شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء ٢

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام0%

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 319

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

مؤلف: المحقق الحلي
تصنيف:

الصفحات: 319
المشاهدات: 85953
تحميل: 5036


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 319 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 85953 / تحميل: 5036
الحجم الحجم الحجم
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام الجزء 2

مؤلف:
العربية

الثامنة: لو ادعى زوجية امرأة، وادعت اختها زوجيته(66) ، وأقام كل واحد منهما بينة.فإن كان دخل بالمدعية، كان الترجيح لبينتها، لانه مصدق لها بظاهر فعله(67) .وكذا لو كان تاريخ بينتها أسبق.ومع عدم الامرين، يكون الترجيح لبينته(68) .

التاسعة: اذا عقد على امرأة، فادعى آخر زوجيتها(69) ، لم يلتفت إلى دعواه الا مع البينة.

العاشرة: إذا تزوج العبد بمملوكة، ثم أذن له الولي في ابتياعها(70) فإن اشتراها لمولاه، فالعقد باق.

وإن اشتراها لنفسه، بإذنه أو ملكه اياها بعد ابتياعها.

فإن قلنا: العبد يملك بطل العقد، وإلا كان باقيا.

ولو تحرر بعضه، واشترى زوجته، بطل النكاح بينهما، سواء اشتراها بمال منفرد به، أو مشترك بينهما(71)

الثالث: في أولياء العقد وفيه فصلان:

الفصل الاول: في تعيين الاولياء:

لا ولاية في عقد النكاح: لغير الاب، والجد للاب وان علا، والمولى، والوصي، والحاكم(72) .

وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الاب(73) ، قيل: نعم، مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف، والوجه انه لا يشترط.

___________________________________

(66) مثلا: ادعى زيد ان فاطمة زوجته، وادعت اخت فاطمة ان نفسها زوجة زيد، ولا يجتمع الادعاء ان، لعدم جواز كون فاطمة واختها كلتيهما زوجتين لشخص واحد لقوله تعالى (وإن تجمعوا بين الاختي).

(67) وهو الدخول بها، فتصير أخت فاطمة زوجة شرعا، وتنفصل فاطمة عنه (وكذا) مثلا قالت بينة زيد: نعلم أن فاطمة كانت زوجة زيد في السنة العاشرة من الهجرة، فقالت بينة اخت فاطمة: نعلم أن أخت فاطمة كانت زوجة زيد في السنة التاسعة من الهجرة.

(68) فتصير فاطمة زوجة لزيد شرعا، وتنفصل اختها عن زيد.

(69) مثلا: عقد زيد على فاطمة، فأدعى عمرو أن فاطمة زوجته.

(70) اي: شراء تلك المملوكة (بأذنه) اي: بأذن المولى (أو ملكه) يعني: اشتراها للمولى ولكن المولى ادخلها في ملك العبد الذي هو زوج لتلك المملوكة (بطل العقد) لان الزوجة لا تجتمع مع الملك (نعم) لا يجوز للعبد وطؤها بالملك، لا بالزوجية، واثر ذلك عدم ترتيب آثار الزوجية، فلا قسم لها، ولا حقوق الزوجية، ولا تكون من الاربع، وهكذا.

(71) اي: بين العبد وبين المولى، والفرق انه ان اشتراها بمال منفرد به جاز له وطؤها بالملك، وان اشتراها بمال مشترك لا يجوز وطؤها لا بالزوجية لانه ملك بعضها فانفسخت الزوجية بسبب الملك، ولا بالملك لانه لا يجوز وطئ الامة المشتركة إلا على قول سيأتي في أواخر نكاح الاماء.

(72) فلا ولاية في تزويج الصغيرة، أو الصغير للام، ولا للجد للام، ولا للاخوة، ولا الاعمام والاخوال، ولا لكبير العشيرة أو الاسرة، ولا لغيرهم، فلو عقد أحد هؤلاء كان عقدهم فضوليا بمنزلة عقد شخص اجنبي.

(73) اي: كون الاب حيا (لا تخلو من ضعف) في الجواهر: في السند والدلالة، وهي رواية الفضل بن عبدالملك عن أبي عبداللهعليه‌السلام (ان الجد اذا زوج ابنة ابنه وكان ابوها حيا وكان الجد مرضيا جاز).

٢٤١

وتثبت ولاية الاب والجد للاب، على الصغيرة، وإن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره(74) ، ولا خيار لها بعد بلوغها على أشهر الروايتين.وكذا لو زوج الاب، أو الجد للولد الصغير، لزمه العقد، ولا خيار له مع بلوغه ورشده، على الاشهر.

وهل تثبت ولايتهما على البكر الرشيدة(75) ، فيه روايات، أظهرها سقوط الولاية عنها، وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع.ولو زوجها احدهما(76) ، لم يمض عقده الا برضاها.

ومن الاصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع(77) ، ومنهم من عكس، ومنهم من اسقط أمرها معهما فيهما، وفيه رواية اخرى، دالة على شركتهما في الولاية، حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد.

أما إذا عضلها الولي، وهو أن لا يزوجها من كف‌ء مع رغبتها، فإنه يجوز لها أن تزوج نفسها، ولو كرها(78) اجماعا.

ولا ولاية لهما: على الثيب مع البلوغ والرشد، ولا على البالغ الرشيد(79) . ويثبت ولايتهما على الجميع(80) مع الجنون.

ولا خيار لاحدهم مع الافاقة، وللمولى أن يزوج مملوكته، صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة ولا خيار لها معه.

وكذا الحكم في العبد.

وليس للحاكم: ولاية في النكاح على من لم يبلغ(81) ، ولا على بالغ رشيد.

ويثبت ولايته

___________________________________

(74) بوطئ حلال كالشبهة، أو حرام كالزنا (أو غيره) كعلاج، أو طفرة، أو مرض، لان سبب الولاية ليس البكارة، بل الصغر وعدم البلوغ (ولا خيار لها) بل تكون ملزمة بهذا الزواج بعد البلوغ (على اشهر الروايتين) رواية تقول بعدم الخيار بعد البلوغ، ورواية تقول بالخيار بعد البلوغ، لكن الرواية الاولى اشهر رواية، وعملا، حتى نقل الاجماع عليها.

(75) اي: البالغة العاقلة (فيه روايات) في بعضها، الولاية لها فقط، وفي بعضها الولاية لابيها فقط، وفي بعضها: الولاية لها وللاب معا.

(76) اي: الاب، أو الجد (لم يمض عقده) ويكون فضوليا، كعقد الاجنبي لها.

(77) يعني: قال يجوز لها أن تزوج نفسها بالعقد الدائم، ولا يجوز لها ان تزوج نفسها متعة إلا برضا الاب أو الجد (من عكس) اي: قال يجوز لها الاستقلال في المتعة، لا الدائم (امرها معهما فيهما) اي: قال لا امر للبكر نفسها أصلا مع وجود الاب والجد في الدائم والمنقطع، فكل الامر بيد الاب والجد.

(78) اي: حتى مع كراهة الاب والجد.

(79) يعني: الذكر سواء كان قد تزوج قبل ذلك أم لا.

(80) اي: الذكر والانثى، والثيب والبكر والبالغ والصغير (مع الافاقة) اي: لو ارتفع الجنون ليس له أولها رد العقد (وكذا الحكم في العبد) فللمولى تزويجه سواء كان العبد صغيرا أم كبيرا راضيا أم كارها.

(81) فليس للحاكم الشرعي حق تزويج الصغير، ولا الصغيرة (بلغ غير رشيد) اي: من قبل البلوغ كان سفيها أو مجنونا (او (تجدد) يعني: لما بلغ كان عاقلا رشيدا ثم صار سفيها أو مجنونا (صلاحا له) كما لو كان كثير الشهوة ويخشى مع عدم الزواج وقوعه في الفساد والزنا، او كان بلا وال ويحتاج إلى من يجمع امره ونحو ذلك.

٢٤٢

على من بلغ غير رشيد، أو تجدد فساد عقله، إذا كان النكاح صلاحا.ولا ولاية للوصي، وإن نص له الموصي على النكاح(82) على الاظهر.وللوصي ان يزوج من بلغ فاسد العقل، اذا كان به ضرورة إلى النكاح.والمحجور عليه للتبذير، لا يجوز له ان يتزوج غير مضطر، ولو اوقع كان العقد فاسدا.وان اضطر إلى النكاح، جاز للحاكم ان يأذن له، سواء عين الزوجة أو أطلق.ولو بادر قبل الاذن(83) ، والحال هذه، صح العقد.فإن زاد في المهر عن المثل، بطل في الزائد.

الفصل الثاني: في اللواحق:

وفيه مسائل:

الاولى: اذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا(84) ، لم يكن له أن يزوجها من نفسه، الا مع اذنها.

ولو وكلته في تزويجها منه قيل: لا يصح، لرواية عمار، ولانه يلزم أن يكون موجبا قابلا، والجواز أشبه.

أما لو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر(85) ، أو الاب من موكله، كان جائزا.

الثانية: إذا زوجها الولي بدون مهر المثل، هل لها ان تعترض(86) ؟ فيه تردد، والاظهر أن لها الاعتراض.

___________________________________

(82) (على النكاح) متعلق ب‍ (لا ولاية) للتبذير) اي: الحجر من جهة الاسراف، لان الحجر له اسباب، ومنها الاسراف (ان يتزوج) لان الزواج فيه صرف الاموال للمهر، وللنفقة (غير مضطر) والمضطرب مثل من يقع في الحرام بترك الزواج، أو يصيبه مشقة من حبس الشهوة ونحو ذلك.

(83) اي: استعجل وتزوج قبل أن يأذن له الحاكم الشرعي (والحال هذه) اي: في حالة اضطراره إلى الزواج (عن المثل) اي: عن مهر المثل.

(84) اي: وكلت رجلا في ان يعقدها لرجل ما أيا كان (لرواية عمار) الساباطي قال: (سألت أبا الحسن عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره ان يعلم بها أهل بيتها يحل لها ان توكل رجلا يزيد ان يتزوجها وتقول له قد وكلتك فأشهد على تزويجي (قال) إلى أن قال قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها منه قال نعم) (موجبا قابلا): اي يكون الزوج هو المتكلم بصيغة الايجاب وكالة، وهو المتكلم بصيغة القبول، ولا يصح أن يصير شخص واحد هو الموجب وهو نفسه القابل، وصيغة هكذا (زوجت موكلتي من نفسي بكذا ثم يقول: قبلت التزويج لنفسي هكذا).

(85) مثلا: الجد (محمد) وله ابنان (حسن وحسين) ولحسن بنت، ولحسين ابن، فيكون محمد جدا للبنت، وجدا للابن، فزوج (محمد) الجد، بنت الحسن الصغيرة لابن الحسين الصغير، ولاية عليهما وصيغته هكذا (زوجت بنت الحسن ولاية لابن الحسين ثم يقول: قبلت لابن الحسين ولاية عليه).

(أو الاب من موكله) كما لو وكل زيد عمرا أن يزوجه بنته الصغيرة، فقال عمرو: (زوجت بنتي ولاية عليها لعمرو ثم قال: قبلت لعمرو وكالة عنه).

(86) فتطالب بمهر المثل.

٢٤٣

الثالثة: عبارة المرأة(87) معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد، فيجوز لها أن تزوج نفسها، وأن تكون وكيلة لغيرها، إيجابا وقبولا.

الرابعة: عقد النكاح(88) ، يقف على الاجازة، على الاظهر فلو زوج الصبية غير أبيها أوجدها، قريبا(89) كان أو بعيدا، لم يمض إلا مع اذنها أو اجازتها بعد العقد، ولو كان اخا أو عما.

ويقنع من البكر بسكوتها، عند عرضه عليها(90) وتكلف الثيب النطق.ولو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك(91) .وكذا لو كانت صغيرة، فأجاز الاب أو الجد، صح.

الخامسة: إذا كان الولي كافرا(92) ، فلا ولاية له.ولو كان الاب كذلك، يثبت الولاية للجد خاصة.وكذا(93) لو جن الاب، أو أغمي عليه.ولو زال المانع، عادت الولاية.ولو اختار الاب زوجا، والجد آخر، فمن سبق عقده صح، وبطل المتأخر.وإن تشاحا، قدم إختيار الجد.ولو أوقعاه في حالة واحدة، ثبت عقد الجد دون الاب.

السادسة: إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي(94) صح، ولها الخيار إذا بلغت.وكذا لو زوج الطفل، بمن بهاأحد العيوب الموجبة للفسخ(95) .ولو زوجها بمملوك، لم يكن لها الخيار اذا بلغت.وكذا لو زوج الطفل(96) .

وقيل بالمنع في الطفل، لان نكاح الامة مشروط بخوف العنت، ولا خوف في جانب الصبي.

___________________________________

(87) اي: اجرائها صيغة النكاح.

(88) اي: لو عقد النكاح غير الولي ممن لا صلاحية له للعقد، لا يصير باطلا، يتوقف حتى يجيز أو يرد من بيده الاجازة والرد، فإن أجاز صح العقد، وأن رد بطل (على الاظهر) مقابل لقول من قال ببطلانه رأسا، وأن الاجازة لا تنفع بل يجب العقد ثانيا بعد الاجازة والرضا.

(89) اي: من الاقرباء كالام، والاخ، والاخت، ونحو ذلك (بعيدا) كالجار، ورئيس العشيرة، وزوج اختها ونحوهم.

(90) اي: عند عرض النكاح عليها، فلو قالوا للبنت البكر: هل نرضين بالزواج من زيد، فكتبت كان سكوتها رضاها.

(91) دون اجازتها (وكذا) يعني: لا يحتاج إلى إجازتها هي.

(92) والولد مسلما بأسلام امه مثلا (كان الاب كذلك) اي: كافرا (للجد) المسلم) فلو زوجه الاب الكافر لم يصح، ولو زوجه الجد المسلم صح.

(93) لا ولاية للاب، وتبقى الولاية للجد فقط (تشاحا) اي: قال الاب عقدي سابق، وقال الجد عقدي سابق.

(94) وهو الذي لا خصية له بل له الذكر فقط، ومثله لا ينجب الاولاد، (ولها الخيار) فإن رضيت ثبت النكاح ولا يحتاج إلى العقد ثانيا وإن ردت النكاح.

(95) وهي في المرأة سبعة كما سيأتي في القسم الرابع الجنون والجزام، والبرص، والعمى، والاقعاد (يعني: الشلل) والافضاء (وهو ان يكون طريق البول والحيض واحدا بانخراق الغشاء بينهما والقرن (وهو ثبوت عظم داخل الفرج مانع من الوطئ).

(96) اي: زوجه المولى بمملوكة (خوف العنت) اي: المشقة في ترك التزويج، في قوله تعالى (وذلك لمن خشي العنت منكم)

٢٤٤

السابعة: لا يجوز نكاح الامة، الا بإذن مالكها ولو كانت لامرأة(97) ، في الدائم والمنقطع وقيل يجوز لها أن تتزوج متعة، إذا كانت لامرأة من غير إذنها، والاول اشبه.

الثامنة: إذا زوج الابوان الصغيرين، لزمهما(98) العقد.فإن مات احدهما، ورثه الآخر.ولو عقد عليهما غيرابويها، ومات احدهما قبل البلوغ، بطل العقد وسقط المهر والارث.ولوبلغ احدهما فرضي، لزم العقد من جهته.فإن مات، عزل من تركته نصيب الآخر.فإن بلغ فأجاز، احلف انه لم يجز للرغبة في الميراث وورث.ولو مات الذي لم يجز(99) بطل العقد ولا ميراث.

التاسعة: إذا أذن المولى لعبده في ايقاع العقد صح، واقتضى الاطلاق(100) الاقتصار على مهرالمثل.

فإن زاد، على الزائد في ذمته، يتبع به اذا تحرر، ويكون مهر المثل على مولاه، وقيل: في كسبه، والاول اظهر، وكذا القول في نفقتها.

العاشرة: من تحرر بعضه ليس لمولاه اجباره على النكاح.

الحادية عشرة: اذا كانت الامة لمولى عليه(101) ، كان نكاحها بيد وليه، فإذا زوجها لزم، وليس للمولى عليه مع زوال الولاية فسخه(102) ويستحب للمرأة: أن تستأذن أباها في العقد، بكرا كانت أو ثيبا، وان توكل أخاها اذا لم يكن لها أب ولا جد، وأن تعول على الاكبر، اذا كانوا أكثر من أخ.ولو تخيركل واحد من الاكبر والاصغر زوجا، تخيرت خيرة الاكبر(103) .

مسائل ثلاث:

الاولى: إذا زوجها الاخوان برجلين، فإن وكلتهما، فالعقد للاول(104) .ولو دخلت

___________________________________

(97) يعني كان مولاها إمرأة لا رجلا، (من غير اذنها) لانه لا ينافي حقها.

(98) اي: ثبت على الصغيرين العقد، فيكونان شرعا زوجين، وترتب أحكام الزوجية عليهما.

(99) قبل البلوغ، أو قبل الاجازة.

(100) اي: عدم تعيين مقدار المهر له (في ذمته) اي: ذمة العبد يتبع به) يعني: اذا صار هذا العبد حرا يؤخذ منه الزائد، لانه مادام عبدا فكل مافي يده لمولاه (وقيل في كسبه) اي: يكتسب العبد ويعطي مهر المثل (في نفقتها) اي: أكل الزوجة، ولباسها، ومسكنها على المولى.

لا في كسب العبد.

(101) كما لوكانت امة لصبي، أو مجنون، (ولية) اي: ولي الصبي، أو المجنون.

(102) فلو بلغ الصبي، أو عقل المجنون ليس له حق فسخ هذا النكاح الذي امره وليه حال صباه أو جنونه.

(103) اي: اختارت ما اختاره الاخ الاكبر، لما ورد في الحديث الشريف (الاخ الاكبر بمنزلة الاب).

(104) اي: للذي كان عقده سابقا، وبطل عقد اللاحق سواء كان العاقد الاخ الاكبر أو الاصغر، (واخيرا) أما جهلا بالتأخير، أو جهلا بأنها تصير للاول (فأن اتفقا) اي: وقع العقدان في وقت واحد (يقدم الاكبر) اي: عقد الاخ الاكبر (وهو تحكم) اي: قول بلا دليل.

٢٤٥

بمن تزوجها أخيرا فحملت، ألحق الولد به، وألزم مهرها، وأعيدت إلى السابق بعد انقضاء العدة.فإن اتفقا في حالة واحدة، قيل: يقدم الاكبر، وهو تحكم.ولو تكن أذنت لهما، أجازت عقد أيهما شاء‌ت(105) ، والاولى لها إجازة عقد الاكبر.وبأيهما دخلت قبل الاجازة، كان العقد له.

الثانية: لا ولاية للام على الولد، فلو زوجته فرضي، لزمه العقد،.وان كره لزمها المهر(106) ، وفيه تردد.

وربما حمل على ما اذا ادعت الوكالة عنه.

الثالثة: إذا زوج الاجنبي امرأة، فقال الزوج: زوجك العاقد من غير اذنك، فقالت.

بل أذنت، فالقول قولها مع يمينها على القولين(107) لانها تدعي الصحة.

الفصل الرابع: في اسباب التحريم

وهي ستة:

السبب الاول: النسب ويحرم بالنسب سبعة اصناف من النساء: الام والجدة وان علت، لاب كانت أو لام.والبنت للصلب(180) ، وبناتها وان نزلن، وبنات الابن وإن نزلن.والاخوات، لاب كن أو لام، أو لهما.وبناتهن، وبنات أولادهن.

والعمات، سواء كن اخوات ابيه لابيه، أو لامه، أو لهما وكذا اخوات اجداده وإن علون.والخالات للاب أو للام أو لهما(109) .وكذا خالات الاب والام وان ارتفعن.

وبنات الاخ، سواء كان الاخ للاب أو للام أولهما، وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته، أو بنت ابنه وبناتهن وإن سفلن.

ومثلهن من الرجال يحرم على النساء، فيحرم الاب وإن علا، والولد وإن سفل، والاخ وابنه وابن الاخت والعم وإن ارتفع، وكذا الخال.

ثلاثة فروع:

الاول: النسب يثبت مع النكاح الصحيح، ومع الشبهة(110) .ولا يثبت مع الزنا فلو

___________________________________

(105) سواء عقد الاخ الاكبر، أو عقد الاصغر (قبل الاجازة) القولية (كان العقد له) لان الدخول اجازة فعلية.

(106) اي: لزم على الام اعطاء مهر البنت (وفيه تردد) لان الاصل عدم المهر، والرواية فيها ضعيفة السند (حمل) وقول من قال بالمهر (ادعت) الام.

(107) وهما القول بصحة الفضولي بالاجازة، والقول ببطلانه (لانها تدعي الصحة) ومنها تنازع شخصان في صحيح وفاسد فالقول لمن يدعي الصحة إلا فيما استثنى لادلة خاصة في موارد معينة

(108) يعني: بنت نفسه مقابل بنت الابن، أو بنت البنت.

(109) يعني: خالة هي اخت الام، من الاب فقط، او من الام فقط، أو من الابوين (والبقية) أصناف هي هكذا (الام، والبنت) والاخوات، وبنات الاخوات، والعمات، والخالات، وبنات الاخ).

(110) الشبهة هي ان يتخيل انه صحيح، كما لو اشتبه فوطأ غير زوجته بخيال انها زوجته (أو) وكل شخصا في أن يعقد له فعلم انه عقد، وطأ ثم تبين انه نسي العقد، أو أن الوطئ كان قبل العقد (او) تزوج ووطأ ثم تبين ان المرأة محرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ونحو ذلك.

٢٤٦

زنى، فانخلق من مائه ولد على الرحم(11) ، لم ينتسب اليه شرعا وهل يحرم على الزاني والزانية(112) ؟ الوجه انه يحرم، لانه مخلوق من مائه فهو يسمى ولدا لغة(113) .

الثاني: لو طلق زوجته، فوطئت بالشبهة(114) ، فإن أتت بولد به لاقل من ستة أشهر من وطئ الثاني، ولستة أشهر، من وطئ المطلق الحق بالمطلق أما لو كان الثاني له لاقل من ستة أشهر وللمطلق اكثر من أقصى مدة الحمل(115) لم يلحق بأحدهما.وان احتمل أن يكون منهما(116) ، استخرج بالقرعة على تردد، والاشبه انه للثاني.وحكم اللبن تابع للنسب(117) .

الثالث: لو انكر الولد ولاعن(118) ، انتفى على صاحب الفراش، وكان اللبن تابعا له.ولو أقر به بعد ذلك، عاد نسبه(119) ، وإن كان هو لا يرث الولد.

السبب الثاني : الرضاع والنظر في: شروطه، وأحكامه.

___________________________________

(111) اي: مع العلم بأن الولد مخلوق من ماء الزنا، مقابل عدم العلم بذلك بل الظن فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وذلك كما لو زنا بامرأة في شعبان، ثم تزوجها في رمضان، وولدت ولدا بعد ستة اشهر من وطئ الزواج، فإنه لا علم بأن الولد مخلوق من ماء الزنا، بل شرعا يعتبر خلقه من ماء الزواج، وبعض العلامات اذا رافق وقت الزنا غير ضائر كحبس الحيض بعد وطئ الزنا، والوحام الحاصل لكثير من الحوامل ونحو ذلك.

(ولم ينتسب) هذا الولد) إلى هذا الاب (شرعا) فلو مات الاب يرثه هذا الولد، ولو مات الولد لا يرثه هذا الاب، وليس لاحد منهما على الآخر حقوق الاب والابن، فيها شرعا أجنبيان.

(112) يعني: لو كان الولد المخلوق من ماء الزنا ذكرا هل يحرم عليه نكاح امه الزانية، ولو كان الولد بنتا هل يحرم على الاب الزاني نكاحها.

(113) خلافا لبعض العامة حيث نقل عنهم الفتوى بجواز ذلك.

(114) اي: فوطأها شخص آخر بالشبهة.

(115) اي: اكثر مدة الحمل، وهي أما عشرة اشهر او سنة على الخلاف.

(116) كما لو جاء‌ت بالولد باكثر من ستة اشهر من الوطئين، وأقل من عشرة اشهر من الوطئين، مثلا طلقها أول محرم، ووطأها شخص بشبهة في منتصف محرم، ثم جاء‌ت بالولد في شهر رمضان.

(استخرج بالقرعة) ان يكتب اسم المطلق، وأسم الواطئ بشبهة في ورقتين، ثم تجعل الورقتين في كيس وتخرج احدى الورقتين بأسم الولد، فباسم من خرجت الورقة يلحق الولد به (والاشبه انه للثاني) اي: للواطئ شبهة، لا للزوج المطلق.

(117) يعني: اللبن يعتبر للرجل الذي الحق به الولد، فلو ارضعت الام الولد طفلا يتم الرضاع بين الولد، وبين أقرباء ذاك الرجل.

(118) (لا عن) اي: عمل اللعان، وسيأتي تفصيله في (كتاب اللعان) بعد الطلاق، ومجمله ان يحلف الرجل على أن الولد ليس له، وأنه هو صادق في قوله، وأن زوجته كاذبة في نسبه الولد اليه (وانتفى) الولد (عن صاحب الفراش) اي: عن الزوج، ولم يكن شرعا ولدا له، ولا الزوج أبا له،.

(كان اللبن تابعا له) اي: للزوج فلو ارضعت بهذا اللبن بنتا صارت بنتا رضاعية للزوج، وهكذا في بقية أطراف الرضاع.

(119) فصار الولد شرعا ولدا له، في جميع الاحكام، ومنها أن الولد يرثه ولو مات، باستثناء حكم واحد، وهو أن الولد لم مات لا يرثه الاب، بل يرثه بقية الاقرباء.

٢٤٧

انتشار الحرمة(120) بالرضاع، يتوقف على شروط:

الاول: ان يكون اللبن عن نكاح(121) فلو در لم ينتشر حرمته.وكذا لو كان عن زنا.وفي نكاح الشبهة تردد، أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح(122) .

ولو طلق الزوج وهي حامل منه، أو مرضع(123) فأرضعت ولدا، نشر الحرمة كما لو كانت في حباله وكذا لو تزوجت ودخل بها الزوج الثاني وحملت.أما لو انقطع، ثم عاد في وقت يمكن ان يكون للثاني، كان له(124) دون الاول.ولو اتصل حتى تضع الحمل من الثاني، كان ما قبل الوضع للاول، وما بعد الوضع للثاني.

الشرط الثاني: الكمية وهو ما أنبت اللحم وشد العظم(125) ولا حكم لما دون العشر، إلا في رواية شاذة.

وهل يحرم بالعشر؟ فيه روايتان، اصحهما انه لا يحرم.وينشر الحرمة ان بلغ خمس عشرة رضعة، أو رضع يوما وليلة.ويعتبر في الرضعات المذكورة قيود ثلاثة: أن تكون الرضعة كاملة(126) ، وان تكون الرضعات متوالية، وان يرتضع من الثدي.ويرجع في تقدير الرضعة إلى العرف.

وقيل: ان يروى الصبي، ويصدر من قبل نفسه.فلو التقم الثدي ثم لفظه وعاود، فإن كان أعرض أولا فهي رضعة وإن كان لا بنية الاعراض، كالنفس، او الالتفات إلى ملاعب، او الانتقال من ثدي إلى آخر، كان الكل رضعة واحدة.

ولو منع قبل استكمال الرضعة(127) لم يعتبر في العدد.ولا بد من توالي الرضعات، بمعنى ان المرأة الواحدة تنفرد باكمالها.فلو رضع من واحدة

___________________________________

(120) اي: حركة النكاح، والاحترام وهو جواز النظر.

(121) قال الشهيد الثاني قدس سره في المسالك: (المراد بالنكاح هنا الوطئ الصحيح، فيندرج فيه الوطئ بالعقد دائما، ومتعة، وملك يمين والتحليل.

(فلو در) اي: خرج اللبن بدون وطئ.

(122) اي: اللبن الناتج عن وطئ الشبهة ينشر الحرمة الرضاعية.

(123) اي: طلقها وهي مرضعة (في حبالة) اي: غير مطلقة، لان اللبن لبنه فينشر الحرمة

(124) اي: كان اللبن للزوج الجديد، وهويكون أبا رضاعيا لمن ارتضع من هذا اللبن (ولو اتصل) اي: لم ينقطع اللبن.

(125) اي: يشرب الطفل اللبن بمقدار ينبت لحمه من هذا اللبن، ويشتد عظمه من هذا اللبن (دون العشر) اي: اقل من عشر رضعات لا يوجب نشر الحرمة (يوما وليلة) وان صارت الرضعات أقل من خمس عشرة.

(126) اي: بمقدار يصدق كاملة (متوالية) اي: لا يطعم بينها لبن آخر، او طعام آخر (من الثدي) لا أن يحلب في اناء ويسقي الطفل من الاناء (ويصدر) أي: يترك الثدي.

(127) بأن رفع قسرا عن الثدي، أو اخرج الثدي عن فمه.

٢٤٨

بعض العدد، ثم رضع من اخرى، بطل حكم الاول.ولو تناوبت عليه عدة نساء، لم ينشر الحرمة، ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاء.ولا يصير صاحب اللبن، مع اختلاف المرضعات ابا.ولا ابوه جدا ولا المرضعة اما.

ولا بد من ارتضاعه من الثدي في قول مشهور، تحقيقا لمسمى الارتضاع.فلو وجر(128) في حلقه، أو أوصل إلى جوفه بحقنة، وما شاكلها، لم ينشر.وكذا لو جبن، فأكله جبنا.وكذا يجب أن يكون اللبن بحاله، فلو مزج بأن القي في فم الصبي مائع(129) ، ورضع، فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا، لم ينشر.

ولو ارتضع من ثدي الميتة، أو رضع بعض الرضعات وهي حية، ثم اكملها ميتة، لم ينشر، لانها خرجت بالموت عن التحاق الاحكام، فهي كالبهيمة المرضعة(130) ، وفيه تردد.

الشرط الثالث: ان يكون في الحولين ويراعى ذلك في المرتضع(131) ، لقولهعليه‌السلام : " لا رضاع بعد فطام " وهل يراعى في ولد المرضعة؟ الاصح انه لا يعتبر.فلو مضى لولدها اكثر من حولين، ثم ارضعت من له دون الحولين، نشر الحرمة.ولو رضع العدد(132) إلا رضعة واحدة فتم الحولان، ثم اكمله بعدهما، لم ينشر الحرمة.

وكذا لو كمل الحولان، ولم يرو من الاخيرة(133) .وينشر اذا تمت الرضعة، مع تمام الحولين.

الشرط الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد(134) فلو أرضعت بلبن فحل واحد مئة، حرم بعضهم على بعض.

وكذا لو نكح الفحل عشرا، وارضعت كل واحدة واحدا أو اكثر،

___________________________________

(128) اي: صب اللبن في حلق الطفل.

(129) او وضع في فمه دواء يذوب مع اللبن شيئا فشيئا بحيث يخرج عن اللبن.

(130) لان الميتة حكمها حكم البهيمة، كما لو كانت المرضعة حمارة، أو بلغة، (وفيه تردد) لاحتمال شمول إطلاقات الرضاع للمرضعة الميتة.

(131) فلو ارتضع طفل عمره اكثر من سنتين لا يصير ولدا رضاعيا شرعيا للمرضعة، ولا غير ذلك من أحكام الرضاع (فطام) اي: قطع الولد عن اللبن، وهو على رأس سنتين من عمر الطفل (ولد المرضعة) اي: هل يجب ان يكون ولدها ايضا في السنتين؟.

(132) وهو خمس عشرة رضعة (ثم اكمله) اي: اكمل الرضاع.

(133) كما لو كان قد ولد مع الزوال في العاشر من رمضان فمضى عليه سنتان وكان وقت الزوال العاشر من رمضان مشتغلا بالرضعة الاخيرة، بحيث انقضى الزوال ولم تتم الرضعة الاخيرة (مع تمام الحولين) كما في هذا المثال تمت الرضعة مع الزوال.

(134) يعني: زوج واحد.

٢٤٩

حرم التناكح بينهم جميعا.ولو أرضعت اثنين، بلبن فحلين(135) ، لم يحرم احدهما على الآخر، وفيه رواية اخرى مهجورة(136) .ويحرم أولاد هذه المرضعة نسبا على المرتضع منها.ويستحب أن يختار للرضاع: العاقلة، المسلمة، العفيفة، الوضيئة(137) .ولا تسترضع الكافره، ومع الاضطرار يسترضع الذمية(138) ، ويمنعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير.ويكره أن يسلم اليها الولد، لتحمله إلى منزلها.وتتأكد الكراهية في ارتضاع المجوسية.

ويكره أنيسترضع من ولادتها عن زنا(139) .وروي أنه إن أحلها مولاها فعلها، طاب لبنها وزالت الكراهية، وهو شاذ.

وأما أحكامه: فمسائل:

الاولى : إذ حصل الرضاع المحرم(140) ، انتشرت الحرمة بين المرضعة وفحلها إلى المرتضع، ومنه اليهما، فصارت المرضعة له اما، والفحل أبا، وآباؤهما أجدادا، وأمهاتهما جدات، واولادهما أخوة، وأخواتهما أخوالا وأعماما(141) .

الثانية: كل من ينتسب إلى الفحل من الاولاد، ولادة ورضاعا(142) يحرمون على هذا المرتضع.

وكذا من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة، ولادة وإن نزلوا.ولا يحرم عليه من ينتسب اليها بالبنوة رضاعا.

___________________________________

(135) كما لو كانت (زينب) زوجة لمحمود ارضعت ولدا، ثم طلقها محمد، فتزوجت من (علي) وارضعت بنتا، لم يصر الولد والبنت اخا واختا شرعا، مع ان الام الرضاعية، واحدة، إلا أن الزوج كان متعددا.

(136) اي: تركها الاصحاب ولم يعملوا بها، وتركهم لها دليل عرفا على عدم حجيتها، مضمون الرواية هي قوله: (ويحرم أولاد الخ).

(137) العفيفة: اي: الحافظة لنفسها عن غير المحارم (الوضيئة) اي: الصبيحة الوجه، لان الصفات تتعدي مع اللبن إلى الطفل المرتضع.

(138) (الذمية) هي التي كانت في ذمة الاسلام وتعمل بشروط الذمة (ويمنعها) في مدة الرضاع (ان يسلم اليها) اي: إلى الكافرة (في ارتضاع المجوسية) اي: اتخاذها مرضعة للطفل المسلم.

(139) اي: امرأة ولدت ولدا بالزنا (وروى) وهي رواية اسحاق بن عمار (قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام ) عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن احللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها (قال) نعم).

(140) بصيغة الفاعل، اى: الموجب لتحريم نكاح المرضعة، وزوجها، وهكذا (وفحلها) اي زوجها.

(141) فأخوة الزوج: اعمام وعمات، وأخوة المرضعة أخوالا وخالات.

(142) فلو أرتضع (زيد) من (زينب) وزوجها (محمد) حرم اولاد محمد لزيد، سواء أولاده الذين تولدوا منه، أو أولاده الذين ارتضعوا من زوجاته، وحرم اولاد زينب الذين تولدوا منها، وأما اولاد زينب الذين ارتضعوا منها حين كانت زوجة لغير محمد بل لرجل آخر فلا يحرمون على (زيد).

٢٥٠

الثالثة : لا ينكح أبوالمرتضع في أولاد صاحب اللبن، ولادة ولا رضاعا، ولا في اولاد زوجته المرضعة ولادة، لانهم صاروا في حكم ولده(143) وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن، في أولاد هذه المرضعة، وأولاد فحلها(144) ؟ قيل: لا، والوجه الجواز.

أما لو أرضعت امرأة ابنا لقوم، وبنتا لآخرين(145) ، جاز أن ينكح اخوة كل واحد منهما في اخوة الآخر، لانه لا نسب بينهم ولا رضاع.

الرابعة: الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا، ويبطله لاحقا(146) .فلو تزوج رضيعة(147) ، فأرضتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها، كأمه وجدته وأخته وزوجة الاب والاخ، اذا كان لبن المرضعة منهما(148) فسد النكاح.

فإن انفردت المرتضعة(149) بالارتضاع، مثل أن سعت اليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة، سقط مهرها لبطلان العقد الذي باعتباره يثبت المهر.

ولو تولت المرضعة ارضاعها مختارة(150) ، قيل: كان للصغيرة نصف المهر، لانه فسخ حصل قبل الدخول، ولم يسقط لانه ليس من الزوجة، وللزوج الرجوع على المرضعة بما أداه أن قصدت الفسخ(151) ، وفي الكل تردد، مستندة الشك في ضمان منفعة البضع.ولوكان له زوجتان كبيرة وصغيرة، فأرضعتها الكبيرة، حرمتا أبدا ان كان دخل

___________________________________

(143) يعني: اب الطفل المرتضع لا يجوز له ان يتزوج من بنات الاب الرضاعي لطفله، سواء بناته اللاتي من صلبه، أو من الرضاع، (ولا) يجوز له ان يتزوج البنات اللاتي من صلب الام الرضاعية لطفله (لان) هن البنات باعتبارهن أخوات رضاعة لطفله اصبحن بمنزلة بناته (والعمدة) وجود الدليل الخاص فيه.

(144) مثلا: ارتضع زيد من (زينب) وزوجها (محمد) فهل يجوز التزويج بين اخوة زيد، وبين اولاد زينب، أو أولاد محمد (قيل: لا) يجوز، لانهم بمنزلة الاخوة، (والوجه الجواز) لعدم ثبوت عموم المنزلة، اذ المحرم الاخت، لا اخت الاخ، أو اخت الاخت.

(145) كما لو ارضعت (زينب) بنتا اسمها (فاطمة) وابنا اسمه (باقر)، فيجوز تزويج اخت فاطمة لاخ باقر، أو اخ فاطمة بأخت باقر، لان أخا باقرليس أخا لاخت فاطمة لا نسبا ولا رضاعا.

(146) يعني: لو كان الرضاع قبل النكاح حرم النكاح، ولو كان النكاح قبل الرضاع حرم النكاح ايضا.

(147) اي: طفلة في عمر الرضاع (كأمه) اي: أم الزوج، لانه بالرضاع تكون اختا للزوج، (وجدته) فلو ارضعت جدة زيد زوجته، صارت الزوجة عمة رضاعية لزيد، أو خالة رضاعية لزيد.

ولا يجوز نكاح العمة والخالة الرضاعيتين (واخته) لانها تصير بنت اخته (وزوجة الاب) لانها تصير اخته لابيه بالرضاع (وزوجة الاخ) لانها تصير بنت أخيه.

(148) اي: من الاب والاخ، وهذا احتراز عما لو كانت زوجة أو زوجة الاخ ارضعت زوجة زيد حين كانت زوجة الاب زوجة.

(149) وهي الزوجة الطفلة (سعت اليها) اي: إلى ام الزوج، أو جدته، أو اخته، الخ.

(150) اي: باختارها (ولم يسقط) يعني: المهر كله.

(151) اي: ان ارضعتها لكي ينفسخ عقد الطفلة (مستندة) اي: سبب التردد هو انه لا دليل شرعا يدل على ضمان منفعة البضع (والبضع) على وزن قفل هو فرج المرأة.

٢٥١

بالكبيرة(152) ، وإلا حرمت الكبيرة حسب.وللكبيرة مهرها ان كان دخل بها(153) ، وإلا فلا مهر لها لان الفسخ جاء منها.وللصغيرة مهرها لانفساخ العقد بالجمع(154) وقيل: يرجع به على الكبيرة.ولو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين حرمت الكبيرة والمرتضعتان، إن كان دخل بالكبيرة، وإلا حرمت الكبيرة(155) .

ولو كان له زوجتان وزوجة رضيعة، فأرضعتها احدى الزوجتين أولا، ثم أرضعتها الاخرى، حرمت المرضعة الاولى والصغيرة دون الثانية لانها أرضعتها وهي بنته(156) ، وقيل: ب ل تحرم أيضا، لانها صارت أما لمن كانت زوجته وهو أولى.وفي كل هذه الصور، ينفسخ نكاح الجميع، لتحقق الجمع المحرم(157) ، وأما التحريم فعلى ما صورناه.ولو طلق زوجته فأرضعت زوجته الرضيعة(158) ، حرمتاعليه.

الخامسة: لو كان له أمة يطأها(159) ، فأرضعت زوجته الصغيرة، حرمتا جميعا عليه، ويثبت مهر الصغيرة، ولا يرجع به على الامة، لانه لا يثبت للمولى مال في ذمة مملوكته.نعم، لو كانت موطوء‌ة بالعقد(160) يرجع به عليها، ويتعلق برقبتها، وعندي في ذلك تردد.ولو قلنا بوجوب العود بالمهر، لما قلنا ببيع المملوكة فيه، بل تتبع به اذا تحررت.

___________________________________

(152) لان الكبيرة تصير أم زوجته، والصغيرة تصير ربيبة له وقد دخل بأمها (وإلا) يعني: إن لم يكن دخل بالكبيرة بعد، حرمت الكبيرة فقط، لانها اصبحت أم زوجته، ولم تحرم الصغيرة لانه يشترط في حرمة الربيبة الدخول بأمها بعض القرآن الكريم( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) .

(153) لان تمام المهر يثبت بالدخول (وإلا) يكن دخل بها (فلا مهر لها) ولا النصف.

(154) لا بالطلاق، اذ العقد يوجب ثبوت كل المهر حتى قبل الدخول، فإن طلقها رجع إلى الزوج نصف المهر، وحيث لا طلاق هنا، بل فسخ فمقتضى القاعدة عدم رجوع نصف المهر إلى الزوج.

(155) والمسألة عين المسألة السابقة، فلا داعى للتكرار كما في الجواهر ايضا.

(156) ولم تصر بالرضاع بنتا له، وهو اولى) يعني: القول الثاني أولى بالصحة.

(157) وهو الجمع بين الام والبنت في النكاح.

(158) اي: ارضعها بعد الطلاق (حرمتا عليه) لكونهما ربيبة وأم زوجته.

(159) هذا القيد لان غير المرطوئة لا تجعل بنتها الرضاعية ربيبة (فأرضعت) هذه الامة الموطوئة (ويثبت مهر الصغيرة) على المولى (ولا يرجع به) يعني: لا يأخذ المولى مهر الصغيرة من أمته التي أرضعت هذه الزوجة الصغيرة.

(160) اي: لا بالملك، بأن لم يكن مولى لها، بل قد تزوجها، ومولاها شخص آخر (ويتعلق برقبتها) يعني: يكون برقبة نفس الامة، لا على المولى (تردد) للتردد في أصل ضمان منفعة البضع كما مرعند رقم (151) (بوجوب العود بالمهر) اي: للزوج حق اخذ ما دفعه مهرا للصغيرة من الامة المرضعة (ببيع المملوكة فيه) اي: في المهر، يعني: لا تباع الممكولة المرضعة لاجل مهر الصغيرة (بل تتبع) فاذا اعتقت الامة طولبت بالمهر.

٢٥٢

السادسة : لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة(161) ، وطلق كل واحد منهما زوجته وتزوج بالاخرى، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة عليهما، وحرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة.

السابعة: إذا قال: هذه أختي من الرضاع، أو بنتي على وجه يصح(162) ، فإن كان قبل العقد، حكم عليه بالتحريم ظاهرا، وإن كان بعد العقد ومعه بينة، حكم بها.فإن كان قبل الدخول، فلا مهر(163) .وإن كان بعده، كان لها المسمى.وان فقد البينة، وأنكرت الزوجة(164) ، لزمه المهر كله مع الدخول، ونصفه مع عدمه، على قول مشهور.

ولوقالت المرأة ذلك(165) بعد العقد، لم يقبل دعواها في حقه الا ببينة.ولو كان قبله حكم عليها بظاهر الاقرار.

الثامنة: لا تقبل الشهادة الا مفصلة(166) ، لتحقق الخلاف في الشرائط المحرمة، واحتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته.

وأما إخبار الشاهد بالرضاع(167) ، فيكفي مشاهدته ملتقما ثدي المرأة، ماصا له على العادة، حتى يصدر.

التاسعة: إذا زوجت كبيرة بصغير، ثم فسخت إما لعيب فيه وإما لانها كانت مملوكة فاعتقت، أو لغير ذلك، ثم تزوجت بكبير آخر وارضعته(168) بلبنه، حرمت على الزوج، لانها

___________________________________

(161) اي: لاحدهما زوجة كبيرة، وللآخر زوجة رضيعة ترتضع بعد (حرمت الكبيرة عليهما) لانها أم رضاعية زوجة، وبمجرد العقد على البنت تحرم أمها أبدا (وحرمت الصغيرة) لانها ربيبة تحرم اذا دخل بأمها لا مطلقا.

(162) اي: على وجه يمكن ذلك، دون معلوم الفساد، كما لو ادعى رجل عمره عشرون سنة في امرأة عمرها عشر سنوات انها بنته من الرضاع (ظاهرا) لان الواقع مرتبط بصدق الادعاء، فإن كان عالما بكذب نفسه جاز له تزويجها واقعا (حكم بها) اي: بالبينة)، وإنما احتاج إلى البينة لان الاصل في العقد الواقع الصحة، وكل من أدعي خلاف الاصل فعليه البينة كما هو التعريف المشهور للمدعي.

(163) لثبوت بطلان العقد بالبينة (كان لها المسمى) اي: المهر المذكور في العقد، وفيه خلاف من يطلب من المعضلات.

(164) اي: انكرت الزوجة الرضاع، حتى يكون النكاح باطلا.

(165) اي: ادعت المرأة الرضاع، دون الرجل (ولو كان) ادعاؤها الرضاع (قبله) اي: قبل العقد (حكم عليها) فلا يجوز تزويجها منه ظاهرا.

(166) فلا يكفي أن يشهد بأن هذه رضعت مع هذا، وإنما يقول رضعت عشر رضعات، أو خمس عرشة رضعة، ولم تتقئ، اللبن بناء‌ا على اشتراطه إلى غير ذلك من موارد الخلاف في الرضاع المحرم.

(167) يعني: متى يجوز للشخص ان يشهد بالرضاع، (على العادة) اي: على المتعارف في المص بأن لا يكون بالثدي أو بفم الطفل اذية تمنع على المص المعتاد (حتى يصدر) اي: يترك الطفل الثدي.

(168) يعني: ارضعه ذاك الطفل الذي كانت هذه الكبيرة زوجة له (حليلة ابنه) اي: زوجة ابنه، وهذا الرضيع اصبح ابنا رضاعيا لذاك الكبير.

٢٥٣

كانت حليلة ابنه، وعلى الصغير لانها منكوحة ابيه.

العاشرة: لو زوج ابنه الصغير بابنة اخيه الصغيرة، ثم ارضعت جدهما(169) احدهما، انفسخ نكاحهما، لان المرتضع ان كان هو الذكر فهو إما عم لزوجته، واما خال.وان كان انثى، فقد صارت إما عمة وإما خالة.

السبب الثالث: المصاهرة(170) وهي تتحقق: مع الوطء الصحيح. ويشكل مع الزنا. والوطء بالشبهة. والنظر واللمس. والبحث حينئذ في الامور الاربعة(171) : أما النكاح الصحيح: فمن وطئ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك، حرم على الواطئ أم الموطوء‌ة وان علت(172) ، وبناتها وان سفلن، تقدمت ولادتهن أو تأخرت، ولو لم تكن في حجره.

وعلى الموطوء‌ة أبوالواطئ وإن علا، واولاده وان سفلوا، تحريما مؤبدا(173) .

ولو تجرد العقد عن الوطء، حرمت الزوجة على ابيه وولده، ولم تحرم بنت الزوجة، عينا على الزوج بل جمعا(174) .

ولو فارقها، جاز له نكاح بنتها، وهل تحرم امهابنفس العقد، فيه روايتان اشهرهما انها تحرم.ولا تحرم مملوكة الاب على الابن بمجرد الملك، ولا مملوكة الابن على الاب(175) .ولو وطئ احدهما مملوكته، حرمت على الاخر.

ولا يجوز لاحدهما أن يطأ مملوكة الآخر، الا بعقد أو ملك او اباحة(176) ويجوز للاب أن يقوم مملوكة ابنه، إذا كان صغيرا، ثم يطأها بالملك(177) .ولو بادر أحدهما، فوطئ مملوكة الآخر من غير شبهة، كان زانيا، لكن لا حد

___________________________________

(169) وهي أم أبويهما، أو أم أمهما (أما عم لزوجته) اذا كانت المرضعة أم الاب (وأما خال) اذا كانت المرضعة أو الام، وهكذا العمة والخالة (ويتصور) صيرورته خالا لها، وصيرورتها خالة له فيما لو كآن أم الرضيعين اختين، كما لو تزوج اخوان الحسن والحسين اختين فاطمة وزينب.

(170) وهي المحرمية التي تكون بسبب الوطئ (الوطئى الصحيح) وهو النكاح، والمتعة، وملك اليمين، والتحليل.

(171) الوطئ الصحيح، والزنا، والوطئ بالشبهة، والنظر واللمس.

(172) وهي جدتها وأم جدتها، وجدة جدتها، وهكذا (وان سفلت) وهي بنت بنتها، وبنت بنت بنتها، وهكذا (تقدمت على الوطئ (ولادتهن) اي: البنات (في حجره) اي: في بيت هذا الزوج.

(173) اي: حرمة ابدية لا تحل بوجه من الوجوه اصلا، حتى لو طلقها، أو مات.

(174) فلا يجوز الجمع بين وطئهما (ولو فارقها) اي: طلقها أوماتت، أو فسخ عقدها قبل أن يطأها.

(175) فيجوز للاب شراؤها ووطئها إن لم يطأها الابن، وهكذا العكس.

(176) وهو التحليل.

(177) لان يشتريها لنفسه، من أبنه ولاية على الابن.

٢٥٤

على الاب وعلى الابن الحد(178) .ولوكانت هناك شبهة سقط الحد.ولو حملت مملوكة الاب من الابن(179) ، مع الشبهة، عتق ولا قيمة على الابن.ولو حملت مملوكة الابن من الاب لم ينعتق، وعلى الاب فكه، الا ان يكون انثى.

ولو وطئ الاب زوجة ابنه لشبهة، لم تحرم على الولد لسبق الحل(180) وقيل: تحرم، لانها منكوحة الاب، ويلزم الاب مهرها.

ولو عاودها الولد، فإن قلنا: الوطأ بالشبهة ينشر الحرمة، كان عليه مهران(181) .

وإن قلنا: لا يحرم - وهو الصحيح - فلا مهر سوى الاول.ومن توابع المصاهرة(182) : تحريم اخت الزوجة، جمعا لا عينا.وبنت اخت الزوجة وبنت اخيها الا برضا الزوجة، ولو اذنت صح.وله ادخال العمة والخالة على بنت اخيها واختها(183) ، ولو كره المدخول عليهما.ولو تزوج بنت الاخ أو بنت الاخت، على العمة أو الخالة من غير اذنهما، كان العقد باطلا.

وقيل: كان للعمة والخالة، الخيار في اجازة العقد وفسخه، او فسخ عقدهما بغير طلاق، والاعتزال(184) ، والاول أصح.

وأماالزنا: فإن كان طارئا لم ينشر الحرمة، كمن تزوج بامرأة، ثم زنى بامها أو ابنتها، أو لاط باخيها أو ابنها أو ابيها، أو زنى بمملوكة أبيه الموطوء‌ة أو ابنه(185) ، فإن ذلك كله لا يحرم

___________________________________

(178) يعني: لو كان الاب هو الزاني لا يجد لاجل الابن، ولو كان الابن هو الزاني يجد لاجل الاب.

(شبهة) كما لو ظنها زوجته، أو ظن انه حلال له، إلى غير ذلك (سقط الحد) حتى عن الابن.

(179) يعني: وطأها الابن فحملت من الابن (وعلى الاب فكه) بأن يعطي للابن قيمة مثل هذا الولد لو كان رقا، ثم ينعتق الولد، وقيمة مثله تعني بالعرف في الحجم، والجمال، ونحوهما (إلا أن يكون انثى) فإنما ينعتق على الابن، لانها اخته لابيه، والاخت تنعتق اذا دخلت في ملك الاخ، لان المحارم من النساء ينعتق على محارمهن.

(180) وقد ورد في الحديث الشريف (الحرام لا يحرم الحلال) لانها منكوحة الاب) وكل منكوحة الاب حرام على الابن (ويلزم الاب مهرها) لان الوطئ بشبهة فيه المهر (ولو عادوها الولد) اي: وطأها بعد ما كان الاب قد وطأها بشبهة.

(181) اي: كان على الابن مهران بالاضافة إلى المهر الذي على الا ب مهر مذكور في العقد بالعقد لزوم، ومهر أخر لزم الابن لوطئه لها بالشبهة، وهذا المهر الثاني مهر المثل (فلا مهر) على الولد سوى الاول) الذي للعقد.

وأما الثاني فلم تكن الزوجة حرمت بوطئ الاب حتى يكون في وطئ الزوج لها مهر الشبهة.

(182) يعني: مما يحرم لاجل الوطئ (جمعا لا عينا) يعني: يحرم ان تكون اختان في زمان واحد زوجتين لشخص واحد، أما لو طلق زوجته، جاز له تزويج اختها بعد العدة (إلا برضا الزوجة) التي تكون خالة وعمة لهما.

(183) فلو كان متزوجا لزينب جاز له تزويج عمتها وخالتها حتى بدون رضاها.

(184) اي: ترك الزوج بلا طلاق (والاول اصح) اي: العقد باطل، لا أن اللعمة والخالة الخيار.

(185) فإن المملوكة التي وطأها الاب بالملك، لا تحرم على الاب بزنا الابن معها، وكذا المملوكة التي وطأها الابن بالملك لا تحرم على الابن بزنا الاب معها.

٢٥٥

السابقة.وإن كان الزنا سابقا على العقد، فالمشهور تحريم بنت العمة والخالة إذا زنى بامهما(186) .

أما الزنا بغيرهما، هل ينشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح(187) ؟ فيه روايتان، إحداهما ينشر الحرمة وهي أوضحهما طريقا، والاخرى لا ينشر.

وأما الوطء بالشبهة: فالذي خرجه الشيخ(188) رحمه الله، أنه ينزل منزلة النكاح الصحيح وفيه تردد، والاظهر انه لا ينشر، لكن يلحق معه النسب.

وأما النظر واللمس(189) مما يسوغ لغير المالك، كنظر الوجه، ولمس الكف، لا ينشر الحرمة.

وما لا يسوغ لغير المالك، كنظر الفرج، والقبلة، ولمس باطن الجسد بشهوة، فيه تردد، أظهره انه يثمر كراهية(190) .

ومن نشربه الحرمة، قصر التحريم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة دون أم المنظورة او الملموسة وابنتيهما(191) .وحكم الرضاع في جميع ذلك حكم النسب(192) .

ومن مسائل التحريم مقصدان:

المقصد الاول: في مسائل من تحريم الجمع وهي ستة:

الاولى: لو تزوج اختين، كان العقد للسابقة، وبطل عقد الثانية، ولو تزوجهما في عقد واحد، قيل: بطل نكاحهما.وروي انه يتخير ايتهما شاء، والاول أشبه، وفي الرواية

___________________________________

(186) يعني: لو زنا رجل بعمته حرمت بنتها عليه فلا يجوز له بعد ذلك تزويج بنت هذه العمة، وهكذا الحكم لو زنا بالخالة حرمت عليه بنتها.

(187) كما لو زنا بأمرأة فهل تحرم بنتها وان سفلت، وأمها وان علت، وهكذا (ولو ضحهما طريقا) أي: سندها اوضح صحة، قال في الجواهر: واكثرهما عددا وعاملا.

(188) يعني: استنبطه الشيخ الطوسي قدس سره (ينزل) فلو وطأ بشبهة امرأة حرمت عليه بناتها وامهاتها.

(يلحق معه النسب) فلو ولد من وطئ الشبهة الشبهة ولد كان ولدا للواطئ.

وله جميع أحكام الولد من حرمة نكامحه، ومحرميته، وارثه، وثبوت العقل به لاقربائه، وغير ذلك.

(189) اي: نظر المالك إلى امته، ولمسها (ولمس الكف) جواز لمس غير المالك كف المموكة لا دليل عليه، بل قال في الجواهر: بل ظاهر الادلة خلافه (لا ينشر الحرمة) فلو نظر المالك إلى امته مجرد النظر، لا تحرم هذه المملوكة على ابن المالك، فلو باعها المالك إلى ابنه جاز للابن وطأها.

(190) فيكره للابن والاب نكاح منظورة الآخر.

(191) يعني: كل فقيه افتى بحرمة المنظورة والملموسة، حصر التحريم في نفس المنظورة والملموسة، ولم يحرم بالنظر إلى مملوكة بنتها ولا أمها.

(192) فالابن بالرضاع، والاب بالرضاع، يكره لكل منهما منظورة الآخر وملموسته، أو نحوه على خلاف

٢٥٦

ضعف(193) .

الثانية: لو وطئ أمة بالملك، ثم تزوج اختها، قيل: يصح، وحرمت الموطوء‌ة بالملك أولا، مادامت الثانية في حباله(194) .ولو كان له أمتان فوطأهما، قيل: حرمت الاولى حتى تخرج الثانية من ملكه.

وقيل: إن كان لجهالة(195) لم تحرم الاولى، وان كان مع العلم، حرمت حتى تخرج الثانية لا للعود إلى الاولى(196) ، ولو اخرجها للعود والحال هذه لم تحل الاولى والوجه ان الثانية تحرم على التقديرين دون الاولى.

الثالثة: قيل: لا يجوز للحر العقد على الامة الا بشرطين، عدم الطول وهو عدم المهر والنفقة، وخوف العنت وهو المشقة من الترك(197) .

وقيل: يكره ذلك من دونهما، وهو الاشهر، وعلى الاول لا ينكح الا امة واحدة لزوال العنت بها(198) .

ومن قال بالثاني: أباح أمتين، إقتصارا في المنع على موضع الوفاق(199) .

الرابعة: لا يجوز للعبد ان يتزوج اكثر من حرتين.

الخامسة: لا يجوز نكاح الامة على الحرة إلا بإذنها(200) ، فإن بادر كان العقد باطلا، وقيل: كان للحرة الخيار في الفسخ والامضاء، ولها فسخ عقد نفسها، والاول أشبه.

أما لو تزوج الحرة على الامة كان العقد ماضيا، ولها الخيار في نفسها ان لم تعلم(201) .

ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الامة(202) .

___________________________________

(193) لوجود (علي بن السندي) في سندها وهو مجهول، مع ارسالها لقول جميل بن دراج عن بعض اصحابنا.

(194) يعني: ما دامت الثانية زوجة له لا يجوز له وطئ الاولى.

(195) قال في الجواهر: بالموضوع، أو الحكم، يعني: سواء جهل انها أخت للاولى، أو جهل التحريم (وإن كان مع العلم) بأنها اخت، وبأنه يحرم الجمع معا.

(196) اي: تخرج الثانية عن ملكه، ببيع أو هبة، لا بنية العود إلى الاولى (والحال هذه) في حال كون وطئ الثانية مع العلم والعمد (والوجه) يعني: والصحيح (على التقديرين) سواء كان وطئ الثانية مع العلم، أم مع الجهل.

(197) لظاهر قوله تعالى (فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى قوله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم).

(198) قال في الجواهر: اللهم إلا أن يفرض عدمه فيحوز له الثانية، أي: لو كانت الاولى مريضة، أو ضررا عليها كثرة الوطئ، وكان الرجل شبقا كثير الشهوة ونحو ذلك.

(199) وهو تحريم ثلاث إماء بالنكاح، كما سيأتي عند رقم (213).

(200) يعني: لو كان لزيد مثلا زوجة حرة، لا يجوز له تزويج امة إلا باذن الحرة (فإن بادر) اي: عمل بالتزويج بدون اذن الحرة (في الفسخ والامضاء) اي: فسخ عقد الامة وامضائه.

(201) يعني: لولم تكن الحرة تعلم بأن الرجل له زوجة امة، جاز للحرة فسخ نكاح نفسها.

(202) كما لو كان لشخص بنت وامة، فقال لزيد (زوجتكهما) فقال (قبلت).

٢٥٧

السادسة: إذا دخل بصبية(203) لم تبلغ تسعا فأفضاها، حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حباله.ولو لم يفضها، لم تحرم على الاصح.

المقصد الثاني: في مسائل من تحريم العين وهي ستة:

الاولى: من تزوج امرأة في عدتها عالما، حرمت عليه إبدا(204) وإن جهل العدة والتحريم ودخل، حرمت أيضا.

ولو لم يدخل، بطل ذلك العقد، وكان له إستئنافه.

الثانية: إذا تزوج في العدة ودخل فحملت، فإن كان جاهلا(205) لحق به الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها، وفرق بينهما ولزمه المسمى، وتتم العدة للاول وتستأنف أخرى(206) للثاني، وقيل: يجزي عدة واحدة، ولها مهرها على الاول ومهر على الآخر إن كانت جاهلة بالتحريم، ومع علمها فلا مهر(207) .

الثالثة: من زنى بامرأة، لم يحرم عليه نكاحها.وكذا لو كانت مشهورة بالزنى.وكذا لو زنت امرأته وإن أصرت(208) ، على الاصح.ولوزنى بذات بعل، أو في عدة رجعية، حرمت عليه أبدا في قول مشهور(209) .

الرابعة: من فجر بغلام فأوقبه(210) ، حرم على الواطئ العقد، على أم الموطوء وأخته وبنته.

ولا يحرم إحداهن، ولو كان عقدها سابقا.

الخامسة: إذا عقد المحرم، على امرأة عالما بالتحريم، حرمت عليه أبدا، ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم(211) .

___________________________________

(203) وهي زوجة له (فافضاها) اي: صار دخوله بها سببا لخرق الغشاء، الفاصل بين مخرج الغائط ومخرج الحيض، أو بين مخرج الحيض ومخرج البول على الخلاف (ولم تخرج من حباله) اي: من زوجيته فلا يجوز له طلاقها، ولا وطئها بل ينفق عليها حتى الموت (لم تحرم على الاصح) وإنما فعل حراما بالوطئ قبل اكمال تسع سنين.

(204) وإن لم يدخل بها، فالعقد وحده يسبب حرمة أبدية (استئنافه) اي: العقد عيلها من جديد بعد تمام عدتها.

(205) اي: لم يعلم انها في العدة (وفرق بينهما) اي: كانت أجنبية ولا يجوز له وطئها ولا لمسها، ولا النظر إليها لبطلان العقد (ولزمه المسمى) اي: لزم على العاقد الواطئ ان يعطيها المهر الذي ذكره في العقد سواء كان أكثر من مهر مثلها، أم أقل، أم بقدره.

(206) اي: عدة اخرى.

(207) لانها حينئذ بغي، ولا مهر لبغي.

(208) اي: وأن أصرت على الزنا، لان الحرام لا يحرم الحلال كما سبق والولد للفراش ولعاهر.

الحجر.

(209) فلا يجوز له عقدها حتى بعد تمام عدتها (وفي الجواهر): انه ليس قائل بغير ذلك بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه صريحا.

(210) الاقاب هو الادخال.

(211) فيجوز له عقدها ثانيا بعد الاحرام.

٢٥٨

السادسة: لا تحل ذات البعل لغيره، إلا بعد مفارقته، وانقضاء العدة إذا كانت ذات عدة(212) .

السبب الرابع: استيفاء العدد وهو قسمان:

القسم الاول: إذا استكمل الحر أربعا(213) بالعقد الدائم، حرم عليه ما زاد غبطة. ولا يحل له من الاماء بالعقد، أكثر من اثنتين من جملة الاربع. وإذا استكمل العبد أربعا من الاماء بالعقد، أو حرتين أو حرة وأمتين، حرم عليه ما زاد.

ولكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء، وكذا بملك اليمين.

مسألتان:

الاولى: إذا طلق واحدة من الاربع، حرم عليه العقد على غيرها، حتى تنقضي عدتها ان كان الطلاق رجعيا.

ولو كان بائنا(214) ، جاز له العقد على اخرى في الحال. وكذا الحكم في نكاح أخت الزوجة(215) على كراهية مع البينونة.

الثانية: إذا طلق إحدى الاربع بائنا، وتزوج اثنتين، فإن سبقت احداهما(216) كان العقد لها، وان اتفقتا في حالة بطل العقدان.وروي أنه يتخير، وفي الرواية ضعف. القسم الثاني: اذا استكملت الحرة ثلاث طلقات: حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت تحت حر أو تحت عبد(217) . وإذا استكملت الامة طلقتين، حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره، ولو كانت تحت حر. وإذا استكملت المطلقة تسعا للعدة(218) ، ينكحها

___________________________________

(212) وغير ذات العدة: كالصغيرة، واليائسة، وغير المدخول بها.

(213) اي: تزوج الرجل الحر بأربع زوجات (غبطة) اي: دواما، يعني: بالعقد الدائم ليس له تزويج الخامسة (من جملة الاربع) فلو تزوج حرتين، وامتين، بالعقد الدائم، فقد استكمل الاربع ولا يجوز له العقد الدائم على الخامسة (ولكل منهما) من الحر والعبد (ما شاء) فللحر ان يتمتع بمئة، وللعبد ان يتمتع بمئة حرائر، وهكذا.

(214) وهوالطلاق الذي لا يحق فيه الرجوع على الزوجة، سواء كان لها عدة كالطلاق الثالث، أم لم تكن لها عدة كاليائسة، وغير المدخول بها.

(215) فلو طلق زوجته لا يجوز له نكاح اختها إن كانت في عدة رجعية، وإلا جاز على كراهة (مع البينونة) اي: اذا كان الطلاق بائنا.

(216) اي: كان عقدها قبل عقد الثاني (وان اتفقتا) كما لو وكل شخصين في العقد له، فعقد في وقت واحد، او كان لرجل امتين فزوجهما له بصيغة واحدة.

(217) اي: سواء كان زوجها حرا أو عبدا.

(218) اي: كل التسع طلقات فيها عدة، بأن يطلقها بعد الدخول بها، مثلا: زيد طلق زوجته بعد الدخول بها، ثم راجعها في العدة، ودخل بها، ثم طلقها ثانيا، ثم راجعها في العدة، ودخل بها ثم طلقها ثالثا، فتزوجها عمرو ودخل بها، وطلقها، ولما انقضت عدتها عقدها زيد (زوجها الاول) ودخل بها وطلقها رابعا، ثم راجعها في العدة ودخل بها، ثم طلقها خامسا، ثم راجعها في العدة ودخل بها ثم طلقها سادسا، فتزوجها بكر، ودخل بها وطلقها، ولما انقضت عدتها عقدها زيد (زوجها الاول) ودخل بها وطلقها طلاقا سابعا، وراجعها في العدة، ودخل بها ثم طلقها ثامنا، وراجعها في العدة ودخل بها ثم طلقها طلاقا تاسعا، حرمت هذه المرأة على زيد ابدا، فلو تزوجها خالد، ودخل وبها وطلقها وانقضت عدتها لا يجوز لزيد (زوجها الاول) ان يعقد عليها ابدا.

٢٥٩

بينهما رجلان، حرمت على المطلق ابدا.

السبب الخامس: اللعان وهوسبب لتحريم الملاعنة(219) تحريما مؤبدا.وكذا قذف الزوجة الصماء والخرساء، بما يوجب اللعان، لو لم تكن كذلك(220) .

السبب السادس: الكفر والنظر فيه: يستدعي بيان مقاصد.

المقصد الاول: لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا(221) ، وفي تحريم الكتابية من اليهود والنصارى روايتان، أشهرها المنع في النكاح الدائم، والجواز في المؤجل وملك اليمين.وكذا حكم المجوس على أشبه الروايتين(222) .

ولو ارتد احد الزوجين قبل الدخول، وقع الفسخ في الحال، وسقط المهر ان كان من المرأة(223) ، ونصفه ان كان من الرجل.

ولو وقع بعد الدخول، وقف الفسخ على انقضاء العدة من أيهما كان، ولا يسقط شئ من المهر، لاستقراره بالدخول.

وان كان الزوج ولد على الفطرة(224) فارتد، انفسخ النكاح في الحال، ولوكان بعد الدخول، لانه لا يقبل عوده.

وإذا اسلم زوج الكتابية(225) ، فهو على نكاحه، سواء كان قبل الدخول أو بعده.ولو أسلمت زوجته قبل الدخول، انفسخ العقد ولا مهر.وان كان بعد الدخول، وقف الفسخ على

___________________________________

(219) يعني: الزوجة التي لا عنها زوجها: اي: لعنها، وهي لعنته، وسيأتي تفصيل اللعان وأحكامه في كتاب مستقل بعد كتاب الطلاق.

(220) لو لم تكن صماء خرساء كان القذف موجبا للعان (والصماء) التي لا تسمع ابدا (والخرساء) التي لا تتكلم، وما يوجب اللعان اثنان: احدهما رميها بالزنا، والثاني: نفي الولد الذي يلحق شرعا به.

(221) ملحدة كانت، أو زنديقة، أو مشركة، عابدة وثن، أو عابدة انسان، أو بقر، أو بحر، أو بصل، أو فرج، أو كواكب، أو غير ذلك.

(222) رواية تقول ان المجوس حكمهم حكم أهل الكتاب، ورواية تقول: لا.

(223) اي: كان الزوجة هي المرتدة (على انقضاء العدة) فيصيران حتى تمام العدة، فإن رجع عن الردة بقيت الزوجية بينهما، وإلا انفسخ نكاحهما (من ايهما كان) اي: سواء كان المرتد الزوج أو الزوجة.

(224) اي: ولد والحال ابواه مسلمان، أو أحد ابويه مسلم (عودة) إلى الاسلام، لانه المسلم الذي ولد واحد ابويه مسلم أو كلاهما، فلو ارتد يجب قتله، حتى لو رجع إلى الاسلام، لان قتله حد للارتداد، لا للكفر.

(225) كزوجين من النصارى، أو اليهود، أسلم الزوج، ولم تسلم الزوجة

٢٦٠