الفقه على المذاهب الخمسة

الفقه على المذاهب الخمسة0%

الفقه على المذاهب الخمسة مؤلف:
الناشر: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 650

الفقه على المذاهب الخمسة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: محمد جواد مغنية
الناشر: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر
تصنيف: الصفحات: 650
المشاهدات: 223498
تحميل: 30538

توضيحات:

الفقه على المذاهب الخمسة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 650 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 223498 / تحميل: 30538
الحجم الحجم الحجم
الفقه على المذاهب الخمسة

الفقه على المذاهب الخمسة

مؤلف:
الناشر: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

النحو: السلطان، ثمّ نائبه، ثمّ القاضي، ثمّ صاحب الشرطة، ثمّ إمام الحي اذا كان أفضل من ولي الميت، ثمّ ولي الميت، ثمّ على ترتيب العصبة في النكاح.

وقال الشافعية: يقوم أبو الميت، ثمّ ابنه، ثمّ الأخ الشقيق - أي لأب وأُم -، ثمّ الأخ، ثمّ الابن، ثمّ ابن الابن، ثمّ الأب، ثمّ الأخ، ثمّ ابن الأخ، ثمّ الجد، ثمّ العم الخ.

وقال الحنابلة: الوصي العادل أولى، ثمّ السلطان، ثمّ نائبه، ثمّ الأب، ثمّ الابن، ثمّ الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث. (الفقه على المذاهب الأربعة. مبحث الأحق بالصلاة على الميت).

اشتباه المسلم بغيره

إذا وجِد ميت، ولم يعلم أَمسلم هو أو غير مسلم؟ فإن كان في ديار المسلمين فهو بحكم المسلم، وإلاّ فلا يجب شيء على مَن رآه؛ للشك في أصل التكليف.

وإذا اختلط موتى المسلمين بغيرهم وتعذّر التمييز، قال الحنابلة والإمامية والشافعية: يُصلّى على كل واحد بنية الصلاة عليه إن كان مسلماً. وقال الحنفية: يؤخذ بالأكثرية، فإن كان المسلمون أكثر صُلّي عليهم، وإلاّ فلا.

كيفية الصلاة

يوضع الميت مستلقياً على ظهره، ويقف المصلّي وراء الجنازة غير بعيد

٦١

عنها(١) مستقبل القبلة ورأس الميت إلى يمينه، وأن لا يوجد حائل من جدار ونحوه، وأن يكون المصلي واقفاً إلاّ لعذر مشروع، ثمّ ينوي المصلّي ويكبّر أربع مرات.

قال المالكية: يجب الدعاء بعد كل تكبيرة من التكبيرات الأربع، وأقلّه أن يقول المصلّي: (اللهم اغفر لهذا الميت)، وإذا كان الميت طفلاً دعا لوالديه، ويسلّم بعد الرابعة، ولا يرفع يديه إلاّ في التكبيرة الأُولى. وعلى هذا تجزي الصورة التالية:

(الله أكبر، اللّهم اغفر لهذا الميت، الله أكبر، اللهم ارحمه وارحمنا، الله أكبر، اللهم تُب عليه وعلينا، الله أكبر، اللهم اسكنه فسيح جنانك، السلام عليكم ...)

وقال الحنفية: يُثني على الله بعد الأُولى، ويصلّي على النبي بعد الثانية، ويدعو بعد الثالثة، ويسلّم بعد الرابعة، ولا يرفع يديه إلاّ في الأُولى، وتكفي هذه الصورة:

(الله أكبر، سبحان الله وله الحمد، الله أكبر، اللهم صلِّ على محمد، الله أكبر، اللّهم ارحم هذا الميت، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله).

وقال الشافعية والحنابلة: يقرأ الفاتحة بعد الأُولى، ويصلّي على النبي بعد الثانية، ويدعو بعد الثالثة، ويسلّم بعد الرابعة، ويرفع يديه في جميع التكبيرات، وحينئذ يكفي أن يقول المصلّي:

____________________

(١) أجاز الشافعية والمالكية الصلاة على الميت المحمول على دابة أو أيدي الرجال أو أكتافهم.

٦٢

(الله أكبر، ويقرأ الفاتحة، الله أكبر، اللهم صلِّ على محمد، الله أكبر، اللهم ارحمنا وإيّاه، الله أكبر، السلام عليكم ...).

وقال الإمامية: تجب خمس تكبيرات بعدد الفرائض اليومية، يأتي المصلّي بالشهادتين بعد الأُولى، والصلاة على النبي بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة، والدعاء للميت بعد الرابعة ولأبويه إن كان طفلاً، ولا شيء بعد الخامسة. ويرفع يديه استحباباً بعد كل تكبيرة، والصورة التالية أقلّ ما يجب:

(الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله، الله أكبر، اللهم صلِّ على محمد وآله، الله أكبر، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الله أكبر، اللهم اغفر لهذا الميت، الله أكبر).

أردنا بهذه الصورة الموجزة أن نبين أدنى افراد الواجب، وإلاّ فإنّ لكل مذهب أدعية مأثورة ومطوّلة ذُكرت في محلها.

واشترط الأربعة لصحة الصلاة على الجنازة: الطهارة وستر العورة تماماً كما في الصلاة المفروضة، وقال الإمامية: ليست الطهارة ولا ستر العورة بشرط للصحة، ولكنّهما مستحبتان؛ لأنّها ليست صلاة في حقيقتها وإنّما هي دعاء، ولذا لا يتحمل الإمام عندهم شيئاً من القراءة عند المأموم.

وبهذا تبيّن معنا أنّ المذاهب الأربعة يوجبون أربع تكبيرات على الميت، وأنّ الإمامية يوجبون خمساً، قال الإمام جعفر الصادق: (فرض الله الصلاة خمساً، جعل للميت من كل صلاة تكبيرة). وقال أيضاً: (كان النبي يكبّر خمساً على الجميع، ولما نهاه الله عن الصلاة على

٦٣

المنافقين كبّر خمساً على غير المنافق يدعو له بعد الرابعة، وكبّر أربعاً على المنافق ولم يدعُ له أبداً).

مكان الصلاة على الجنازة

قال الشافعية: تستحب الصلاة على الميت في المسجد. وقال الحنفية: تكره. وقال الإمامية والحنابلة: تُباح إن لم يخش تلويث المسجد.

وقت الصلاة على الجنازة

وقال الشافعية والإمامية: يُصلّى على الجنازة في كل وقت. وقال المالكية والحنابلة والحنفية: لا يُصلّى عليها عند طلوع الشمس، وزوالها، وغروبها.

الدفن

اتفقوا على عدم جواز وضع الميت على وجه الأرض والبناء عليه من غير حفر، وإن كان في تابوت إلاّ لضرورة، وأنّ الواجب وضعه في حفرة تحرس جثته من التعدي ورائحته من الظهور، وأن يوضع الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ورأسه إلى الغرب ورجليه إلى الشرق.

وقال المالكية: إنّ وضعه على هذا الحال مندوب، وليس بواجب.

وقال الإمامية: المرأة يلحدها زوجها أو أحد محارمها ممّن كان يحل له النظر إليها حال الحياة، أو تلحدها النساء، فإن لم يوجد زوج ولا محرم ولا إمرأة فالأجانب الصلحاء.

وقال الحنابلة والحنفية: الزوج كالأجنبي بعد أن انقطعت العصمة بينه وبينها بالموت. وجاء في كتاب (الوجيز) للغزالي من الشافعية: (لا يوضع الميت في

٦٤

قبره إلاّ الرجل، فإن كان إمرأة تولّى أمرها زوجها أو محرمها، فإن لم يكن فعبيدها، فإن لم يكن فخصيان، فإن لم يكن فأرحام، فإن لم يكن فأجانب). ومعنى هذا أنّ الرجل الأجنبي مقدّم على المرأة.

إلقاء الميت في البحر

إذا مات إنسان في سفينة بعيدة عن الشاطئ، فإن أمكن التأخير ليُدفن في الأرض وجب تأخيره، وإن خيف عليه الفساد يغسل ويكفّن ويُصلّى عليه، ويوضع في تابوت محكم أو برميل يسد رأسه ثمّ يلقى في البحر، وإن لم يمكن يثقل بحديد أو حجر ويطرح في الماء. وبديهة أنّ الفقهاء تكلموا عن هذا الفرع وأمثاله، حيث لم يكن في عهدهم وسائل فنية تحفظ الجسم من الفساد، أمّا اليوم حيث يمكن وضعه في برّاد أو يستعمل له بعض الوسائل التي لا تستلزم هتكاً ولا مثلة، فيجب التأخير وإن طال الزمن.

تسطيح القبر

اتفق الجميع على أنّ السنّة في القبر (التسطيح)، حيث ثبت أنّ النبي (صلّى الله عليه وسلم) سطّح قبر وَلده ابراهيم، وبه قال الشافعية والإمامية.

وقال الحنفية والمالكية والحنابلة: التسنيم أولى لا لشيء إلاّ لأنّ التسطيح أصبح شعاراً لبعض (الطوائف)!

نبش القبر

اتفق الجميع على تحريم نبش القبر، سواء أكان الميت كبيراً أو صغيراً، عاقلاً أو مجنوناً، إلاّ مع العلم باندراسه وصيرورة الميت تراباً، أو كان النبش لمصلحة الميت، أو كان القبر في مجرى السيل أو حافة النهر، أو دفن

٦٥

في مكان مغصوب - عدواناً أو جهلاً أو نسياناً - وأبى المالك أن يسامح ويأخذ العوض، أو كفن بما لا يجوز التكفين به، أو دفن معه مال له قيمة، سواء أكان له أو لغيره.

واختلفوا في جواز النبش اذا كان قد دفن بلا غسل، أو غسل على غير الوجه الشرعي، فقال الحنفية وبعض الإمامية: لا يجوز لأنّه هتكٌ ومُثله. وقال الحنابلة والشافعية والمالكية وكثير من الإمامية: ينبش ويغسل ويُصلّى عليه، إذا لم يخف عليه الفساد.

وزاد بعض الإمامية فقال: ينبش أيضاً إذا انحصر إثبات حق من الحقوق على رؤية جسد الميت.

٦٦

التيمم

للتيمم أسباب مسوغة، ومادة يُتيمم بها، وكيفية خاصة، وأحكام تترتب عليه:

أسباب التيمم

اختلفوا في الحاضر الصحيح الذي لم يجد الماء، هل يسوغ له التيمم؟ أي أنّ عدم وجود الماء هل يبيح التيمم في حالة السفر والمرض فقط، أو في جميع الحالات، حتى حين الصحة والحضر؟

قال أبو حنيفة: إنّ الحاضر الصحيح لا يتيمم ولا يصلّي إذا فقد الماء. (البداية والنهاية لابن رشد ج١ ص ٦٣ طبعة ١٩٣٥، والمغني لابن قدامة ج١ ص ٢٣٤ الطبعة الثالثة)؛ واستدل بالآية ٦ من سورة المائدة:( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) ، فدلالة الآية صريحة بأنّ مجرد فقط الماء لا يكفي لجواز التيمم ما لم يكن ذلك في السفر أو المرض، وإذا كان التيمم مختصاً بالمسافر والمريض، فالصحيح الحاضر - والحالة هذه - لا تجب عليه الصلاة؛ لأنّه فاقد الطهور، ولا صلاة إلاّ بطهور.

٦٧

واتفقت بقية المذاهب على أنّ فاقد الماء يجب عليه أن يتيمم ويصلّي، سواء أكان مسافراً أم حاضراً، صحيحاً أم مريضاً؛ للحديث المتواتر عند الجميع (إنّ الصعيد الطيّب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين). وخرّجوا ذكر السفر في الآية مخرج الغالب، لأنّ الغالب في الأسفار السابقة عدم وجود الماء.

هذا، ولو تمّ ما نقل عن الإمام إبي حنيفة لكان المسافر والمريض أسوأ حالاً من الحاضر الصحيح، حيث تجب الصلاة عليهما ولا تجب عليه.

وقال الشافعية والحنابلة: إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة التامة وجب أن يستعمل ما تيسر له منه في بعض الأعضاء ويتيمم عن الباقي، فإذا كان معه من الماء ما يكفي للوجه فقط غسله ثمّ تيمم.

وقالت بقية المذاهب: وجود ما لا يكفي من الماء كعدمه، ولا يجب على واجده سوى التيمم.

ومهما يكن، فليس لمسألة عدم وجود الماء من موضوع في هذا العصر؛ لأنّ الماء متوفر لكل إنسان وفي كل مكان، سفراً وحضراً. وإذا أطال الفقهاء الكلام - في وجوب البحث عن الماء ومقدار السعي، وفيما اذا خاف على نفسه أو ماله أو عرضه من اللصوص والسباع، وفيما إذا وجده في بئر بلا دلو، أو بذل بأكثر من الثمن المعتاد، وما إلى ذاك - فلأنّ المسافرين كانوا يلاقون عنتاً شديداً في سبيل تحصيله.

الضرر الصحي

اتفقوا على أنّ من أسباب التيمّم: حدوث ضرر صحي من استعمال الماء ولو ظناً، فمَن خاف من حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو صعوبة علاجه، يترك الطهارة المائية الى الطهارة الترابية.

(فرع)

لو ضاق الوقت عن استعمال الماء، كما لو انتبه في الصباح ولم

٦٨

يبق من الوقت إلاّ قليل بحيث لو تطهّر بالماء لصلّى الفريضة خارج الوقت قضاء، ولو تيمم لصلاّها في الوقت أداء، فهل يجب عليه - والحال هذه - التيمم أو الطهارة المائية؟

قال المالكية والإمامية: يتيمم ويصلّي، ويعيد.

وقال الشافعية: لا يجوز التيمم مع وجود الماء بحال.

وفصّل الحنابلة بين السفر والحضر، فقالوا: إذا حدث مثل هذا في السفر يتيمم ويصلّي ولا يعيد، أمّا إذا حدث في الحضر فلا يسوغ له التيمم.

وقال الحنفية: يجوز التيمم في هذه الحال للنوافل المؤقتة، كالسنن التي بعد الظهر والمغرب، أمّا المكتوبة فلا يستباح التيمم من أجلها مع وجود الماء وإن ضاق الوقت، بل يتوضأ ويصلّي قضاء، فإن تيممّ وصلّى في الوقت وجبت الإعادة في خارجه.

فيما يتيمم به

اتفقوا على وجوب التيمم بالصعيد الطهور؛ لقوله تعالى:( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) ، وللحديث الشريف: (خلقتُ الأرض مسجداً وطهوراً). والطيب هو: الطهور، والطهور: هو الذي لم تمسه نجاسة. واختلفوا في معنى الصعيد، فالحنفية وجماعة من الإمامية فهموا منه وجه الأرض، وقالوا بجواز التيمم بالتراب والرمل والحجر، ومنعوا من التيمم بالمعادن كالنورة والملح والزرنيخ، وما الى ذاك.

وفهم منه الشافعية التراب والرمل، فأوجبوا التيمم بهما اذا كان لهما غبار، ولم يجيزوا التيمم بالحجر.

وفهم منه الحنابلة التراب فقط، فلا يجوز عندهم التيمم بالرمل ولا الحجر،

٦٩

وبهذا قال كثير من الإمامية، ولكنّهم أجازوا التيمم بالرمل والصخر لضرورة.

وعمّم المالكية لفظ الصعيد الى التراب والرمل والصخر والثلج والمعادن إذا لم تُنقل من مقرها، إلاّ الذهب والفضة والجواهر، فإنّهم لم يجيزوا التيمم بها مطلقاً.

كيفية التيمم

اتفقوا على أنّ التيمم لا يصح من غير نية، حتى الحنفية قالوا: إنّها شرط في التيمم وليست شرطاً في الوضوء، والتيمم عندهم رافع للحدث كالوضوء والغسل، ولذا أجازوا أن ينوي به رفع الحدث، كما ينوي استباحة الصلاة.

وقالت بقية المذاهب: إنّ التيمم مبيح وليس برافع، فعلى المتيمم أن ينوي الاستباحة لما يشترط به الطهارة ولا ينوي رفع الحدث، ولكنّ بعض الإمامية قال: تجوز نية رفع الحدث مع العلم بأنّ التيمم لا يرفع حدثاً؛ لأنّ نية الرفع عنده تستلزم نية الاستباحة.

وخير وسيلة تجمع بين جميع الأقوال أن يقصد المتيمم التقرب الى الله بأمثال الأمر المتعلق بهذا التيمم، سواء أتعلق الأمر به ابتداءً أم تولد من الأمر بالصلاة ونحوها من غايات التيمم.

وكما اختلفوا في معنى الصعيد اختلفوا أيضاً في المراد من الوجه والأيدي في الآية الكريمة، فقال الأربعة وابن بابويه من الإمامية: المراد من الوجه جميع الوجه ويدخل فيه اللحية، ومن اليدين الكفّان والزندان مع المرفقين، وعليه يكون الحد في التيمم هو الحد بعينه في الوضوء، فيضرب ضربتين: إحداهما يمسح بها تمام الوجه، والثانية يمسح بها اليدين من رؤوس الأصابع الى المرفقين.

وقال المالكية والحنابلة: إنّ مسح اليدين إلى الكوعين - أي طرفي الزندين - فرض، وإلى المِرفَقين سنّة.

٧٠

وقال الإمامية: المراد من الوجه بعضه لا كله؛ لأنّ الباء في قوله تعالى:( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) تفيد التبعيض بدليل دخولها على المفعول، وإذا لم تكن للتبعيض تكون زائدة؛ لأنّ امسحوا تتعدى بنفسها، والأصل عدم الزيادة. وحددوا القدر الواجب مسحه من الوجه بالابتداء من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ويدخل فيه الجبهة والجبينان، وقالوا: المراد من اليدين الكفّان فقط؛ لأنّ اليد في كلام العرب تقال على معان منها: الكف وحدها وهو أظهرها استعمالاً. (البداية والنهاية لابن رشد ١ ص ٦٦).

ويؤيد ذلك أنّك إذا قلت: هذي يدي وفعلتُه بيدي، لا يفهم من اليد إلاّ الكف فقط، وعليه تكون صورة التيمم عند الإمامية على هذا النحو: يضرب على الأرض بباطن الكفين، ويمسح وجهه من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلى، ثمّ يضرب ثانية ويمسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى، وتمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى.

وأوجب الإمامية الترتيب، بحيث لو قدّم الكفين على الوجه بطل التيمم، كما أوجبوا الابتداء بالأعلى ومنه الى الأسفل، فلو ابتدأ من الأسفل بطل، وقال أكثرهم بوجوب الضرب على الأرض، بمعنى لو وضع يديه عليها دون ضرب يبطل التيمم.

وقال الحنفية: لو أصاب وجهه غبار فوضع يده عليه ومسحه، كفاه عن الضرب.

واتفق الجميع على أنّ طهارة أعضاء التيمم شرط في الصحة، سواء منها الماسح والممسوح، وكذلك طهارة ما يتيمم به، واتفقوا أيضاً على وجوب نزع الخاتم حين التيمم ولا يكفي تحريكه، كما هي الحال في الوضوء.

واختلفوا في لزوم الموالاة، فقال المالكية والإمامية بوجوبها بين الأجزاء، فلو فرّق بزمن يخلّ بالموالاة والتتابع يبطل التيمم.

٧١

وقال الحنابلة: تجب الموالاة والترتيب إذا كان التيمم من الحدث الأصغر، أمّا من الحدث الأكبر فلا يجب الترتيب ولا الموالاة.

وقال الشافعية بوجوب الترتيب دون الموالاة.

وقال الحنفية: لا يجب الترتيب ولا الموالاة.

أحكام التيمم

وهنا مسائل:

١ - اتفق الجميع على عدم جواز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها إلاّ الحنفية، قالوا: يصح التيمم قبل دخول الوقت.

وقال الامامية: لو تيمم قبل الوقت لغاية يسوغ لها التيمم، ثمّ دخل الوقت ولم ينتقض تيممه يجوز أن يصلّي به.

وأجاز الإمامية والحنفية الجمع بين صلاتين بتيمم واحد.

وقال الشافعية والمالكية: لا يجوز الجمع بين فريضتين بتيمم واحد.

وقال الحنابلة: يجمع بينهما قضاء لا أداء.

٢ - بعد أن يتحقق التيمم على الوجه الشرعي يصبح المتيمم بحكم الطاهر بالطهارة المائية، ويستباح له كل ما يستباح به الوضوء والغسل، وينتقض بما ينتقضان به من الأحداث الكبيرة والصغيرة، وبزوال العذر من فقد الماء أو المرض.

٣ - لو وجد الماء بعد التيمم وقبل الدخول في الصلاة يبطل التيمم بالاتفاق، ولو وجده وهو في أثناء الصلاة، قال بعض الإمامية: إن كان قبل أن يركع الركعة الأُولى يبطل التيمم والصلاة، وإن كان بعد الركوع يتم، وتكون الصلاة صحيحة.

٧٢

وقال الشافعية والمالكية والحنابلة في إحدى الروايتين، وجماعة من الإمامية: متى كبّر تكبيرة الإحرام يمضي ولا يلتفت، وتصح الصلاة؛ لقوله تعالى:( وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) .

ولو ارتفع العذر بعد الانتهاء من الصلاة وكان الوقت متسعاً فلا تجب الإعادة ثانية بالإجماع.

٤ - لو تيمم المجنب بدلاً من الغسل ثمّ أحدث بالأصغر، ووجد ماء يكفيه للوضوء فقط، فهل يجب الوضوء والتيمم ثانية بدلاً من الغسل؟

قال المالكية وأكثر الأمامية: يتيمم بدلاً عن الغسل.

وقال الحنفية والشافعية والحنابلة، وجماعة من الامامية: يتوضأ؛ لأنّ التيمم كان من الجنابة ثمّ انتقض بغير الجنابة، فلا يعود جُنباً دون أن يجنب، وإنّما يكون محدِثاً بالحدث الأصغر.

٥ - انفرد الحنابلة عن سائر المذاهب باعتبار التيمم بدلاً عن النجاسة الواقعة على البدن. (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث أركان التيمم).

٦ - إذا فقد الطهورين، كالذي يُحبس في مكان لا ماء فيه ولا ما يتيمم به، أو كان مريضاً لا يستطيع الوضوء ولا التيمم، ولم يجد مَن يوضّئه أو ييّممه، فهل يجب عليه أن يصلّي بلا طهور؟ وعلى افتراض وجوب الصلاة وصلّى، فهل يعيدها بعد أن يقدر على الطهارة؟

قال المالكية: تسقط عنه الصلاة أداءً وقضاءً.

وقال الحنفية والشافعية: لا تسقط أداءً ولا قضاءً. ومعنى أدائها عند

٧٣

الحنفية أن يتشبه بالمصلين، وعند الشافعية أن يصلي صلاة حقيقة، فإذا ارتفع العذر أعادها على النحو المطلوب شرعاً.

وقال أكثر الامامية: تسقط أداءً، وتجب قضاءً.

وقال الحنابلة: بل تجب أداءً، وتسقط قضاءً.

٧٤

المذاهب وآية التيمم

يتبين ممّا قدّمنا في الماء المضاف وفي نواقض الوضوء وفي التيمم، أنّ المذاهب الإسلامية أكثر ما تكون اختلافاً في ألفاظ آية التيمم:( وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُمْ مِن الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) .

اختلف الفقهاء فيمن يجب عليه التيمم مع فقد الماء، هل هو المريض والمسافر فقط، أو يعمّهما ويعمّ الحاضر الصحيح؟ وهل المراد بالملامسة الجماع أو اللمس باليد؟ وهل المراد بالماء المطلق فقط، أو ما يعمّ المضاف؟ وهل المراد بالصعيد خصوص التراب، أو وجه الأرض تراباً كان أو رملاً أو صخراً؟ وهل المراد بالوجه جميعه أو بعضه؟ وهل المراد باليد الكف فقط، أو الكف والذراع؟ وإليك ملخص ما قدّمناه من الأقوال:

١ - قال أبو حنيفة: إنّ الحاضر الصحيح الذي يجد ماء لا يسوغ له التيمم، وليس عليه الصلاة؛ لأنّ الآية أوجبت التيمم مع فقدِ الماء على خصوص المريض والمسافر.

وقالت بقية المذاهب: إنّ لمس المرأة الأجنبية باليد تماماً - كالمجيء من الغائط - ينقض الوضوء.

٧٥

وقال الامامية: الجماع هو الناقض لا اللمس باليد.

٢ - قال الحنفية: إنّ معنى (إذا لَم تجدوا ماء فتيمّموا): أيّ ماء كان مطلقاً أو مضافاً، أمّا بقية المذاهب فقالت: إنّ لفظ الماء في الآية ينصرف إلى الماء المطلق دون المضاف.

٣ - قال الحنفية وجماعة من الإمامية: المراد من الصعيد بالآية: التراب والرمل والصخر.

وقال الشافعية: المراد به التراب والرمل فقط.

وقال الحنابلة: التراب فقط.

وقال المالكية: يعمّ التراب والرمل والصخر والثلج والمعادن.

وقال الأربعة: المراد من الوجه في الآية: جميعه.

وقال الامامية: بل بعضه.

٤ - قال الأربعة: المراد من الأيدي: الكفّان والزندان مع المرفقين.

وقال الامامية: بل الكفّان فقط.

وإذا دلّ اختلافهم هذا على شيء فإنّما يدلّ على أنّه قشري لا جوهري، ولفظي لا معنوي، وأنّه أشبه باختلاف اللغويين على معنى كلمة، والأدباء على تفسير بيت من الشعر. ومن هنا يختلف فقهاء المذاهب الواحد في مسألة واحدة، تماماً كما يختلف كل مذهب مع مذهب آخر.

٧٦

الصلاة

تنقسم الصلاة إلى واجبة ومندوبة، وأهمّ الصلوات كلها الصلوات الخمس اليومية، وقد أجمع المسلمون كافة على أنّ مَن جحد وجوبها أو شكّ به ليس بمسلم وإن نطق بالشهادة؛ لأنّها من أركان الإسلام، ووجوبها ثابت بضرورة الدين، وليس محلاً للنظر والاجتهاد ولا للتقليد والسؤال.

واختلفوا في حكم تارك الصلاة كسلاً وتهاوناً مع إيمانه بوجوبها، فقال الشافعية والمالكية والحنابلة: يُقتل.

وقال الحنفية: يُحبس مؤبّداً، أو يصلّي.

وقال الامامية: كل مَن ترك واجباً - كالصلاة والزكاة والخمس والحج والصوم - يؤدّب بما يراه الحاكم فإن ارتدع، وإلاّ أدّبه ثانية فإن تاب، وإلاّ أدّبه ثالثة، وإن استمر قُتل في الرابعة. (كشف الغطاء للشيخ الكبير ص٧٩ طبعة ١٣١٧ﻫ).

رواتب الفرائض

الصلاة المندوبة على أنواع، منها الرواتب للفرائض اليومية، وقد اختلفت المذاهب في عدد ركعاتها:

٧٧

قال الشافعية: هي إحدى عشرة ركعة: (٢) قبل الصبح، و(٢) قبل الظهر، و(٢) بعده، و(٢) بعد المغرب، و(٢) بعد العشاء، وركعة الوتيرة.

وقال الحنابلة: عشر ركعات: (٢) قبل الظهر، و(٢) بعده، و(٢) بعد المغرب، و(٢) بعد العشاء، و(٢) قبل صلاة الصبح.

وقال المالكية: ليس للنوافل التابعة للفرائض تحديد معيّن وعدد خاص، ولكنّ الأفضل: (٤) ركعات قبل الظهر، و(٦) بعد صلاة المغرب.

وقال الحنفية: تنقسم النافلة التابعة للفرائض إلى مسنونة ومندوبة(١) ، والمسنونة خمس صلوات: ركعتان قبل الصبح، و(٤) قبل الظهر، و(٢) بعد الظهر في غير يوم الجمعة، و(٢) بعد المغرب، و(٢) بعد العشاء.

والمندوبة أربع صلوات: (٤) ركعات قَبل العصر وإن شاء ركعتين، و(٦) بَعد المغرب، و(٤) قَبل العشاء، و(٤) بَعد العشاء.

وقال الإمامية: رواتب اليومية أربع وثلاثون ركعة: (٨) للظهر قبلها، و(٨) للعصر قبلها كذلك، و(٤) للمغرب بعدها، و(٢) للعشاء كذلك، ولكنّهما من جلوس تعدّان بركعة واحدة وتسمّى الوتيرة، و(٨) لصلاة الليل، و(٢) للشفع، وركعة الوتر واحدة(٢) ، و(٢) لصلاة الصبح، وتسمى صلاة الفجر.

____________________

(١) للحنفية اصطلاحات فيما يجب فعله ولا يجوز تركه، فهو عندهم على قسمين: فرض، إذا ثبت بدليل قطعي، كالكتاب والسنّة المتواترة والإجماع، وواجب، إذا ثبت بدليل ظني، كالقياس والخبر الواحد. والذي يرجّح فعله على تركه على قسمين أيضاً: مسنون، وهو الذي واظب عليه النبي والخلفاء الراشدون، ومندوب، وهو ما أمر به النبي ولَم يواظب عليه. والذي يجب تركه ولا يجوز فعله، إن ثبت بدليل قطعي فهو محرّم، وإن ثبت بدليل ظني فهو مكروه تحريماً.

(٢) صلاة الوتر عند الحنفية ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، ويمتد وقتها عندهم من غروب الشفق إلى طلوع الفجر، وقال الحنابلة والشافعية: أقلّها ركعة، وأكثرها إحدى عشرة، ووقتها بعد صلاة العشاء. وقال الحنابلة هي ركعة واحدة.

٧٨

وقت الظهرين

يبدأ الفقهاء بصلاة الظهر؛ لأنّها أوّل صلاة فُرضت، ثمّ فُرض بعدها العصر، ثمّ المغرب، ثمّ العشاء، ثمّ الصبح على الترتيب. وقد وجبت الصلوات الخمس بمكة ليلة الإسراء بَعد تسع سنوات من بعثة الرسول، واستدل مَن قال بهذا أنّ الآية ٧٨ من سورة الإسراء -( أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) - قد فصّلت الصلوات الخمس.

واتفقوا على أنّ الصلاة لا تجوز قَبل دخول وقتها، وعلى أنّ الشمس إذا زالت دخل وقت الظهر، واختلفوا في مقدار هذا الوقت وإلى متى يمتد.

قال الامامية: تختص الظهر من عقب الزوال بمقدار أدائها، وتختص العصر من آخر النهار بمقدار أدائها أيضاً، وما بين الأوّل والأخير مشترك بين الصلاتين، ومن هنا قالوا: يجوز الجمع بين الصلاتين في الوقت المشترك(١) وإذا ضاق الوقت ولَم يبق من آخره إلاّ مقدار ما يتسع للظهر فقط، قدّم العصر على الظهر يصليها أداءً، ثمّ يأتي الظهر آخر الوقت قضاءً.

وقال الأربعة: يبتدئ وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فإذا زاد عن ذلك خرج وقت الظهر، ولكنّ الشافعية والمالكية قالوا: يختص هذا التحديد بالمختار، أمّا المضطر فيمتد وقت الظهر معه إلى ما بعد امتداد ظل الشيء إلى مثله. وقال الامامية: امتداد الظل إلى مثله وقت فضيلة الظهر، وإلى مثيله وقت فضيلة العصر.

وقال الحنفية والشافعية: يبتدئ وقت العصر من زيادة الظل عن مثله إلى الغروب.

____________________

(١) من علماء المذاهب مَن يوافق الإمامية على الجمع في الحضر، وقد ألّف الشيخ أحمد الصديق الغماري كتاباً في ذلك أسماه (إزالة الخطر عمّن جمع بين الصلاتين في الحضر).

٧٩

وقال المالكية: للعصر وقتان، أحدهما اختياري، والثاني اضطراري، ويبتدئ الأوّل من زيادة الظل عن مثله إلى اصفرار الشمس، ويبتدئ الثاني من الاصفرار إلى الغروب.

وقال الحنابلة: من آخر صلاة العصر إلى أن يتجاوز الظل عن مثليه تقع الصلاة أداءً إلى حين الغروب، ولكنّ المصلي يأثم، حيث يحرم عليه أن يؤخرها إلى هذا الوقت، وقد انفردوا بذلك عن سائر المذاهب.

وقت العشاءين

قال الشافعية والحنابلة (على رأي الصاحبين): يبتدئ وقت المغرب من مغيب القرص، وينتهي بمغيب الشفق الأحمر من جهة المغرب.

وقال المالكية: إنّ وقت المغرب مضيّق، ويختص من أوّل المغرب بمقدار ما يتسع لها ولمقدماتها وشرائطها من الطهارة والأذان، ولا يجوز تأخيرها اختياراً عن هذا الوقت، أمَا مع الاضطرار فيمتد وقت المغرب إلى طلوع الفجر، وعدم جواز تأخير المغرب عن أوّل وقتها ممّا انفردت به المالكية.

وقال الإمامية: تختص صلاة المغرب من أوّل وقت الغروب(١) بمقدار

____________________

(١) يتحقق الغروب عند الإمامية بمجرد سقوط القرص تماماً كما عند الأربعة. ولكنّهم قالوا بأنّ مغيب الشمس لا يُعرف بمجرد مواراة القرص عن العيان، بل بارتفاع الحمرة من المشرق بمقدار قامة الرجل؛ لأنّ المشرق مطل على المغرب، وعليه تكون الحمرة المشرقية انعكاساً لنور الشمس، وكلما أوغلت الشمس في الغروب ارتفع هذا الانعكاس. أمّا ما نسمعه من أنّ الشيعة لا يفطرون في رمضان حتى تطلع النجوم فلا مصدر له، بل قد أنكروا ذلك في كتبهم الفقهية، وردّوا على مَن زعم ذلك بأنّ النجوم قد تكون قَبل الغروب ومعه وبعده، وأنّه ملعون ابن ملعون مَن أخّر صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم. قالوا هذا رداً على الخطابية أتباع أبي الخطاب القائلين بهذا القول، وهم من الفرق البائدة، ولله الحمد. وقيل للإمام الصادق: إنّ أهل العراق يؤخّرون المغرب إلى أن تشتبك النجوم. فقال: (هذا من عملِ عدوّ الله أبي الخطاب).

٨٠