الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٦

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 435

  • البداية
  • السابق
  • 435 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 27684 / تحميل: 5632
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 6

مؤلف:
العربية

تكفير)، لرواية(1) بريد العجلى وغيره(2) ، ولصيرورته(3) بذلك(4) كالاجنبي، واستباحة الوطء(5) ليس بالعقد الذي لحقه التحريم، وروي(6) أن ذلك(7) لا يسقطها، وحملت(8) على الاستحباب، ولو راجع في الرجعية عاد التحريم(9) قطعا.

(وكذا(10) لو ظاهر من أمة) هي زوجته (ثم اشتراها) من مولاها، لاستباحتها حينئذ(11) بالملك، وبطلان حكم العقد كما بطل حكم السابق(12) في السابق(13) وكذا

___________________________________

(1) الوسائل كتاب الظهار باب 10 من ابواب الظهار الحديث 2. وفي (جامع الرواة) ايضا (بريد). والحديث مروي عن الكناسي اي عن بريد الكناسي، لا العجلي.

(2) نفس المصدر الاحاديث.

(3) اي الرجل.

(4) اي بعد انقضاء العدة.

(5) اي بعد انقضاء العدة، والعقد الجديد عليها.

(6) الوسائل كتاب الظهار باب 10 من ابواب الظهار الحديث 9.

(7) اي أن العقد الجديد عليها بعد انقضاء العدة لا يسقط الكفارة عنه اذا عزم على الوطي.

(8) اي الرواية المشار اليها في الهامش رقم 6.

(9) اي تحريم الوطي قبل الكفارة.

(10) أي وكذا تسقط الكفارة.

(11) أي بعد ان اشتراها.

(12) أي العقد السابق يبطل حكمه وهي حرمة الوطي قبل الكفارة، ويأتي حكم جديد وترتفع الحرمة في العقد الجديد.

(13) أي فيما سبق وهو ما لو طلق زوجته باينا، أو رجعيا وانقضت عدتها.

١٤١

يسقط حكم الظهار لو اشتراها(1) غيره وفسخ العقد(2) ، ثم تزوجها المظاهر(3) بعقد جديد.

(ويجب تقديم الكفارة على المسيس) لقوله تعالى:( من قبل ان يتماسا ) (ولو ماطل(4) بالعود، او(5) التكفير (رافعته إلى الحاكم فينظره ثلاثة اشهر) من حين المرافعة (حتى يكفر ويفئ) اي يرجع عن الظهار مقدما للرجعة(6) على الكفارة كما مر(7) (او يطلق ويجبره على ذلك(8) بعدها) اي بعد المدة(9) (لو امتنع) فان لم يختر احدهما ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار احدهما، ولا يجبره على احدهما عينا، ولا يطلق(10) عنه كما لا يعترضه(11) لو صبرت.

___________________________________

(1) أي الامة التي هي زوجة الرجل الذي ظاهرها.

(2) من قبل المولى الجديد الذي هو المشتري.

(3) وهو الزوج الذي ظاهرها.

(4) أي الزوج المظاهر.

(5) في النسخ الموجودة عندنا الخطية والمطبوعة (أو التكفير) والصواب (والتكفير) بالواو، لان العود لا يكون إلا بعد الكفارة، لا قبلها.

(6) أي نية الرجوع.

(7) في قول (المصنف)رحمه‌الله : (وتجب الكفارة بالعود هي ارادة الوطي).

(8) أي على الطلاق، أو الفئ.

(9) أي بعد ثلاثة أشهر.

(10) أي الحاكم عن الزوج المظاهر المماطل.

(11) أي لا يتعرض الحاكم الزوج لو صبرت الزوجة على عدم المقاربة.

١٤٢

كتاب الايلاء

١٤٣

١٤٤

الايلاء (و) هو مصدر(1) آلى يولي اذا حلف مطلقا(2) وشرعا (هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة) المدخول بها قبلا(3) او مطلقا (ابدا(4) ، او مطلقا) من غير تقييد بزمان، (او زيادة(5) على اربعة اشهر، للاضرار بها) فهو(6) جزئي من جزئيات الايلاء الكلي أطلق عليه(7) . والحلف فيه(8) كالجنس يشمل الايلاء الشرعي وغيره،

___________________________________

(1) مصدر باب الافعال. وأصل آلى: آلو. قلبت الواو المتحركة المفتوحة ما قبلها إلى الالف.

(2) أي من دون تقييد بترك وطي الزوجة فكل حلف ايلاء، سواء كان على ترك الوطي أم غيره.

(3) قيد لترك الوطي بان يحلف على ترك وطي الزوجة قبلا، أو يحلف على ترك الوطي مطلقا من دون تقييد بالقبل.

(4) هذا ظرف لترك الوطي أيضا أي يحلف على ترك وطي الزوجة دائما، أو يحلف مطلقا من دون تقييد بالدوام.

(5) هذا ظرف ايضا لترك الوطي اي يحلف على ترك وطيها اكثر من اربعة اشهر.

(6) اي هذا الحلف المخصوص وهو (الحلف على ترك الوطي بالخصوصيات المذكورة) فرد من أفراد الحلف المطلق الكلي.

(7) اي أطلق لفظ الايلاء الكلي على جزئي من جزئياته.

(8) اي الحلف في تعريف الايلاء في كلام المصنف.

١٤٥

والمراد الحلف بالله تعالى كما سيأتي. وتقييده بترك وطء الزوجة يخرج اليمين على غيره(1) فإنه لا يلحقه(2) احكام الايلاء الخاصة به، بل(3) حكم مطلق اليمين، واطلاق الزوجة يشمل الحرة، والامة المسلمة، والكافرة، وخرج بها(4) الحلف على ترك وطء الامة الموطوء‌ة بالملك. وتقييدها(5) بالدائمة، المتمتع بها فان الحلف على وطئهما لا يعد ايلاء، بل يمينا مطلقا فيتبع الاولى في الدين، أو الدنيا(6) ، فان تساويا انعقد يمينا يلزمه حكمه، وكذا(7) الحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد عن أربعة أشهر. وزدنا في التعريف قيد المدخول بها لما هو المشهور بين الاصحاب من اشتراطه من غير نقل الخلاف فيه، وقد اعترف المصنف في بعض تحقيقاته

___________________________________

(1) سواء كان الحلف على ترك الاستمتاعات الزوجية ام غيرها فعلا او تركا حتى الحلف على فعل الوطي.

(2) اي لا يلحق اليمين على غير ترك الوطي احكام الايلاء.

(3) اي بل يلحقه حكم مطلق اليمين غير احكام الايلاء.

(4) اي بالزوجة.

(5) اي وخرج بتقييد الزوجة بالدائمة.

(6) اي هذه اليمين المطلقة التي كانت على ترك وطي الامة الموطوئة او المتمتع بها تتبع الاولوية في الدين، او الدنيا. فاذا وقع الحلف على الاولى انعقد، وعلى غير الاولى لا ينعقد.

(7) اي الحلف على ترك وطي الزوجة اقل من اربعة اشهر يتبع الاولوية، او التساوي اي ينعقد الحلف في جانب الاولى اما في التساوي فينعقد في الجانبين.

١٤٦

بعدم وقوفه على خلاف فيه، والاخبار(1) الصحيحة مصرحة باشتراطه(2) فيه وفي الظهار وقد تقدم(3) بعضها، وقيد القبل، أو مطلقا احترازا عما لو حلف على ترك وطئها دبرا فانه لا ينعقد ايلاء كما لا تحصل الفئة به.

واعلم ان كل موضع لا ينعقد ايلاء مع اجتماع شرائط اليمين يكون يمينا. والفرق بين اليمين، والايلاء مع اشتراكهما في أصل الحلف والكفارة الخاصة. جواز مخالفة اليمين في الايلاء، بل وجوبها(4) على وجه مع الكفارة، دون اليمين المطلقة، وعدم اشتراط انعقاده(5) مع تعلقه بالمباح بأولويته دينا، أو دنيا، أو(6) تساوي طرفيه، بخلاف اليمين(7)

___________________________________

(1) الوسائل كتاب الايلاء باب 5 من ابواب الايلاء الحديث 2 - وباب 1 - 2 الحديث 1 - وباب 8 - الاحاديث وباب 9 - الاحاديث.

(2) اي الدخول في الايلاء.

(3) في كتاب الظهار ص 130 هامش رقم 5 - 6.

(4) اي وجوب المخالفة على وجه التخيير بينها، وبين الطلاق.

(5) اي الايلاء لا يشترط ان يكون متعلقه اولى في الدين، او الدنيا، او متساوي الطرفين في الدين أو الدنيا.

(6) اي لا يشترط في الايلاء ان يكون متعلقه متساوي الطرفين في الدين، او الدنيا.

(7) فانه يشترط ان يكون متعلق اليمين اولى دينا، او دنيا، او متساوي الطرفين.

١٤٧

واشتراطه(1) بالاضرار بالزوجة كما علم من تعريفه(2) فلو حلف على ترك وطئها لمصلحتها كاصلاح لبنها، أو كونها مريضة كان يمينا، لا ايلاء، واشتراط(3) بدوام عقد الزوجة، دون مطلق اليمين(4) ، وانحلال اليمين على ترك وطئها بالوطء دبرا مع الكفارة، دون الايلاء(5) إلى غير ذلك من الاحكام المختصة بالايلاء المذكورة في بابه(6) .

(ولا ينعقد الايلاء) كمطلق اليمين (إلا باسم الله تعالى) المختص به او الغالب كما سبق تحقيقه في اليمين(7) ، لا بغيره من الاسماء وإن كانت معظمة، لانه(8) حلف خاص وقد قالصلى‌الله‌عليه‌وآله " ومن كان حالفا فليحلف بالله تعالى، او فليصمت(9) " ولا تكفي نيته(10) ، بل يعتبر كونه (متلفظا به(11) ولا يختص بلغة، بل ينعقد (بالعربية وغيرها) لصدقه عرفا بأي لسان اتفق، (ولابد في المحلوف عليه) وهو

___________________________________

(1) اي اشتراط الايلاء.

(2) في قول (المصنف)رحمه‌الله : (للاضرار بها).

(3) اي اشتراط الايلاء.

(4) فانه لا يشترط في مطلق اليمين دوام النكاح.

(5) فان الاتيان بالدبر في الايلاء لا يحصل به الفئة.

(6) فيما ياتي مفصلا.

(7) في الجزء الثالث من طبعتنا الجديدة (كتاب النذر وتوابعه) ص 48.

(8) اي الايلاء.

(9) اي يسكت.

(10) اي نية الحلف.

(11) اي بلفظ الجلالة.

١٤٨

الجماع في القبل (من اللفظ الصريح) الدال عليه(1) (كادخال الفرج في الفرج)، او تغيب الحشفة فيه، (او اللفظة المختصة بذلك) لغة وعرفا وهي مشهورة(2) ، (ولو تلفظ بالجماع، او الوطء وأراد الايلاء صح)، وإلا(3) فلا، لاحتمالهما(4) ارادة غيره، فانهما وضعا لغة لغيره(5) وانما كني بهما عنه(6) عدولا عما يستهجن إلى بعض لوازمه ثم اشتهر فيه(7) عرفا فوقع به مع قصده(8) . والتحقيق أن القصد معتبر في جميع الالفاظ وإن كانت صريحة، فلا وجه لتخصيص اللفظين به(9) . واشتراكهما او إطلاقهما(10) لغة

___________________________________

(1) اي على الجماع.

(2) وهو لفظ (النيك) بان يقول الرجل لها: (والله لا انيكك).

(3) اي وان لم يرد من الجماع، او الوطي (الايلاء).

(4) اي لاحتمال الجماع، او الوطي ارادة غير المعنى المخصوص.

(5) اي لغير الجماع.

(6) اي عن الجماع.

(7) اي اشتهر لفظ الجماع في الجماع بالمعنى المخصوص.

(8) مرجع الضمير (الايلاء) والمصدر مضاف إلى المفعول. والفاعل محذوف وهو المولى. ومرجع الضمير في به: (الجماع، او الوطي). والفاعل في وقع (الايلاء). والمعنى: ان الجماع، والوطي بعد اشتهارهما في الجماع بالمعنى المخصوص يقع الايلاء بهما لو قصد الايلاء منهما.

(9) اي لا وجه لاختصاص الجماع او الوطي بالقصد.

(10) اي اشتراك الجماع والوطي بين الجماع وغيره لغة، او اطلاقهما على غير الجماع لغة.

١٤٩

على غيره لا يضر مع اطباق العرف على انصرافهما اليه(1) . وقد روى ابوبصير في الصحيح عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن الايلاء ما هو؟ قال: " هو ان يقول الرجل لامرأته والله لا اجامعك كذا وكذا "(2) الحديث ولم يقيده(3) بالقصد فإنه معتبر مطلقا(4) ، بل اجاب به(5) في جواب " ما هو " المحمول على نفس الماهية، فيكون حقيقة(6) الايلاء، ودخول غيره(7) من الالفاظ الصريحة حينئذ(8)

___________________________________

(1) اي مع اطباق العرف على انصراف الجماع والوطي إلى الجماع بالمعنى المخصوص.

(2) الوسائل الطبعة الجديدة كتاب الايلاء ج 15 ص 542 الباب 9 الحديث 1.

(3) اي الامامعليه‌السلام لم يقيد الايلاء بالقصد في جواب السائل.

(4) اي القصد معتبر مطلقا، سواء كان في الجماع او الوطي ام غيرهما فعدم تقييد الامامعليه‌السلام الايلاء بالقصد ليس دليلا على ان القصد غير معتبر في جميع الالفاظ بل هو أمر مفروغ عنه.

(5) اي اجاب الامامعليه‌السلام بلفظ (الجماع) في جواب (ما هو) الذي يحمل هذا الجواب على نفس الماهية في قولك: (الايلاء ما هو) فقالعليه‌السلام : (هو ان يقول الرجل لامرأته: والله لا اجامعك كذا وكذا). كما يقال - في جواب الانسان ما هو -: (حيوان ناطق).

(6) بنصب حقيقة بناء على انه خبر (يكون) واسمه الجماع اي يكون الجماع حقيقة الايلاء.

(7) اي ودخول غير الجماع من الالفاظ الصريحة في الجماع.

(8) أي حين ان كان الجماع حقيقة الايلاء.

١٥٠

بطريق اولى فلا ينافيه(1) خروجها عن الماهية المجاب بها. نعم يستفاد منه(2) أنه لا يقع بمثل المباضعة، والملامسة والمباشرة التي يعبر بها عنه(3) كثيرا وإن قصده(4) ، لاشتهار اشتراكها(5) ، خلافا لجماعة حيث حكموا بوقوعه بها(6) .

___________________________________

(1) مرجع الضمير (الجماع). ومقصودهرحمه‌الله : ان غير الجماع من الالفاظ الصريحة في الجماع لا ينافي دخولها في حكم الجماع خروجها عن جواب (الامام)عليه‌السلام في السؤال عن ماهية الايلاء.

(2) مرجع الضمير (جواب الامام). والفاعل في لا يقع (الايلاء) أي يستفاد من (جواب الامام)عليه‌السلام في السؤال عن ماهية الايلاء: ان الايلاء لا يقع بمثل المباضعة والملامسة والمباشرة في قول المولي: والله لا باضعتك، ولا لامستك، ولا باشرتك وان كان يعبر عن الجماع بهذه الالفاظ كثيرا.

(3) مرجع الضمير (الجماع) وفي بها (الالفاظ) المذكورة من المباضعة والملامسة والمباشرة. والمعنى كما عرفت في الهامش رقم 2.

(4) أي وان قصد الجماع بهذه الالفاظ المشار اليها عند الهامش رقم 3 بل لابد في وقوع الايلاء من لفظ الجماع او ما هو صريح فيه.

(5) مرجع الضمير الالفاظ المذكورة من المباضعة والملامسة والمباشرة. واللام في لاشتهار إشتراكها تعليل لعدم وقوع الايلاء بهذه الالفاظ وان قصد بها الجماع، لاشتهار ان هذه الالفاظ مشتركة بين الجماع وغيره.

(6) أي بوقوع الايلاء بهذه الالفاظ المذكورة وان كانت مشتركة بين الجماع وغيره.

١٥١

نعم لو تحقق في العرف انصرافها، او بعضها اليه وقع به(1) . ويمكن ان تكون فائدة تقييده(2) بالارادة أنه لا يقع(3) عليه ظاهرا بمجرد سماعه موقعا للصيغة بهما، بل يرجع اليه في قصده فإن اعترف بارادته(4) حكم عليه به، وإن ادعى عدمه قبل(5) ، بخلاف ما لو سمع منه الصيغة الصريحة فإنه لا يقبل منه دعوى عدم القصد، عملا بالظاهر من حال العاقل المختار، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيرجع إلى نيته.

___________________________________

(1) مرجع الضمير (المنصرف إلى الجماع) الدال عليه المصدر وهو الانصراف، او (بعضها). والفاعل في وقع (الايلاء) ومرجع الضمير في اليه (الجماع). وفي بعضها وانصرافها (الالفاظ المذكورة) وهي (المباضعة والملامسة والمباشرة). والمعنى: أن كل هذه الالفاظ، او بعضها لو كانت منصرفة عند العرف إلى الجماع لوقع الايلاء بها، ولصح ان يقول المولي: (والله لا باضعتك او لا لامستك او لا باشرتك).

(2) مرجع الضمير (الجماع، او الوطي) فالمصدر مضاف إلى المفعول والفاعل محذوف وهو (المصنف). والمعنى: ان تقييد المصنف الجماع او الوطي بالارادة في قوله: (ولو تلفظ بالجماع، او الوطي واراد الايلاء صح).

(3) أي الايلاء لا يقع في الخارج ولا يترتب اثره لو وقع على مثل هذا الحلف وهو التلفظ بالجماع، او الوطي بمجرد سماع المخاطب من المولي وقوع صيغة الايلاء بهذين اللفظين.

(4) أي بارادة الايلاء من اللفظين المذكورين فيحكم على المولي بالايلاء.

(5) أي إدعى عدم ارادة الايلاء من اللفظين المذكورين قبل منه. فالحاصل: ان الايلاء وعدمه دائر مدار الارادة وعدمها في هذين اللفظين. فان قصد بهما الايلاء وقع بهما، وان لم يقصد لم يقع بهما.

١٥٢

(ولو كنى بقوله: لا جمع رأسي ورأسك مخدة واحدة، او لاساقفتك) بمعنى لا جمعني واياك سقف (وقصد الايلاء) اي الحلف على ترك وطئها (حكم الشيخ) والعلامة في المختلف (بالوقوع)، لانه لفظ استعمل عرفا فيما نواه فيحمل عليه كغيره من الالفاظ، ولدلالة ظاهر الاخبار(1) عليه حيث دلت على وقوعه(2) بقوله: لاغيضنك، فهذه(3) اولى، وفي حسنة(4) بريد عن الصادقعليه‌السلام أنه قال: " اذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته، ولا يمسها. ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة اشهر ". والاشهر عدم الوقوع(5) ، لاصالة الحل، واحتمال(6) الالفاظ لغيره احتمالا ظاهرا فلا يزول الحل المتحقق بالمحتمل(7) ،

___________________________________

(1) الوسائل ج 15 ص 541 وما بعده - الطبعة الجديدة.

(2) اي الايلاء.

(3) أي هذه الالفاظ (لا جمع راسي وراسك مخدة، او لا ساقفتك) اولى بوقوع الايلاء بها من لفظ (لاغيضنك).

(4) (الوسائل) الطبعة الجديدة ج 15 ص 543 كتاب الايلاء الباب 10 الحديث 1.

(5) أي عدم وقوع الايلاء بالكناية وان قصد بها الايلاء.

(6) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولاحتمال الالفاظ الكنائية لغير الايلاء.

(7) أي بالالفاظ المحتملة للايلاء وهي المذكورة في قوله: (لا جمع راسي وراسك مخذة، ولا ساقفتك).

١٥٣

والروايات(1) ليست صريحة فيه. ويمكن كون الواو في الاخيرة(2) للجمع فيتعلق الايلاء بالجميع، ولا يلزم تعلقه بكل واحد. واعلم أن اليمين في جميع هذه المواضع(3) تقع على وفق ما قصده من مدلولاتها(4) ، لان اليمين تتعين بالنية حيث تقع الالفاظ محتملة(5) ، فإن قصد بقوله: لا جمع رأسي ورأسك مخدة نومهما مجتمعين عليها إنعقدت كذلك(6) حيث لا اولوية في خلافها(7) ،

___________________________________

(1) وهي الواردة في الايلاء، لا تدل صراحة على وقوع الايلاء بالالفاظ الكنائية راجع الوسائل ج 15 ص 541 فما بعده.

(2) أي الواو في الرواية الاخيرة المشار اليها في الهامش رقم 4 ص 153 في قولهعليه‌السلام : (اذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته، ولا يمسها، ولا يجمع رأسه ورأسها) يمكن ان تكون للجمع. بمعنى أن جميع هذه الالفاظ المذكورة بتمامها لها مدخلية في وقوع الايلاء بها، لا انه يكل واحد منها يقع الايلاء لو آلى الرجل بكل واحد منها.

(3) وهو قول المولي: لا جمع راسي وراسك مخدة. او لا ساقفتك او لا لاسمتك، او لا قربتك.

(4) أي من المداليل التي يمكن ارادتها من هذه الالفاظ غير الصريحة.

(5) كما فيما نحن فيه، حيث إن الالفاظ المذكورة في الهامش رقم 3 محتملة للجماع، وغيره فيتعين بالنية.

(6) أي مجتمعين على المخدة فقط مجردا عن الجماع، كما يمكن ان يجامع بلا ان يجتمعا على مخدة.

(7) مرجع الضمير المداليل التي قصدها المولي. والمراد من خلافها (المعاني التي لم يقصدها المولي). فالمعنى: اذا لم تكن اولوية لبعض المعاني التي لم تقصد من تلك الالفاظ المحتملة للمعاني المتعددة على تلك المعاني المقصودة.

١٥٤

وان قصد به(1) الجماع انعقد كذلك(2) ، وكذا غيره(3) من الالفاظ حيث لا يقع الايلاء به(4) .

(ولابد من تجريده عن الشرط والصفة(5) على اشهر القولين لاصالة عدم الوقوع في غير المتفق عليه وهو المجرد عنهما. وقال الشيخ في المبسوط والعلامة في المختلف: يقع معلقا عليهما،

___________________________________

(1) أي بقوله: لا جمع راسي وراسك مخدة.

(2) أي على ترك الجماع.

(3) أي غير لا جمع راسي وراسك مخدة من الالفاظ الاخر كقولك: لا ساقفتك، او لا لامستك، او لا قربتك فانها كمثل لا جمع راسي في كونها تابعة لما قصد. فإن قصد منها النوم مجردا عن الجماع وقع كذلك، وان قصد بها النوم مع الجماع وقع كذلك.

(4) لان الايلاء كما علمت يقع بالفاظ خاصة.

(5) اما تعليقه على الشرط كقولك: (ان قدم زيد). واما تعليقه على الصفة كقولك: (إن طلعت الشمس). والفرق بين الشرط والصفة: ان الشرط ممكن الوقوع فان القدوم ممكن. والصفة متحققة الوقوع كطلوع الشمس. وقد مرت الاشارة في التعليق على الشرط والصفة في هذا الجزء كتاب الظهار ص 128.

١٥٥

لعموم القرآن(1) السالم عن المعارض. والسلامة عزيزة(2) .

(ولا يقع(3) لو جعله يمينا(4) كأن يقول: " ان فعلت

___________________________________

(1)( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم ) البقرة: الآية 226 حيث إن الآية عامة تشمل الايلاء المعلق وغيره من دون اختصاصها بالمجرد عن الشرط والصفة، ولم يعارض عموم القرآن شئ.

(2) هذه الجملة من كلام (الشارح) ويقصد به تأييد ما ذهب اليه (الشيخ) والعلامة)قدس‌سره ما. والواو حالية والحال: ان العموم السالم عن التخصيص قليل الوجود حتى قيل: ما من عام الا وقد خص). وعموم القرآن هنا لم يخصص.

(3) أي لا يقع الايلاء لو جعله المولي يمينا على فعل نفسه، او فعل الغير زجرا او بعثا.

(4) أي لو جعل الايلاء يمينا، وذلك أنه يهدف إلى بعث، او زجر أمر آخر غير الايلاء، ثم يجعل الايلاء يمينا على ذلك الامر. وبهذا يفترق عن الايلاء المعهود، حديث الايلاء المعهود ما يكون المقصود الاصلي منه هو ترك الوطي فيحلف عليه زجرا عنه. اما هذا فهدفه شئ آخر (كعدم خروج المرأة من بيتها مثلا) فيجعل ترك الوطي تهديدا لها وزجرا لها عن الخروج. فيقول: " إن خرجت من الدار فوالله لا وطأتك ". فقد جعل " فوالله لا وطأتك " يمينا على " الخروج من الدار " زجرا. وحيث إن هذه الجملة " والله لا وطلاتك " جملة يقع بها الايلاء غالبا، صح تعبير المصنفرحمه‌الله : " لو جعل الايلاء - أي قول: والله لا وطأتك - يمينا " أي زجرا عن الخروج من الدار.

١٥٦

كذا فوالله لا جامعتك " قاصدا تحقيق الفعل(1) على تقدير المخالفة(2) زجرا لها عن ما علقه عليه(3) ، وبهذا(4) يمتاز عن الشرط(5) مع اشتراكهما في مطلق التعليق(6) فانه لا يريد من الشرط(7) إلا مجرد التعليق، لا الالتزام في المعلق عليه(8) . ويتميزان(9) أيضا بأن الشرط اعم من فعلهما، واليمين لا تكون

___________________________________

(1) وهو ترك الجماع.

(2) بأن فعلت ما زجرها عنه.

(3) كالخروج من الدار مثلا.

(4) اشارة إلى قوله: " قاصدا تحقيق الفعل. الخ ". أي يمتاز موضوع هذه المسألة بأن الهدف الاصلي ليس ترك الوطي، بل المقصود تحقيق هذا الترك على تقدير مخالفة الزوجة زجرا لها فالهدف الاصلي زجرها عن المخالفة فجاء الحلف على ترك الوطي تهديدا لها، لا أنه مقصوده الاصلي.

(5) أي عن صورة الايلاء المشروط، المقصود منه ترك الوطي وهو مراده الاصلي، لكن معلقا على شرط. بأن يقول " إن قدم زيد فوالله لاوطأتك " قاصدا تحقيق الايلاء على تقدير قدوم زيد، وليس زجرا عن القدوم، بل المقصود هو ترك الوطي مشروطا بهذا الشرط. وبذلك امتاز صورة الايلاء المشروط عن صورة جعل الايلاء يمينا حيث المقصود الاصلي من الثاني هو الزجر عن ذلك الفعل المعلق عليه.

(6) حيث التعليق موجود في كلتا الصورتين.

(7) أي صورة ارادة الايلاء ولكن معلقا على شرط.

(8) كما في صورة جعل الايلاء يمينا. حيث المقصود منه هو الالتزام بترك الخروج والزجر عن الخروج.

(9) أي صورة الايلاء المشروط. وصورة جعل الايلاء يمينا.

١٥٧

متعلقة إلا بفعلها، أو فعله(1) . وعدم وقوعه يمينا(2) ،

___________________________________

(1) يعني: أن في صورة الايلاء المشروط يكون الايلاء هو المقصود، وتعليقه على الشرط لا يتوقف كونه فعل أحدهما، بل مطلق التعليق، كما في قوله: " ان قدم زيد فوالله لا وطأتك "، ونحوه. ولكن في صورة جعل الايلاء يمينا، فحيث إنه زجر عن الفعل المعلق عليه فيجب ان يكون فعل نفسه، او فعل زوجته. بأن يريد زجر نفسه، او زجرها، كما في كل يمين يقع زجرا. فيقول: إن فعلت - او فعلت - فوالله لا وطأتك. قاصدا زجرها عن الفعل المذكور، او زجر نفسه عنه. وبذلك تبين وجه عدم وقوعه ايلاء، حيث الايلاء غير مقصود أصلا، وعلى فرض القصد فهو معلق على شرط فهو باطل.

(2) هذا وجه عدم وقوعه يمينا ايضا، كما لم يقع ايلاء. وخلاصته: أن هذه الجملة " ان خرجت فوالله لا وطأتك " إن أريد بها الحلف أي وقوعها يمينا، فإما ان يراد بها الحلف على ترك الخروج، او الحلف على ترك الوطي. وكلا الامرين فاسد. اما الاول - وهو ارادة الحلف على ترك الخروج - فالمفروض ان لفظ الجلالة وقع حلفا على الجملة الثانية اعني لا وطأتك. نعم مجموع قوله: " والله لا وطأتك " قد جعل حلفا على ترك الخروج وبما ان مجموع هذا الكلام " ايلاء " فقد وقع الحلف بالايلاء وهو باطل، لان الحلف يجب ان يقع بلفظ الجلالة دون غيره. واما الثاني - وهو ارادة الحلف على ترك الوطي - فله وجه، لولا تعليقه على الشرط، فان اليمين لا ينعقد لو وقع مشروطا. والمفروض أنه لم يحلف على ترك الوطي منجزا، بل معلقا على شرط. فقول الشارح: " بعد اعتبار تجريده عن الشرط " ناظر إلى ما ذكرناه في الثاني. وقوله: " واختصاص الحلف بالله " ناظر إلى ما ذكرناه في الاول.

١٥٨

بعد اعتبار تجريده(1) عن الشرط، واختصاص الحلف بالله(2) تعالى واضح.

(أو حلف بالطلاق أو العتاق) بأن قال إن وطأتك ففلانة احدى زوجاته طالق أو عبده حر، لانه يمين بغير الله تعالى.

(ويشترط في المولي الكمال بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد) إلى مدلول لفظه، فلا يقع من الصبي والمجنون والمكره والساهي والعابث ونحوهم ممن لا يقصد الايلاء (ويجوز من العبد) بدون اذن مولاه اتفاقا حرة كانت زوجته ام أمة إذ لا حق لسيده في وطئه لها، بل له(3) الامتناع منه وإن امره به (ومن(4) الكافر (الذمي) لا مكان وقوعه منه حيث يقر بالله تعالى(5) ، ولا ينافيه(6) وجوب الكفارة المتعذرة منه حال كفره، لامكانها في الجملة(7) كما تقدم في الظهار، وكان ينبغي ان يكون

___________________________________

(1) أي تجريد اليمين. وهذا تعليل لعدم وقوعه حلفا على ترك الوطي.

(2) هذا تعليل لعدم وقوعه حلفا على ترك الفعل المعلق عليه. حيث جعل الحلف عليه بمجموع قوله " والله لا وطأتك " فلم يكن الحلف بلفظ الجلالة فقط واقعا على ترك الفعل المذكور، بل وقع على ترك الوطي، ثم على ترك الفعل المذكور.

(3) أي للعبد.

(4) أي ويجوز الايلاء من الكافر..

(5) فيمكنه ان يقول: والله لاطأتك.

(6) ضمير المفعول راجع إلى جواز الايلاء.

(7) وهو الامكان بالواسطة المقدورة. فيسلم ثم يكفر. والمقدور بالواسطة. مقدور.

١٥٩

فيه خلاف مثله(1) للاشتراك في العلة(2) ، لكن لم ينقل هنا، ولا وجه للتقييد بالذمى، بل الضابط الكافر المقر بالله تعالى ليمكن حلفه به.

(وإذا تم الايلاء) بشرائطه (فللزوجة المرافعة) إلى الحاكم (مع امتناعه عن الوطء فينظره الحاكم أربعة أشهر ثم يجبره بعدها على الفئة) وهي وطؤها قبلا ولو بمسماه بأن تغيبت الحشفة وإن لم ينزل مع القدرة أو اظهار العزم عليه أول اوقات الامكان مع العجز (أو الطلاق) فان فعل احدهما وإن كان الطلاق رجعيا خرج من حقها(3) وإن امتنع منهما ضيق عليه في المطعم والمشرب ولو بالحبس حتى يفعل احدهما وروي(4) أن " أمير المؤمنين (ع) " كان يحبسه في حظيرة(5) من قصب ويعطيه ربع قوته حتى يطلق (ولا يجبره) الحاكم (على احدهما عينا) ولا يطلق عنه بل يخيره بينهما.

(ولو آلى مدة معينة) تزيد عن الاربعة (ودافع) فلم يفعل احد الامرين(6) (حتى انقضت) المدة (سقط حكم(7) الايلاء)، لانحلال اليمين بانقضاء مدته(8) ولم تلزمه الكفارة مع الوطء وإن اثم بالمدافعة

___________________________________

(1) أي مثل الظهار حيث وقع الخلاف هناك في صحته من الكافر نظرا إلى عدم صحة كفارته.

(2) وهو عدم صحة الكفارة منه حال كفره.

(3) أي لا حق لها عليه بعد ذلك.

(4) الوسائل ابواب الايلاء باب 11 حديث 3.

(5) وهي المحوطة المصنوعة من قصب ونحوه.

(6) وهو الطلاق، او الفئة.

(7) وهي حرمة الوطي.

(8) أي مدة الايلاء.

١٦٠