• البداية
  • السابق
  • 335 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 16929 / تحميل: 5296
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 10

مؤلف:
العربية

الروضة البهية في

شرح اللمعة الدمشقية

الجزء العاشر

زين الدين الجبعي العاملي الشهيد الثاني (قدس‌سره )

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنين (عليهما‌السلام ) للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى.

_____________________________

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

للشهيد السعيد

محمد بن جمال الدين مكى العاملى (الشهيد الاول)قدس‌سره

786 - 734

الجزء العاشر

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

للشهيد السعيد

زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)قدس‌سره

911 - 965

٢

الاهداء

إن كان الناس يتقربون إلى الاكابر بتقديم مجهوداتهم فليس لنا أن نتقرب إلى أحد سوى سيدناو مولانا إمام زماننا وحجة عصرنا (الامام المنتظر) عجل الله تعالى فرجه. فاليك يا حافظ الشريعة بألطافك الخفيه، واليك ياصاحب الامر وناموس الحقيقة أقدم مجهودي المتواضع في سبيل إعلاء كلمة الدين وشريعة جدك المصطفى وبقية آثار آبائك الانجبين دينا قيما لاعوج فيه ولا امتا. ورجائي القبول والشفاعة في يوم لاترجى إلا شفاعتكم أهل البيت.

عبدك الراجي

٣

(عند الصباح يحمد القوم السرى) كان أملي وطيدا بالفوز فيما اقدمت عليه من مشروع في سبيل الهدف الاقصى للدراسات الدينية (الفقه الاسلامي الشامل). فاردت الخدمة بهذا الصدد لا زيل بعض مشاكل الدراسة والآن وقد حقق الله عزوجل تلك الامنية باخراج الجزء الاول من هذا الكتاب الضخم إلى الاسواق. فرأيت النجاح الباهر نصب عيني: انهالت الطلبة على اقتناء‌ه بكل ولع واشتياق.

فله الشكر على ما انعم والحمد على ما وفق. بيد أن الاوضاع الراهنة، وما اكتسبته الايام من مشاكل إنجازات العمل وفق المراد احرجتني بعض الشئ. فان الطبعة بتلك الصورة المنقحة المزدانة بأشكال توضيحية، وفي اسلوب شيق كلفتني فوق ماكنت اتصوره من حساب وارقام مما جعلتني اء‌ن تحت عبئه الثقيل، ولا من مؤازر أومساعد. فرأيت نفسي بين امرين: الترك حتى يقضي الله امرا كان مفعولا، أوالاقدام المجهد مهما كلف الامر من صعوبات. فاخترت الطريق الثاني واحتملت صعوباته في سبيل الدين، والاشادة بشريعة (سيد المرسلين)، وإحياء آثار (أئمة الهدى المعصومين) صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين. فاتبعت بعون الله عزوجل (الجزء التاسع) (بالجزء العاشر) بعزم قوي، ونفس آمنة. وكل اعتمادي على الله سبحانه وتعالى وتوسلي إلى صاحب الشريعة الغراء واهل بيته الاطهار عليهم صلوات الملك العلام. ولا سيما ونحن في جوار سيدنا الكريم مولى الكونين (أمير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام.

فبك يامولاي استشفع إلى ربي ليسهل لنا العقبات ويؤمن علينا التبعات إنه ولي ذلك والقادر عليه.

السيدمحمد كلانتر

٤

كتاب القصاص

القصاص بالكسر. وهو اسم لا ستيفاء(1) مثل الجناية من قتل او قطع، او ضرب، اوجرح. واصله إقتفاء الاثر. يقال: قص اثره اذا تبعه فكأن المتقص(2) يتبع اثر الجاني فيفعل مثل فعله.

(وفيه فصول:)

___________________________________

(1) بناء على كون (القصاص) اسم مصدر لقص يقص بمعنى المتابعة ثم استعمل في الاستيفاء المذكور. والاظهر: أنه مصدر باب المفاعلة، يقال: قاصة مقاصة وقصاصا: اذا اوقع به القصاص اي جازاه وفعل به مثل ما فعل.

(2) اسم فاعل. أصله: مقتصص. ثم ادغمت احدى الصادين في الاخرى فاشترك اسم الفاعل واسم المفعول في اللفظ، لكن الفاعل بالكسر، والمفعول بالفتح.

(الفصل الاول - في قصاص النفس)

(وموجبه: ازهاق النفس) اي اخراجها، قال الجو هري: زهقت نفسه زهوقااي خرجت، وهو هنامجاز في اخراجها عن التعلق بالبدن اذ ليست داخلة فيه حقيقة كما حقق في محله(3) (المعصومة)

___________________________________

(3) لعل هذا اشارة إلى مذهب الفلاسفة في تجرد النفس فتكون آبية عن الزمان والمكان. ولذا قالوا: ان تعلق النفوس بالابد ان تعلق تصرف وتدبير.

أما دخولها فيها فلا، لمكان تجردها. وقد يعترض معترض: إن هذا المذهب يتنافى وظواهر الآيات والاخبار المأثورة. اما الآيات فقوله تعالى: (فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعواله ساجدين). الحجر: الآية 29. وقال عز من قائل: (فلولا اذا بلغت الحلقوم) الواقعة: الآية: 83. وقال جل وعلا: (كلا اذا بلغت التراقي) القيامة: الآية 26.

وأما الروايات فجاء في تعبيرها مثل الآيات. قالعليه‌السلام : الروح بمنزلة الريح في الزق. (بحار الانوار) طبعة (طهران) سنة 1387. الجزء 61 ص 34.

وقالعليه‌السلام : (اذا خرج من البدن نتن البدن وتغير) نفس المصدر ص 35.

وقالعليه‌السلام : ان روح آدم لما أمرت ان تدخل فيه كرهته. فامرها ان تدخل كرها، وتخرج كرها. نفس المصدر. ص 30.

ولذلك ذهب المتكلمون إلى " ان الروح جسم رقيق مخالف بالماهية للبدن. نوراني علوى خفيف حي لذاته. نافذ في جواهر الاعضاء. سار فيها سريان الماء في الورد. والنار في الفحم. بقاؤه في الاعضاء حياة. وانتقاله عنها إلى عالم الارواح موت ". وهناك مذهب روحاني حديث يختلف عن المذهبين السابقين. يقول: " إن الانسان مركب من اصول ثلاثة.

الاول: النفس او الروح وهو العنصر العقلي.

الثاني: الجسد العنصري الغليظ الذي تكتسي به الروح مؤقتا لاتمام المقاصد الربانية فيها.

الثالث: الجسم الروحاني، وهوالوثاق اللطيف الرابط للنفس بالجسد.

فبالموت تخلع النفس عنها الكساء الغليظ ويبقى لها جسمها الروحاني. وهذا مركب من المادة الاثيرية الاصلية التي لا تقع لخفتها تحت الحواس الظاهرة. وصورته هي صورة الجسم العنصري، لكنه لرقته يقبل اشكالا والوانا لمكان السهولة في ضغطه او تمديده. فقد تلخص هذا المذهب في أن الداخل في الجسم العنصري هو الجسم الروحاني. وهما معا كساء ان للروح. الاول غليظ. والثاني رقيق. ولكن يبقى أن جوهر النفس العاقلة هل هو داخل الجسم ام خارجه فهذا مجهول لحد الآن. ولعله لرقة مادته البالغة قد تعلق بالبدن تعلق إحاطة وشمول وان كان مركز ارتباطه مع الجسد هو المخ.

وفي حديث الامام الصادقعليه‌السلام ما يوضح هذا الرأي: قالعليه‌السلام : إن الارواح لاتمازج البدن، ولا تداخله، وانما هي كلل محيطة به. نفس المصدر. ص 41. والتعبير بالكلة وهي غشاء رقيق كناية عن الاحاطة والشمول.

٥

٦

٧

٨
٩

١٠

١١

١٢

التي لا يجوز اتلافها، مأخوذ من العصم وهو المنع (المكافئة) لنفس المزهق لها في الاسلام، والحرية، وغيرهما من الاعتبارات الآتية(1) (عمدا) قيد في الازهاق اي ازهاقها في حالة العمد، وسيأتي تفسيره (عدوانا) احترز به عن نحو المقتول قصاصا فانه يصدق عليه التعريف، لكن لا عدوان

___________________________________

(1) من البلوغ. والعقل. وغيرهما.

١٣

فيه فخرج به(1) . ويمكن اخراجه(2) بقيد المعصومة، فإن غير المعصوم اعم من كونه بالاصل كالحربي، والعارض كالقاتل على وجه يوجب القصاص، ولكنه اراد بالمعصومة: ما لا يباح ازهاقها للكل(3) . وبالقيد الاخير(4) اخراج ما يباح قتله بالنسبة إلى شخص دون شخص آخر. فإن القاتل معصوم بالنسبة إلى غير ولي القصاص.

ويمكن ان يريد بالعدوان: إخراج فعل الصبي والمجنون. فان قتلهما للنفس المعصومة المكافئة لا يوجب عليهما القصاص، لانه لا يعد عدوانا، لعدم التكليف وان استحقا التأديب. حسما للجرئة. فإن العدوان هنا بمعنى الظلم المحرم وهو منفي عنهما. ومن لا حظ في العدوان المعني السابق(5) احتاج في اخراجهما(6) إلى قيد آخر فقال: هو ازهاق البالغ العاقل النفس المعصومة انتهى.

___________________________________

(1) اي خرج المقتول قصاصا عن تعريف القصاص بقيد (عدوانا).

(2) اي إخراج المقتول قصاصا عن تعريف القصاص بقيد المعصومة. فانه لا عصمة له بالنسبة إلى ولي المقتول وان كان مصونا بالنسبة إلى آخرين

(3) اي ازهاق النفس لكل احد، بل لافراد مخصوصة كولي المقتول فالقاتل محقون الدم بالنسبة إلى أفراد آخرين وليس لهم ازهاق دمه.

(4) اي ويمكن إخراج المقتول قصاصا بالقيد الاخيروهو (عدوانا). فان المقتول قصاصا لا يكون مظلوما.

(5) وهو القتل لا عن حق وموجب.

(6) اي الصبي والمجنون.

١٤

ويمكن اخراجهما(1) بقيد العمد، لما سيأتي من تفسيره(2) بانه قصد البالغ إلى آخره. وهو اوفق بالعبارة(3) (فلا قود بقتل المرتد) ونحوه من الكفار الذين لا عصمة لنفوسهم. والقود بفتح الواو: القصاص سمي قودا، لانهم يقودون الجاني بحبل وغيره، قاله الازهري.

(ولا يقتل غير المكافئ) كالعبد بالنسبة إلى الحر.(4) وازهاق(5) نفس الدابة المحترمة بغير اذن المالك. وان كان محرما، الا انه يمكن اخراجه(6) بالمعصومة حيث يراد بها: ما لا يجوز اتلافه مطلقا(7) ولو اريد بها(8) : ما لا يجوز اتلافه لشخص دون آخر كما

___________________________________

(1) اي اخراج الصبي والمجنون.

(2) المصدر مضاف إلى المفعول. والفاعل محذوف. اي ومن تفسير المصنف العمد.

(3) اي بعبارة (المصنف) الآتية بقوله: والعمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما يقتل غالبا.

(4) اي لا يقتل الحر بالعبد بمعنى ان الحر لو قتل عبدا لم يقتل الحر لاجله وفي العبارة تسامح، او قلب.

(5) بالجر عطفا على العبد اي لا يقتل الانسان بقتله حيوانا محترما.

(6) اي اخراج (ازهاق نفس الدابة).

(7) وهو المعنى الاول الذي ذكره الشارح عند قول المصنف " المعصومة ". اي اذا كان المراد بالمعصومة: ما لا يجوز ازهاق نفسه لكل أحد على الاطلاق فعند ذلك يخرج ازهاق نفس الدابة عن مورد القصاص. حيث يجوز ذبحها لصاحب الدابة وكذا للماذون من طرفه. فليست نفسها معصومة على الاطلاق. بل بالنسبة. فلا يقتص من قاتلها.

(8) اي بالمعصومة.

١٥

تقدم(1) خرجت(2) بالمكافئة. وخرج بقيد (العمد) القتل خطأ وشبهه(3) فإنه لا قصاص فيها.

(والعمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما(4) يقتل غالبا) وينبغي قيد (العاقل) ايضا، لان عمد المجنون خطأ، كالصبي، بل هو اولى بعدم القصد من الصبي المميز. وبعض الاصحاب جعل العمد هو القصد إلى القتل الخ من غير اعتبار القيدين(5) نظرا إلى امكان قصدهما الفعل، فاحتاج إلى تقييد ما يوجب القصاص بازهاق البالغ العاقل(6) كمامر.(7)

(قيل: او) يقتل (نادرا)(8) اذا اتفق به القتل نظرا إلى ان

___________________________________

(1) وهو المعنى الثاني الذي ذكره الشارح للمعصومة عند الهامش رقم 3 ص 14.

(2) اي الدابة خرجت عن مورد القصاص بقيد " المكافئة " حينئذ. وكان قيد " المكافئة " كافيا في اخراج الدابة من غير حاجة إلى هذا التطويل.

(3) اي شبه العمد او شبه الخطاء وسيأتي توضيح كل من القتل الخطائي. والعمدي. والشبيه بهما.

(4) المراد بالموصول: كل وسيلة كانت معدة للقتل.

(5) وهما: العقل. والبلوغ.

(6) اي جعل بعض الاصحاب وهو " المحقق " قدس الله نفسه قيد العقل والبلوغ من شرائط القصاص. ولم يجعلهما من أجزاء تعريف " العمد "، وذلك لانه لو جعلا جزء‌ين من تعريفه لا صبحا مقومين لماهية العمد اي العمد لا يتحقق خارجا إلا بهما. مع العلم أن العمد يتحقق من الصبي، ومن المجنون بلا شك.

(7) في عبارة " المصنف والشارح " رحمهما الله.

(8) اي ولو كانت الآلة لم تعد للقتل، لكنها تصلح للقتل نادرا. كالسكين الصغير.

١٦

العمد يتحق بقصد القتل من غير نظر إلى الآلة فيدخل في عموم ادلة العمد(1) وهذا اقوى.

(واذا لم يقصد القتل بالنادر) اي بما يقع به القتل نادرا (فلا قود وان اتفق الموت كالضرب بالعود الخفيف، او العصا) الخفيفة في غير مقتل(2) بغير قصد القتل، لانتفاء القصد إلى القتل، وانتفاء القتل بذلك عادة، فيكون القتل شبيه الخطأ. وللشيخ قول بأنه هنا عمد استنادا إلى روايات ضعيفة او مرسلة(3) لا تعتمد في الدماء المعصومة.

___________________________________

(1) وهي الآية الشريفة. والاخبار. أما الآية فقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. النساء: الآية 93. وأما الاخبار فراجع " الوسائل " الطبعة الحديثة. الجزء 19 ص 6. الحديث 12 15 اليك نص الحديثين. عن " ابي عبداللهعليه‌السلام " انه سئل عمن قتل نفسا معتمدا. قال: جزاؤه جهنم. الحديث 12. وعن هشام عن سليمان بن خالد قال: سمعت " اباعبدالله "عليه‌السلام يقول: اوحى الله إلى موسى بن عمران ان ياموسى قل للملا من بني اسرائيل: اياكم وقتل النفس الحرام بغير حق. فان من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته مائة الف قتلة مثل قتل صاحبه. الحديث 15.

(2) كالضرب على الايدي والارجل مثلا، لا في الشقيقة والخاصرة فانهما مقتلان.

(3) راجع " التهذيب " طبعة " النجف الاشرف " سنة 1388. الجزء 10 ص 156. الحديث 5 وص 157 الحديث 7 - 8 - 9 اليك نص الحديث 5.

عن ابي بصير. قال: قال " ابوعبدالله "عليه‌السلام : لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة، او آجرة او بعود فمات كان عمدا. وعن يونس عن بعض اصحابه عن " ابي عبدالله "عليه‌السلام . قال: ان ضرب رجل رجلا بالعصا او بحجر. فمات من ضربته قبل ان يتكلم فهو شبيه العمد، والدية على القاتل. الحديث 7 ص 157.

وعن موسى بن بكر عن " عبد صالح "عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات. قال: يدفع إلى اولياء المقتول، ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يحاز عليه بالسيف. الحديث 8.

١٧

(اما لو كرر ضربه بما لا يحتمل(1) مثله بالنسبة إلى بدنه)، لصغره، او مرضه، (وزمانه) لشدة الحر او البرد (فهو عمد)، لانه حينئذ يكون الضرب بحسب العوارض ممايقتل غالبا.

(وكذا(2) لو ضربه دون ذلك) من غيران يقصد قتله (فاعقبه مرضا فمات)، لان الضرب مع المرض مما يحصل معه التلف، والمرض مسبب عنه(3) ، وان كان(4) لا يوجبه منفردا.

___________________________________

(1) اي المضروب لا يحتمل مثل هذا الضرب عادة.

(2) اي وكذا يعد مثل هذا القسم من الضرب عمدا وان لم يقصد الضارب قتله.

(3) اي عن الضرب.

(4) اي وان كان مثل هذا الضرب بالاستقلال لم يوجب التلف، بل هو مع المرض.

١٨

ويشكل(1) بتخلف الامرين معا، وهما: القصد إلى القتل وكون الفعل مما يقتل غالبا، والسببية(2) غير كافية في العمدية، كما اذا اتفق الموت بالضرب بالعود الخفيف، ولو اعتبر هنا(3) القصد لم يشترط ان يتعقبه المرض (او رماه بسهم، او بحجر غامز) اي كابس(4) على البدن لثقله (او خنقه بحبل ولم يرخ(5) عنه حتى مات، اوبقي المخنوق ضمنا) بفتح الضاد وكسر الميم اي مزمنا(6) (ومات) بذلك (او طرحه في النار فمات) منها (إلا ان يعلم قدرته على الخروج) لقلتها(7) ، او كونه

___________________________________

(1) اي ويشكل إلحاق مثل هذاالضرب الذي اعقبه المرض فمات بالقتل العمدي ولم يقصد الضارب قتله.

(2) وهوالضرب الذي صار سببا للمرض الموجب للتلف.

(3) اي في جواز القصاص، وفي تحقق العمد. هذا اشكال من " الشارح على المصنف " رحمهما الله. حاصلة: إما ان نعتبر في تحقق العمد القصد إلى القتل. او نكتفي بمجرد السببية. وعلى كلا التقديرين لا معنى لقيد " المرض ". لان القصد إلى القتل مع تحقق القتل كاف في العمدية. وكذا يحصل العمد لو قلنا بالسببية. فانها متحققة لو مات المضروب، فان الضرب صار سببا للمرض الموجب للقتل. فاين موقع المرض؟.

(4) من كبس يكبس كبسا. وهو الضغط الشديد. ومنه كبس التمر.

(5) اي لم يوسع له.

(6) اي صار مبتلى باستمرار.

(7) اي لقلة النار، فيمكنه الخروج منها ولم يخرج.

١٩

في طرفها يمكنه الخروج بادني حركة فيترك(1) . لانه حينئذ قاتل نفسه.

(او) طرحه (في اللجة(2) فمات منها ولم يقدر على الخروج ايضا إلى آخره(3) . ربما فرق بينهما(4) واوجب ضمان الدية في الاول(5) ، دون الثاني(6) ، لان الماء لا يحدث به ضرربمجرد دخوله(7) ، بخلاف النار(8) ويتجه وجوبها(9) مع عدم العلم باستناد الترك إلى تقصيره(10) ، لان النار قد تدهشه(11) وتشنج اعضائه بالملاقاة فلا يظفر بوجه المخلص.

___________________________________

(1) اي الملقى في النار يترك الخروج منها.

(2) مجمع الماء الكثير.

(3) اي إلى آخر ما ذكره في النار: من الاستثناء المذكور. وهو امكان الخروج منها لقلته، او كان الملقى في طرف اللجة بحيث يمكنه الخروج فما خرج حتى مات. ففي هاتين الصورتين لا يكون الملقي ضامنا كما لم يكن ضامنا في القائه في النار في الصورتين المذكورين.

(4) بين النار واللجة، في صورة امكان خروجه منها ولم يخرج.

(5) وهي النار.

(6) وهي اللجة.

(7) فاذا بقي ولم يخرج فقد قتل نفسه باختياره.

(8) فان مجرد القائه في النار موجب لضر ره على اي حال وان امكن الخروج منها لقلتها، او كان في طرفها.

(9) اي وجوب الدية.

(10) اي تقصير الملقي في النار. فلو علم الملقي أن الملقى قصر في الخروج منها مع امكان الخروج ولم يخرج حتى مات لم يتجه وجوب الدية نحوه وحينئذ.

(11) اي تذهب بشعوره.

٢٠