول بها (موسرا أو معسرا) اي: غنيا قادرا على اعطاء المهر، أو فقيرا غير قادر.

(387) خرج منه الاستمتاع قبل الدخول، وبقي الباقي.

(388) فضل النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): خبر نساء امتي اصبحهن وجها وأقلهن مهرا، وفي الحديث: من شؤم المرأة كثرة مهرها (ان يتجاوز السنة) السنة هي فعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فعن الباقر (ع) ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يتزوج ولا زوج بناته بأكثر من خمسمئة درهم.

(389) اما الدخول بلا اعطاء اي شئ للزوجة فمكروه.

٢٨٧

صح العقد.فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة(390) ، حرة كانت أو مملوكة، ولا مهر.وإن طلقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها ولا متعة.فإن مات احدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا متعها، ولا يجب مهر المثل بالعقد، وإنما يجب بالدخول.

الثانية: المعتبر في مهر المثل، حال المرأة في الشرف والجمال وعادة نسائها، مالم يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم(391) . والمعتبر في المتعة حال الزوج، فالغني يمتع بالدابة، أو الثوب المرتفع، أو عشرة دنانير. والمتوسط بخمسة دنانير، أو الثوب المتوسط. والفقير بالدينار، أو الخاتم وما شاكله. ولا تستحق المتعة، الا المطلقة التي لم يفرض لها مهر، ولم يدخل بها.

الثالثة: لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز، لان الحق لهما سواء كان بقدر مهر المثل أو أزيد أو أقل، وسواء كان عالمين(392) أو جاهلين أو كان أحدهما عالما والآخر جاهلا، لان فرض المهر اليهما ابتداء، فجاز انتهاء.

الرابعة: لو تزوج المملوكة ثم اشتراها(393) ، فسد النكاح، ولا مهر لها ولا متعة.

الخامسة: يتحقق التفويض(394) في البالغة الرشيدة، ولا يتحقق في الصغيرة.

ولا في الكبيرة السفيهة.

ولو زوجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر مهرا صح العقد، وثبت لها مهر المثل بنفس العقد، وفيه تردد، منشأه أن الولي، له نظر المصلحة، فيصح التفويض وثوقا بنظره(395) ، وهو أشبه وعلى التقدير الاول، لو طلقها قبل الدخول، كان لها نصف مهر المثل وعلى ما اخترناه لها المتعة.ويجوز ان يزوج المولى أمته مفوضة، لاختصاصه بالمهر.

السادسة: إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها(396) ، كان فرض المهر، بين الزوج والمولى

___________________________________

(390) سيأتي في المسألة الثانية تفسير المتعة (قبل الدخول وقبل الفرض) اي: لم يعين لها مهرا ولم يدخل بها بعد.

(391) فإن كان مهر امثالها اكثر من خمسمئة درهم كهذه الايام في اغلب النساء اعطاها فقط خمسمئة درهم (فالغني يمتع) اي: يعطي بعنوان المتعة للزوجة (المرتفع) يعني: الغالي.

(392) اي: عالمين بأن ذكر المهر في العقد ليس شرطا.

(393) اي: اشتراها قبل الدخول (لا مهر) لعدم الدخول (ولا متعة) لعدم الطلاق.

(394) اي: تفويض البضع، يعني: اعطاء‌ه مجانا للزوج.

(395) لانه قد يكون الولي رأس المصلحة في تفويض بضع الصغيرة والسفيهة، لزيادة حب الزوج، أو لعدم وجود زوج آخر، أو لكونها في خطر الاغتصاب إن لم يزوجها، أو نحو ذلك (وعلى التقدير الاول) وهو ان لا حق للمولي في تفويض بضع الصغيرة والسفيهة (وعلى ما اخترناه) من ان للمولي حق ذلك (لاختصاصه بالمهر) اي: المهر مختص بالمولى فيصح له رفع اليد عنه.

(396) اي: باعها قبل الدخول (والمولى الثاني) فإن قبل تفويض البضع فيها، وإن عين مهرا فأن قبل الزوج صح، وإلا بطل النكاح (ويكون المهر له) اي: للمولى الثاني.

٢٨٨

الثاني، إن أجاز النكاح، ويكون المهر له دون الاول.ولو أعتقها الاول قبل الدخول، فرضيت بالعقد، كان المهر لها خاصة.

وأما الثاني: وهو تفويض المهر:

فهو أن يذكر على الجملة(397) ، ويفوض تقديره إلى احد الزوجين فإذا كان الحاكم هو الزوج، لم يتقدر في طرف الكثرة ولا القلة، وجاز أن يحكم بما شاء.

ولو كان الحكم اليها، لم يتقدر في طرف القلة، ويتقدر في طرف الكثرة، إذ لا يمضي حكمها فيما زادعن مهر السنة، وهو خمسمائة درهم. ولو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم(398) ، ألزم من اليه الحكم أن يحكم، وكان لها النصف.

ولو كانت هي الحاكمة. فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة.

ولو مات الحاكم، قبل الحكم وقبل الدخول، قيل: يسقط المهر ولها المتعة، وقيل: ليس لها أحدهما، والاول مروي.

الطرف الثالث: في الاحكام: وفيه مسائل:

الاولى: إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر، كان دينا عليه، ولم يسقط بالدخول، سواء طالت مدتها أو قصرت(399) ، طالبت به أو لم تطالب، وفيه رواية أخرى مهجورة.

والدخول الموجب للمهر، هو الوطء قبلا أو دبرا.ولا يجب بالخلوة، وقيل: يجب، والاول أظهر.

الثانية: قيل إذا لم يسم لها مهرا(400) ، وقدم لها شيئا ثم دخل كان ذلك مهرها.

ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول، إلا أن تشارطه قبل الدخول، على أن المهر غيره، وهو تعديل على تأويل رواية واستناد إلى قول مشهور.

الثالثة: إذا طلق قبل الدخول، كان عليه نصف المهر.ولو كان دفعه، استعاد نصفه إن كان باقيا، أو نصف المهر.

ولو كان دفعه، استعاد نصفه إن كان باقيا، أو نصف مثله إن كان تالفا(401) .ولو لم يكن له مثل، فنصف قيمته.

ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت

___________________________________

(397) بأن تقول مثلا (زوجتك نفسي على ما تعينه انت من المهر) او (على ما ساعينه انا من المهر) (لم يتقدر) اي: ليس له حد معين فيجوز له تعيين خمس تمرات، ويجوز له تعيين مليون دينار.

(398) اي: قبل تعيين مقدار المهر (ولو مات الحاكم) اي: مات الذي له ان يحكم في تعيين المهر، سواء كان الزوج أم الزوجة (ليس لها احدهما) لا المهر ولا المتعة (مروي) اي جاء‌ت راوية به.

(399) فلو تأخر خمسين سنة ولم تطالب الزوجة كان المهر ثابتا بذمة الزوج، إلا أن تبرأ ذمته (مهجورة) معناها انه اذا مضى عليها عشر سنين بدون مطالبة فلا حق لها في المطالبة بعد ذلك.

(400) اي: لم يذكر مهرا في صيغة العقد (مطالبته) اي: مطالبة المهر (وهو تعديل) يعني: هناك رواية دلالتها غير واضحة إلا أنها مؤلة بذلك، مع ذهاب المشهور به.

(401) كما لو كان المهر مئة كيلو سكر، فأكلتها، أو باعتها، فتعطي خمسين كيلو سكر مثله (ولو لم يكن له نصف) كما لو كان المهر شاة وأكلتها، فإنه لا يمكن ان ترد على الزوج نصف شاة مثل تلك التي اخذتها، ولكنها تعطي للزوج قيمة نصف تلك الشاة.

٢٨٩

القبض(402) ، لزمها أقل الامرين.ولو نقصت عينه أو صفته، مثل عور الدابة أو نسيان الصنعة(403) ، قيل: كان له نصف القيمة سليما.ولا يجبر على أخذ نصف العين، وفيه تردد.وأما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر(404) ، كان له نصف العين قطعا.وكذا لو زادت قيمته لتزايد السوق، إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين.ولو زاد بكبر أو سمن، كان له نصف قيمته من دون الزيادة.ولا تجبر المرأة على دفع العين، على الاظهر.ولو حصل له نماء كالولد واللبن، كان للزوجة خاصة(405) ، وله نصف ما وقع عليه العقد.ولو أصدقها حيوانا حاملا، كان له النصف منهما(406) .

ولو أصدقها تعليم صناعة، ثم طلقها قبل الدخول، كان لها نصف اجرة تعليمها.ولو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الاجرة.ولو كان تعليم سورة، قيل: يعلمها النصف من وراء الحجاب، وفيه تردد.

الرابعة: لو أبرأته من الصداق، ثم طلقها قبل الدخول، رجع بنصفه(407) .

وكذا لو خالعها به أجمع.

الخامسة: إذا أعطاها عوضا عن المهر(408) عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول، كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض.وكذا لو أعطاها متاعا أو عقارا، فليس له إلا نصف ما سماه.

___________________________________

(402) كما لو كانت قيمة الشاة وقت العقد خمسين دينارا، وقيمتها وقت قبض الزوجة لها اربعين دينارا، أو بالعكس، ففي كلتا الصورتين عشرين دينارا.

(403) عور الدابة مثال لنقصان العين، ونسيان العبد الصنعة مثال لنقصان الصفة (وفيه تردد) لاحتمال عدم الانتقال إلى القيمة مادامت العين موجودة.

(404) كما لو اعطاها الشاة مهرا وكانت قيمتها خمسين دينارا، ثم عند الطلاق نزلت القيمة إلى ثلاثين من دون ان تنقص الشاة.

(405) لان المهر وهي الشاة في مثالنا، أو غيرها صار كله ملكا للزوجة بمجرد العقد، وإنما يعود نصفه إلى الزوج لو طلقها قبل الدخول، أن نصف المهر يثبت بالعقد ونصفه الآخر بالدخول (اذن) فالنماء حصل في ملكها، فيكون لها فقط، لا يشترك الزوج منه.

(406) من الحيوان ومن الحمل، لان الحمل وجد في ملك الزوج (وفيه تردد) لاحمتال حرمة سماع صوت الاجنبية كما مر عن المصنف عند رقم (28) وإن كان المشهور والمتصور عدم الحرمة.

(407) مثلا: لو كان مهرها ألف دينار، فأبرأت الزوجة زوجها من الالف كله، ثم طلقها قبل الدخول اخد منها خمسمئة اخرى (خالعها) به) اي: بالصداق، يعني: قبل الدخول كرهت المرأة زوجها ولم يكره الزوج زوجته، فقالت له: طلقني واخلعني ولك كل مهري، فخالعها وجب عليها اعطاء الزوج نصف المهر، من مالها، لان الصداق كله صار للزوج ببذلها بدلا عن الخلع.

(408) كما لو جعل مهرها ألف درهم، ثم أعطاها عوضا عن الالف عبدا آبقا ودارا مثلا (بنصف المسمى) اي: نصف الالف، لا نصف العبد والدار (وكذا لو اعطاها) بدلا عن المهر المذكور في العقد وهو الالف.

فلو زادت قيمة المتاع والعقار، أو نقصت، كان عليها اعطاؤها نصف الالف، لا نصف المتاع والعقار.

٢٩٠

السادسة: إذا أمهرها مدبرة(409) ، ثم طلقها، صارت بينهما نصفين فإذا مات تحررت وقيل: بل يبطل التدبير يجعلها مهرا، كما لوكانت موصى بها، وهو أشبه.

السابعة: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، مثل أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسري(410) ، بطل الشرط، وصح العقد والمهر.وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل - فإن لم يسلمه كان العقد باطلا - لزم العقد والمهر وبطل الشرط.

ولو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط.ولو أذنت بعد ذلك جاز، عملا باطلاق الرواية.

وقيل: يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع، وهو تحكم.

الثامنة: إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها، قيل: يلزم، وهو المروي.

ولو شرط لها مهرا، إن أخرجها إلى بلاده(411) ، وأقل منه ان لم تخرج معه، فأخرجها إلى بلد الشرك، لم تجب اجابته ولها الزائد.وإن أخرجها إلى بلد الاسلام، كان الشرط لازما، وفيه تردد.

التاسعة: لو طلقها بائنا(412) ، ثم تزوجها في عدته، ثم طلقها قبل الدخول، كان لها نصف المهر.

العاشرة: لو وهبته نصف مهرها مشاعا(413) ، ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي ولم يرجع عليها بشئ، سواء كان المهر دينا أو عينا، صرفا للهبة إلى حقها منه.

___________________________________

(409) اي: امة كان قد قال لها المولى (انت حرة لوجه الله تعالى بعد وفاتي) (تحررت) لان نصفها رجع للزوج، وكان قد دبرها فينعتق نصفها بالتدبير، ونصفها المملوك للزوجة بالسراية، وتعمل المدبرة لا عطاء الزوجة قيمة نصفها (كما لو كانت موصى بها) يعني: لو اوصى بأمته لزيد، ثم جعلها مهرا لزوجته فإنه يبطل الوصية، فإذا طلق الزوجة قبل الدخول رجع نصف الامة إلى الزوج، ولا ترجع الوصية، فاذا مات لا تصير الامة لزيد.

(41) التسري هو وطئ، الاماء بالملك (كان العقد باطلا) يعني: قال لها: (اعطيك المهر بعد سنة فإن لم أفعل بطل العقد) (وبطل الشرط) لان عقد النكاح لا يبطل بمخالفة شرط المهر (ان لا يفتضها) اي: لا يذهب بكارتها (عملا بأطلاق الرواية) وهي رواية اسحاق بن عمار عن الصادق عليه الصلاة والسلام، وهي مطلقة من حيث النكاح الدائم والمنقطع فتشملها جميعا (وهو تحكم) اي: قول بلا دليل.

(411) يعني: اخرجها الزوج إلى بلاد نفسه (لم يجب اجابته) يعني: لم يجب عليها الخروج معه إلى بلاد الشرك (ولها الزائد) بمجرد ارادته اخراجها إلى بلاد الشرك من دون ان تخرج معه (وفيه تردد) من جهة رواية خاصة بهذا المضمون، ومن جهة كونها خلاف الشرط اذ لماذا يجب الزائد اذا لم تخرج إلى بلاد الترك.

(412) كما لو طلقها طلاق خلع أو مبارات (كان لها نصف المهر) لاتمام المهر خلافا لبعض العامة.

(413) اي: النصف المشاع من المهر، لا النصف المعين (صرفا للهبة إلى حقها منه) يعني: ينصرف الهبة إنها وهبت حقها، لا أنها وهبت ربع المهر من حقها، وربع المهر من حق الزوج، فتبطل الهبة في حق الزوج، وتصح في حقها كما عن بعض فقهائنا، رضوان الله عليهم جميعا.

٢٩١

الحادية عشرة: لو تزوجها بعبدين فمات احدهما(414) ، رجع عليها بنصف الموجود، ونصف قيمة الميت.

الثانية عشرة: لو شرط الخيار في النكاح(415) بطل العقد، وفيه تردد، منشأه الالتفات إلى تحقق الزوجية لوجود المقتضي، وارتفاعه عن تطرق الخيار أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد، لترتبه على الشرط.

ولو شرط في المهر(416) ، صح العقد والمهر والشرط.

الثالثة عشرة: الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين، ولها التصرف فيه قبل القبض(417) على الاشبه.

فإذا طلق الزوج، عاد اليه النصف وبقي للمرأة النصف.فلو عفت عن مالها، كان الجميع للزوج.وكذا لو عفا الذي بيده عقدة النكاح، وهو الولي كالاب والجد للاب.

وقيل: أو من توليه المرأة عقدها(418) .ويجوز للاب والجد للاب أن يعفو عن البعض، وليس لهما العفو عن الكل.

ولا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه إن حصل الطلاق، لانه منصوب لمصلحته، ولا غبطة له في العفو.

وإذا عفت عن نصفها، أو عفا الزوج عن نصفه، لم يخرج عن ملك احدهما بمجرد العفو، لانه هبة فلا ينتقل الا بالقبض(419) ، نعم، لو كان دينا على الزوج، أو تلف في يد الزوجة، كفى العفو عن الضامن له، لانه يكون إبراء ولا يفتقر إلى القبول، على الاصح.أما الذي عليه المال(420) ، فلا ينتقل عنه بعفوه، ما لم يسلمه.

الرابعة عشرة: لو كان المهر مؤجلا، لم يكن لها الامتناع(421) ، فلو امتنعت وحل، هل لها أن تمتنع؟ قيل: نعم، وقيل: لا، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول، وهو أشبه.

___________________________________

(414) ثم طلقها قبل الدخول (ونصف قيمة الميت) لان العبد الميت خسارة عليهما، لا على أحدهما فقط.

(415) كما لو قالت (زوجتك نفسي بشرط ان يكون لي الفسخ إلى شهر إن شئت (الالتفات) هذا وجه عدم بطلان النكاح بالخيار ومعناه:ان الزوجية تحققت ب‍ (زوجتك نفسي) ولا يبطلها لحوق الشرط (وارتفاعه) هذا وجه بطلان النكاح بالخيار وهو اثنان (احدهما) النكاح ارفع اسمى من أن يتطرق إليه الخيار (ثانيهما) ان الرضا كان بالنكاح مع شرط الخيار، فلا رضا بالنكاح بدون شرط.

(416) كما لو قالت: (زوجتك نفسي بألف بشرط الخيار في الالف).

(417) فلو جعل الزوج مهرها دارا، فيجوز لها التصرف في الدار قبل أن يسلمها الزوج اليها.

(418) اي: تجعله ولي نكاحها (ولا غبطة) اي: لا مصلحة.

(419) اذا كان في يد الآخر لا في يد نفسه (عن الضامن له) سواء الزوج أم الزوجة (على الاصح) ومقابلة قول بأفتقاره إلى القبول.

(420) كما لو كان فرش زيد أمانة عند الزوجة، أو كانت الزوجة مدينة لزيد بألف، وجعل الزوج عين ذاك الفرش، أو الالف الذي بذمتها مهرا لها، فلو عفت الزوجة عن مهرها فبمجرد العفو لا يصير الفرش ملكا لزيد ولا الالف، لانه هبة يحتاج فيها إلى القبض.

(421) اي: الامتناع من الوطئ، لان الوطئ، حل بالعقد، (فلو امتنعت) من الوطئ عصيانا (وحل) اي: صار وقت اداء المهر (وجوب التسليم) اي: تسليم نفسها للوطئ (قبل الحلول) اي: قبل ان يصير وقت اداء المهر.

٢٩٢

الخامسة عشرة: لو أصدقها(422) قطعة من فضة، فصاغتها آنية، ثم طلقها قبل الدخول كانت بالخيار في تسليم نصف العين أو نصف القيمة لانه لا يجب عليها بذل الصفة.

ولو كان الصداق ثوبا، فخاطته قميصا لم يجب على الزوج أخذه، وكان له إلزامها بنصف القيمة، لان الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له، وليس كذلك الثوب.

السادسة عشرة: لو أصدقها تعليم سورة، كان حده أن تستقل بالتلاوة، ولا يكفي تتبعها لنطقه(423) .

نعم، لو استقلت بتلاوة الآية، ثم لقنها غيرها فنسيت الاولى، لم يجب عليه اعادة التعليم.ولو استفادت ذلك من غيره، كان لها أجرة التعليم، كما لو تزوجها بشئ وتعذر عليه تسليمه.

السابعة عشرة: يجوز ان يجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد ويقسط العوض على الثمن ومهر المثل(424) .

ولو كان معها دينار، فقالت: زوجتك نفسي، وبعتك هذا الدينار بدينار، بطل البيع لانه ربا، وفسد المهر وصح النكاح. أما لو اختلف الجنس، صح الجميع.

فروع:

الاول: لو أصدقها عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول، فعليها نصف قيمته(425) .ولو دبرته، قيل: كانت بالخيار في الرجوع والاقامة على تدبيره فإن رجعت أخذ نصفه، وان أبت لم تجبر وكان عليها نصف القيمة.

ولو دفعت نصف القيمة، ثم رجعت في التدبير، قيل: كان له العود في العين(426) ، لان القيمة أخذت لمكان الحيلولة، وفيه تردد، منشأه استقرار الملك بدفع القيمة.

___________________________________

(422) اي: اعطاها بعنوان الصداق والمهر.

(423) اي: قدرتها على القراء‌ة مع قراء‌ة الزوج (ولو استفادت) اي: تعلمت تلك السورة (كما لو تزوجها بشئ) مثل ما لو تزوجها على كتاب فلم يقدر منه فإنه يجب عليه اعطاء الزوجة قيمة الكتاب.

(424) مثلا تقول المرأة للرجل (زوجتك نفسي وبعتك هذا الكتاب بألف وعشرة (ويقسط) اي: يقسم (العوض) وهوالالف والعشرة في المثال، فيجعل الالف مهرا والعشرة ثمنا للكتاب (لانه ربا) اذ الدينار وقع مقابل الدينار، والمهر زائد فهو ربا.

(وصح النكاح) لصحة النكاح بلا ذكر مهر (أما لو اختلف الجنس) كالدينار مقابل الزوجة وعشرة دراهم.

(425) اي: ترجع الزوجة نصف قيمة العبد للزوج (في الرجوع) في التدبير بأبطاله، لان التدبير جائز يصح ابطاله.

(426) اي: جاز للزوج ان يعود ويأخذ نصف العبد (لمكان) اي: لاجل (الحيلولة) اي: لوجود المانع من أخذ العين، فاذا ازال المانع اخذ العين (وفيه تردد) اي: في رجوع الزوج على نصف العبد (استقرار الملك) اي: ملك الزوج للقيمة، ولا دليل على زوال ملكه برجوع الزوجة عن تدبيرها.

٢٩٣

الثاني: إذا زوجها الولي بدون مهر المثل(427) ، قيل: يبطل المهر، ولها مهر المثل، وقيل: يصح المسمى، وهو أشبه.

الثالث: لو تزوجها على مال مشار اليه، غير معلوم الوزن(428) ، فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح.وكذا لو تزوجها بمهر فاسد، واستقر لها مهر المثل، فأبرأته منه أو من بعضه، صح ولو لم تعلم كميته، لانه إسقاط للحق، فلم يقدح فيه الجهالة.ولو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول، لم يصح، لعدم الاستحقاق(429) .

تتمة: إذا زوج ولده الصغير، فإن كان له مال(430) ، فالمهر على الولد وإن كان فقيرا، فالمهر في عهدة الوالد.

ولو مات الوالد.

أخرج المهر من أصل تركته، سواء بلغ الولد وايسر(431) ، أو مات قبل ذلك.

فلو دفع الاب المهر، وبلغ الصبي فطلق قبل الدخول، استعاد الولد النصف دون الوالد لان ذلك يجري مجرى الهبة له.

فرع: لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا، ثم طلق الولد(432) ، رجع الولد بنصف المهر، ولم يكن للوالد انتزاعه، لعين ما ذكرناه في الصغير، وفي المسألتين تردد.

الطرف الرابع: في التنازع وفيه مسائل:

الاولى: إذا اختلفا في اصل المهر(433) ، فالقول: قول الزوج مع يمينه، ولا اشكال قبل الدخول، لاحتمال تجرد العقد عن المهر.لكن الاشكال لو كان بعد الدخول، فالقول قوله أيضا، نظرا إلى البراء‌ة الاصلية(434) .

___________________________________

(427) اي: بأقل، كما لو كان مهرها المتعارف ألفا، فزوجها أبوها وهي صغيرة بخمسمئة (وقيل يصح المسمى) وهو خمسمائة، لان الولي له مثل هذا الحق.

(428) كما لو اشار إلى كمية من الحنطة لا يعلم وزنها وقال هذه مهر لك (بمهر فاسد) كالخمر و الخنزير والصلبان، والاصنام، ونحوها (أو من بعضه: كما لو قالت: ابرأ ذمتك عما زاد عن الدينار فيما لو كان قيمته اكثر من دينار.

(429) لان المهر المسمى يملك بالقعد، أما مهر المثل فيملك بالدخول، فقبل الدخول لم تستحق الزوجة بعد شيئا حتى تبرأ من ذمة الزوج، فهو ابراء لما لم يجب وهو غير صحيح وفي الجواهر: (بناء‌ا على استحقاق مهر المثل بالدخول دون العقد).

(430) وصله بارث من امه، أو أبيه، أو وجد له أحد شيئا، أو أوصى له بشئ، أونحو ذلك.

(431) اي: صار صاحب مال (يجزي مجزى الهبة له) اي: الهبة للزوج، لان المهر على المشهور كله يصير للزوجة بالعقد، وبالطلاق يعود إلى الزوج من الزوجة نصفه.

(342) اي: طلق زوجته قبل الدخول (انتزاعه) اي: اخذا نصف من الولد (تردد) لاحتمال رجوع النصف إلى الولد من مسألتي تزويج الصغير، وتزويج الكبير لان مادفعه الولد انما دفعه وفاء‌ا عن الولد، لا تبرعا للولد، فإذا رجع نصفه رجع إلى الوالد.

(433) فقال الزوج: لم نذكر مهرا، وقالت الزوجة ذكرنا مهرا (لاحتمال تجرد العقد) بأن لا يذكر فيه المهر مثل أن تقول الزوجة (زوجتك نفسي (ويقول الزوج (قبلت).

(434) اي: براء‌ة ذمة الزوج من تعلق حق بها، لاحتمال تمام النكاح بدون أن يتعلق بذمة الزوج شئ، كما لو زوجه ابوه وهو صغير معسر، والمهر بذمة ابيه، أو كان فزوجه مولاه، وعلى المولى المهر، ونحو ذلك.

٢٩٤

ولا اشكال لو قدر المهر، ولو بأرزة واحدة(435) ، لان الاحتمال متحقق، والزيادة غير معلومة، ولو اختلفا في قدره أو وصفه(436) ، فالقول قوله أيضا.

أما لو اعترف بالمهر، ثم ادعى تسليمه ولا بينة، فالقول قول المرأة مع يمينها.

تفريع: لو دفع قدر مهرها، فقالت دفعته هبة، فقال بل صداقا، فالقول قوله لانه أبصر بنيته(437) .

الثانية: إذا خلا بها، فادعت المواقعة(438) ، فإن أمكن الزوج إقامة البينة، بأن ادعت هي أن المواقعة قبلا وكانت بكرا فلا كلام(439) ، والا كان القول قوله مع يمينه، لان الاصل عدم المواقعة وهو منكر لما تدعيه، وقيل: القول قول المرأة، عملا بشاهد حال الصحيح، في خلوته بالحلائل والاول أشبه.

الثالثة: لو اصدقها تعليم سورة أو صناعة، فقالت علمني غيره فالقول قولها، لانها منكرة لما يدعيه(440) .

الرابعة: اذا أقامت المرأة بينة، أنه تزوجها في وقتين بعقدين فادعى الزوج تكرار العقد الواحد، وزعمت المرأة أنهما عقدان(441) ، فالقول قولها لان الظاهر معها. وهل يجب عليه مهران؟ قيل: نعم، عملا بمقتضى العقدين، وقيل: يلزمه مهر ونصف، والاول أشبه.

___________________________________

(435) هي جزء من مئتين واربعين جزء‌ا من المثقال من الذهب، فتكون الارزة الواحدة خمسين منها غراما واحدا تقريبا، فلو كان الغرام الواحد من الذهب دينارا تصير الارزة الواحد عشرين فلسا.

(436) قوله: كما لو قال الزوج كان المهر خمسمئة.وقالت الزوجة بل ألفا (ووصفه) كما لو قالت كان المهر ألف دينار كويتي، فقال الزوج بل ألفا عراقيا أن الدينار العراقي في زماننا أرخص من الكويتي.

(437) اي: لان الزوج عرف بنية نفسه.

(438) اي: الدخول، وادعى الزوج عدم الدخول، ويفيد ذلك فيما لو طلقها فلو لم يكن دخل بها استرجع الزوج نصف المهر، وإن كان دخل بها فلا شئ له.

(439) لانه يمكن للقوامل معرفة ما اذا كانت قد ازيلت بكارتها أم لا (بشاهد حال الصحيح) يعني: الشخص الصحيح الذي ليس بمريض لو خلا بزوجته الحالة تشهد ان يكون قد دخل بها.

(440) فيجب عليه تعليمها تلك السورة أو تلك الصناعة (غيره) اي: غير الزوج.

(441) يعني: عقدها، ثم طلقها ثم عقدها، أو عقدها ودخل بها ثم طلقها وبعد انتهاء عقدها ثانيا (بمقتضى العقدين) فلكل عقد مهر (مهر ونصف) لان مهرا واحدا متفق عليه، والمهر الثاني مختلف فيه فينتصف بقاعدة العدل والانصاف.

٢٩٥

النظر الثالث: في القسم والنشوز(442) والشقاق

القول في القسم: والكلام فيه، وفي لواحقه.

أما الاول: فنقول: لكل واحد من الزوجين حق، يجب على صاحبه القيام به فكما يجب على الزوج النفقة، من الكسوة والمأكل والمشرب والاسكان، فكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع(443) ، وتجنب ما يتنفرمنه الزوج.

والقسمة بين الازواج حق على الزوج، حرا كان أو عبدا، ولو كان عنينا أو خصيا وكذا لو كان مجنونا، ويقسم عنه الولي(444) ، وقيل: لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها، وهو أشبه.فمن له زوجة واحدة.فلها ليلة من أربع، وله ثلاث يضعها حيث شاء.وللاثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث والفاضل له(445) .

ولو كان اربع، كان لكل واحدة ليلة، بحيث لا يحل له الاخلال بالميت، الا مع العذر أو السفر، أو أذنهن أو أذن بعضهن، فيما تختص الآذنة به(446) .

وهل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكل واحدة؟ قيل: نعم، والوجه اشتراط رضاهن.

ولو تزوج أربعا دفعة، رتبهن بالقرعة(447) ، وقيل: يبدأ بمن شاء حتى يأتى عليهن،

___________________________________

(442) (القسم بفتح القاف هو يقسم الزوج لياليه بين زوجاته (والنشوز) هو خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة عليها لزوجها (والشقاق) هو تباعد الزوجين كل عن الآخر والنشوز من الطرفين.

(443) باللمس، والتقبيل والملاعبة والوطئ وغير ذلك (ما ينفر) من الوسخ والشعر على العانة، ونحو ذلك (عنينا) هو الذي لا يقوم ذكره فلايقدر على الدخول (أو خصيا) هو الذي قطعت بيضتاه، أو سحقتا فلا ينجب الولد.

(444) بأن يطوف بالمجنون على زوجاته، أو يدعوا الزوجات إلى المجنون، بأو بالتفريق بأن يدعو بعضهن إليه ويطوف به على البعض الآخر منهن (حتى يبتدأ بها) اي: يشرع في القسمة، فمادام لم يبت عند واحدة من زوجاته لا يجب عليه المبيت عندهن إطلاقا فإن بات ليلة عند واحدة وجب عليه ان يبيت عند بقية زوجاته كل واحدة ليلة، فاذا اكمل المبيت عندهن جميعا ثم لا يجب عليه القسم حتى يبيت ثانيا عند واحدة، وهكذا لا يجب المبيت أصلا عند من له زوجة واحدة.

(445) يعني: الليالي الزائدة.

(446) اي: في ليلتها التي يجب على الزوج فيها المبيت عندها (ازيد من ليلة) كما لو جعل واحدة ليلتين متعاقبتين، أو لكل واحدة اسبوعا، أو شهرا وهكذا.

(447) فكل واحدة خرجت القرعة بأسمها بدأ بها في القسمة (على الترتيب) الذي تم في المرة الاولى (المضاجعة) هي النوم معها ووجهه اليها (لا المواقعة) يعني: الوطئ (في صبيحتها (بأن لايخرج قبل الصبح، بل يخرج صباحا في الوقت المتعارف خروج الناس فيه.

٢٩٦

ثم يجب التسوية على الترتيب، وهو أشبه.والواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة. ويختص الوجوب بالليل دون النهار، وقيل: يكون عندها في ليلتها، ويظل عندها في صبيحتها وهو المروي. وإذا كانت الامة مع الحرة أو الحرائر(448) فللحرة ليلتان وللامة ليلة.والكتابية كالامة في القسمة. ولو كانت عنده مسلمة وكتابية، كان للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة. ولو كانتا امة مسلمة وحرة ذمية، كانتا سواء في القسمة.

فروع:

لو بات عند الحرة ليلتين(449) ، فاعتقت الامة فرضيت بالعقد، كان لهاليلتان، لانها صادفت محل الاستحقاق.

ولو بات عند الحرة ليلتين، ثم بات عند الامة ليلة، ثم اعتقت، لم يبت عندها اخرى، لانها استوفت حقها.

ولو بات عند الامة ليلة، ثم اعتقت قبل استيفاء الحرة، قيل: يقضي للامة ليلة، لانها ساوت الحرة، وفيه تردد(450) .

وليس للموطوء‌ة بالملك قسمة، واحدة كانت أو اكثر.

وله أن يطوف على الزوجات في بيوتهن، وان يستدعيهن إلى منزله وان يستدعي بعضا ويسعى إلى بعض.

وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال(451) ، والثيب بثلاث، ولا يقضي ذلك.

ولو سبق اليه زوجتان، أو زوجات في ليلة، قيل: يبتدأ بمن شاء، وقيل: يقرع، والاول أشبه، والثاني أفضل.

___________________________________

(448) يعني: كانت له زوجات بعضهن اماء وبعضهن حرائر.

(449) مثاله: بات عند الحرة ليلة السبت وليلة الاحد، وفي يوم الاحد اعتقت الامة فأقرت بالزواج ورضيت به وجب عليه ان يبيت عند الامة ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء (محل الاستحقاق) اي: كانت حرة وقت حصتها من القسم.

(450) لانه لم يبت بعد عند الحرة ليلتين، حتى تستحق هي ايضا ليلتين.

(451) يعني: يجب المبيت عندها سبع ليال متواليات (ولا يقضي ذلك) يعني: لو انقضت السبع ليال، أو الثلاث ولم يبت عند الزوجة الجديدة، كلها أو بعضها ليس عليه قضاؤها (ولو سبق إليه) الي: تزوج اثنتين مرة واحدة.

٢٩٧

وتسقط القسمة بالسفر(452) ، وقيل: يقضي سفر النقلة والاقامة، دون سفر الغيبة.

ويستحب: أن يقرع بينهن، إذا أراد استصحاب بعضهن(453) ، وهل يجوز العدول عمن خرج اسمها إلى غيرها؟ قيل: لا، لانها تعينت للسفر، وفيه تردد.ولا يتوقف قسم الامة على اذن المالك، لانه لا حظ له فيه(454) .

ويستحب: التسوية بين الزوجات في الانفاق(455) ، وإطلاق الوجه، والجماع، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها، وان يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها، وله منعها عن عيادة أبيها وأمها(456) ، وعن الخروج من منزلة إلا لحق واجب(457) .

وأ ما اللواحق فمسائل:

الاولى: القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة، لاشتراك ثمرته(458) فلو أسقطت حقها منه، كان للزوج الخيار.

ولها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه.فإن وهبت للزوج، وضعها حيث شاء.وان وهبتها لهن، وجب قسمتها عليهن.وان وهبتها لبعضهن، اختصت بالموهوبة.وكذا لو وهبت ثلاث منهن لياليهن للرابعة، لزمه المبيت

___________________________________

(452) فيجوز السفر دون ان يحمل معه زوجاته، أو يحمل واحدة منهن ويترك البقية، وليس عليه أن يقضي عند رجوعه الليالي التي الن مسافرا فيها (مثلا) لو كانت له زوجتان فحمل احديهما في سفر شهرا، ثم عاد لا يجب ان يقضي مع الزوجة الاخرى شهرا (النقلة والاقامة) يعني بقصد الانتقال والبقاء في بلد آخر (مثلا) ولو انتقل من كربلاء المقدسة إلى النجف الاشرف وأقام بالنجف وترك زوجاته في كربلاء فاذا عاد إلى كربلاء او دعا زوجاته إلى النجف وجب عليه قضاء تلك المدة (سفر الغيبة) للتجارة، أو السياحة، أو التبليغ الاسلامي ونحو ذلك.

(453) فأية زوجة خرجت اسمها اصطحبها، تأسيا بالنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فإنه اذا أراد سفرا اقرع بين نسائه فأيتهن خرج اسمها اخرجها كما في المسالك (وفيه تردد) لان القرعة هنا مستحبة، فلا تكون ملزمة للحكم.

(454) اي: لا نصيب للمالك في القسم، فليس للمالك منعها، أو إلزامه بمطالبة، أو نحو ذلك.

(455) فلو اشترى لواحدة ثوبا اشترى مثله للاخريات (واطلاق الوجه) بأن لا يبسط وجهه مع واحدة اكثر من الاخريات (والجماع) فلو جامع واحدة كل اسبوع جامع لاخريات ايضا كل اسبوع.

(456) اذا لم يكن قطع رحم وكان من العاشرة بالمعروف، وإلا لا يجوز للزوج، ولا يجب على الزوجة طاعة في ذلك قد يحرم، فإنه لا يطاع الله من حيث يعصى، والرواية الواردة في ذلك وإن كانت أخص مطلقا لكنها ضعيفة السند والدلالة والتفصيل في شرحنا الكبير.

(457) كالامر بالمعروف والنهي المنكر، وتعلم الاحكام الشرعية، والحج والواجب، والتحاكم إلى حاكم الشرع، ونحو ذلك.

(458) وهي لذة الزوج ايضا من المضاجعة (كان للزوج الخيار) فله ان لا يضاجعها، وله ان يضاجعها فإذا أراد الزوج المضاجعة وجب عليها التمكين (مع رضاه) اي: رضا الزوج، وإن لم يرض الزوج لغت لهبة (عليهن) فيضاجع حص كل واحدة منهن ليلة اخرى من الاربع ليال (من غير إخلال) اي: كل الليالي بلا استثناء.

٢٩٨

عندها من غير إخلال.

الثانية: إذا وهبت، فرضي الزوج، صح.ولو رجعت كان لها(459) ، ولكن لا يصح في الماضي، بمعنى أنه لا يقضي، ويصح فيما يستقبل.ولو رجعت، ولم يعلم، لم يقض ما مضى قبل علمه.

الثالثة: لو التمست عوضا عن ليلتها، فبذله الزوج(460) ، هل يلزم؟ قيل: لا، لانه حق لا يتقوم منفردا، فلا تصح المعاوضة عليه.

الرابعة: لا قسمة للصغيرة، ولا المجنونة المطبقة(461) ، ولا الناشزة ولا المسافرة بغير إذنه، بمعنى أنه لا يقضي لهن عما سلف.

الخامسة: لا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها.وإن كانت مريضة، جاز له عيادتها، فإن استوعب الليلة عندها، هل يقضيها؟ قيل: نعم، لانه لم يحصل المبيت لصاحبتها، وقيل: لا، كما لو زار أجنبيا وهو أشبه.

ولو دخل(462) فواقعها، ثم عاد إلى صاحبة الليلة، لم يقض المواقعة في حق الباقيات، لان المواقعة ليست من لوازم القسمة.

السادسة: لو جار بالقسمة(463) ، قضى لمن أخل بليلتها.

السابعة: لو كان له أربع، فنشزت واحدة، ثم قسم خمس عشرة(464) ، فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة، وجب أن يوفي الثالثة خمس عشرة والتي كانت ناشزة خمسا. فيقسم للناشزة ليلة، وللثالثة ثلاثا، خمسة أدوارا، فتستوفي الثالثة خمس عشرة والناشزة خمسا، ثم يستأنف.

___________________________________

(459) يعني: يجوز لها الرجوع (ويصح في ما يستقبل) اي: الرجوع في الليالي الآتية، مثلا لو وهبت لياليها شهرين إلى ضرتها، ثم بعد شهر واحد رجعت، صح الرجوع بالنسبة للشهر الآتي فقط.

(460) مثلا: قالت للزوج أعاوضك على حقي بدينار عن كل ليلة، فأعطى الزوج لها الدينار (هل يلزم) فلا يحق لها الرجوع (لانه حق) وليس بمال حتى يلزم بالمعاوضة (منفردا) اي: بلا رضا الطرفين.

(461) اي: المستمرة الجنون (الناشزة) اي: الخارجة عن الطاعة الواجبة لزوجها (بغير اذنه) اي: بغير اذن الزوج في سفر غير واجب أو ضروري، لا مثل سفر الحج الواجب وسفر العلاج اللازم ونحو ذلك فإن القضاء لا يسقط كما في الجواهر وعن غيره وادعى عليه ايضا عدم الخلاف، وإن نقل الخلاف ايضا وهو كذلك.

(462) اي: دخل لعيادة الضرة.

(463) اي: ظلم بعض الزوجات فلم يضاجعها فلم في كل اربع ليال.

(464) يعني: جعل لكل واحدة من الثلاث خمس عشرة ليلة، وبعد إكمال ثلاثين لاثنتين اطاعت الرابعة فيعطيها خمس ليال، لانها أطاعت بعد مضي ثلث الوقت للزوجتين، فلها ثلث واحد وهو خمس ليال (خمسة أدوارا) يعني: خمس مرات يظل عند الناشزة ليلة واحدة، وعند، الثالثة ثلاث ليال.

٢٩٩

الثامنة: لو طاف على ثلاث، وطلق الرابعةبعد دخول ليلتها ثم تزوجها، قيل: يجب لها قضاء تلك الليلة، وفيه تردد، ينشأ من سقوط حقها لخروجها عن الزوجية(465) .

التاسعة: لو كان له زوجتان في بلدين، فأقام عند واحدة عشرا قيل: كان عليه للاخرى مثلها.

العاشرة: لو تزوج امرأة ولم يدخل بها، فأقرع للسفر فخرج اسمها(466) ، جاز له مع العود توفيتها حصة التخصيص، لان ذلك لا يدخل في السفر، إذ ليس السفر داخلا في القسم.القول في النشوز وهو الخروج عن الطاعة، واصله الارتفاع، وقد يكون من الزوج كما يكون من الزوجة.فمتى ظهر من الزوجة إمارته، مثل أن تقطب في وجهه، أو تتبرم بحوائجه(467) ، أو تغير عادتها في آدابها، جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها.وصورة الهجران، يحول اليها ظهره في الفراش.وقيل ان يعتزل فراشها(468) ، والاول مروي.ولا يجوز له ضربها والحال هذه.

أما لو وقع النشوز، وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له، جاز ضربها، ولو بأول مرة.ويقتصر على مايؤمل معه رجوعها، مالم يكن مدميا ولا مبرحا.

وإذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها(469) ، فلها المطالبة، وللحاكم الزامه ولها ترك بعض حقوقها، من قسمة ونفقة، استمالة له.ويحل للزوج قبول هذا.

___________________________________

(465) قبل استقرار حقها بانقضاء الليل.

(466) وحملها معه في السفر (حصة التخصيص) وهي سبع ليال للبكر وثلاث ليال للثيب.

(467) اي: تتكاسل في حوائج الاستمتاع الجنسي (في آدابها) اي: آداب الحوائج الجنسية كالتنظيف والاسترخاء فيما يلزم ونحو ذلك (بعد عظتها) يعني: اللازم أولا على الزوج ان يعظها فيقول لها مثلا (يحرم عليك هذا الصنع وأنا لا أرضي به، ويكون عليك عذاب الله ان لم تتوبي وترجعي، ويكون لي حق هجرك) ونحو ذلك.

(468) اي: لا ينام معها في فراش واحد (والحال هذه) اي: ليس منها امتناع عن المقاربة والمجامعة (ولو بأول مرة) بدون وعظ أو هجر (رجوعها فلوأمل رجوعها بضربها بالكف لا يضربها بعصا، ولو أمل بضربة واحدة لا يجوز ضربتان، هكذا (مدميا) اي: موجبا لخروج الدم بالضرب (أو مبرحا) أي: كثيرا كمئة عصا).

(469) كالنفقة، والقسم، والوطي ونحو ذلك، (ولها) يعني: يجوز لها (استحالة له) اي طلبا: لجلب ميل الزوج اليها (ويحل للزوج قبول ذلك) اذا أراد طلاقها لا مطقا (وهل) يجوز لها ضربه من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (قولان) ولعل الاصح الاول.اذ لا مقيد لهما وان ارسل التقييد بعض ارسال المسلمات.

٣٠٠