الفقه على المذاهب الخمسة

الفقه على المذاهب الخمسة0%

الفقه على المذاهب الخمسة مؤلف:
الناشر: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 650

الفقه على المذاهب الخمسة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: محمد جواد مغنية
الناشر: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر
تصنيف: الصفحات: 650
المشاهدات: 225269
تحميل: 30662

توضيحات:

الفقه على المذاهب الخمسة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 650 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 225269 / تحميل: 30662
الحجم الحجم الحجم
الفقه على المذاهب الخمسة

الفقه على المذاهب الخمسة

مؤلف:
الناشر: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الموجود حال الحجر، أو لا يشمله ويكون للمفلس مطلق الحرية في التصرف فيه؟

قال الحنابلة: لا فرق بين المال المتجدد بعد الحجر وبين الموجود في حينه.

وللشافعية قولان، ومثلهم الإمامية. وقال العلاّمة الحلّي: الأقرب أنّ الحجر يتعدى إليه أيضاً؛ لأنّ الغرض من الحجر إيصال الحق إلى أهله، ولا يختص هذا بالموجود عند الحجر.

وقال الحنفية: لا يشمله الحجر، وينفذ فيه إقرار المفلس وتصرفه. (فتح القدير، والتذكرة، والفقه على المذاهب الأربعة).

وإذا وقعت جناية على المفلس، فإن كانت خطأ توجب المال فليس للمفلس العفو عنها، حيث تعلّق بها حق الغرماء، وإن كانت عمداً توجب القصاص كان بالخيار بين أن يقتص، وبين أن يأخذ المال بدلاً عن الجناية، وليس للغرماء إجباره على أخذ المال وترك القصاص. (الجواهر).

إقرار المفلس:

لو أقر المفلس بدين لشخص بعد التحجير، فهل يُقبل منه ويشارك المـُقرّ له الغرماء في تقسيم المال؟

قال الشافعية والحنفية والحنابلة: لا ينفذ إقراره في ماله الموجود عند الحجر.

واختلف فقهاء الإمامية فيما بينهم، فذهب صاحب الجواهر وكثير غيره من المحققين إلى ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية والحنفية.

الزواج:

قال الحنفية: إذا تزوج المفلس بعد الحجر صحّ، وللزوجة أن تشترك مع الدائنين بمقدار مهر المثل، وما زاد يكون ديناً في ذمته.

وقال الشافعية والإمامية: يصحّ الزواج، ولكنّ المهر بكامله يثبت في الذمة، ولا تشارك الزوجة الغرماء في شيء.

٦٤١

الحبس:

قال الإمامية: لا يجوز حبس المعسر مع ظهور إعساره؛ لقوله تعالى:( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) . وإذا وجِد له مال ظاهر أمَره الحاكم بالتسليم، فإن امتنع تخير الحاكم بين أن يبيع أموال المديون ويوفي منها الدين، لأنّ الحاكم ولي الممتنع، وبين أن يحبسه حتى يوفي المديون ديونه بنفسه؛ لحديث: (لي الواجد تحلّ عقوبته وعرضه) أي إهانته، كأن يقول الدائن للمدين: يا ظالم، يا مماطل، وما إلى هذا.

وقال أبو حنيفة: ليس للحاكم أن يبيع أملاكه قهراً عنه، وله أن يحبسه.

وقال الشافعي وابن حنبل: بل للحاكم أن يبيع ويوفي الديون. (التذكرة، والجواهر).

المنع من السفر:

ليس من شك أنّه إذا جازت عقوبته بالحبس جازت أيضاً بمنعه عن السفر، ولكن بالشروط نفسها، وهي أن يثبت عليه الدين شرعاً، وأن يكون قادراً على الوفاء، ومع ذلك لوى وماطل. ويزيد على هذا أن يخشى - بحسب المعتاد - ضياع الحق إذا سافر، كما لو كان السفر بعيداً أو خطراً، فإذا لم يثبت الدين، أو ثبت وكان المدين معسراً يعجز عن الوفاء، أو كان له وكيل أو كفيل، أو لا يخشى ضياع الحق من السفر - إذا كان الأمر كذلك - فلا يجوز منعه بحال.

ومن هنا يتبين أنّ القرارات التي تتخذها المحاكم الشرعية بلبنان لمنع سفر المدَّعى عليه بمجرد تقديم الدعوى لا تستند إلى مبرر من الشريعة الإسلامية، بل إلى مادة قانونية وضعية.

والحمد لله على العافية والإعفاء من هذه الأسواء وهو سبحانه المسؤول أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمّن سواه. وصلّى الله على محمد وآله الأطهار والأخيار.

٦٤٢

الفهرس

هذه الطبعة ٥

مقَدِّمَة ٧

القِسمُ الأوّل ١٣

العِبَادَات ١٣

الطهارة ١٥

الماء المطلق ١٦

الماء المستعمل ١٦

الماء المضاف ١٧

الكُر والقلتان ١٨

الجاري والراكد ٢٠

تطهير الماء النجس ٢٢

النجاسات ٢٤

المطهِّرات ٢٨

موجبات الوضوء ونواقصه ٣٠

فرائض الوضوء ٣٥

شروط الوضوء ٣٩

مستحبات الوضوء ٣٩

الشك في الطهارة والحدث ٤٠

الغسل ٤٢

الميت وأحكامه ٥٤

التيمم ٦٧

المذاهب وآية التيمم ٧٥

٦٤٣

الصلاة ٧٧

رواتب الفرائض ٧٧

وقت الظهرين ٧٩

وقت العشاءين ٨٠

وقت الصبح ٨١

القبلة ٨٢

الجاهل بالقبلة ٨٢

ما يجب ستره وما يحرم النظر إليه من البَدن ٨٥

ما يجب ستره من البدن في حال الصلاة ٩٢

مكان المصلّي ٩٧

الأذان ١٠١

الإقامة ١٠٤

فرائض الصلاة وأركانها ١٠٥

السهو والشك في الصلاة ١١٦

صلاة الجمعة ١٢٠

صلاة العيدين ١٢٣

صلاة الكسوف والخسوف ١٢٦

صلاة الاستسقاء ١٢٨

صلاة القضاء ١٣٠

صلاة الجماعة ١٣٣

المتابعة ١٣٥

صلاة المسافر ١٣٩

مبطلات الصلاة ١٤٤

٦٤٤

الصيام ١٤٩

زوال العذر ١٥١

شروط الصوم ١٥٢

المفطرات ١٥٤

أقسام الصيام ١٥٧

الزكاة ١٦٦

شروط زكاة الأموال ١٦٦

الأموال التي تجب فيها الزكاة ١٦٩

شروط الزكاة في الماشية ١٧٠

زكاة الذهب والفضة ١٧٣

زكاة الزرع والثمار ١٧٤

زكاة مال التجارة ١٧٤

أصناف المستحقين للزكاة ١٧٧

زكاة الفطر ١٨٢

الخُمس ١٨٦

مصرف الخُمس ١٨٨

الحج ١٨٩

شروطه: ١٨٩

البلوغ: ١٨٩

الجنون: ١٩٠

الاستطاعة: ١٩٠

الفور: ١٩١

فروع الاستطاعة ١٩٣

الاستنابة ١٩٦

٦٤٥

العُمرة ٢٠٠

أنواع الحج ٢٠٥

مواقيت الإحرام ٢٠٨

الإحرام ٢١١

واجباته ومستحباته ٢١١

مخطورات الإحرام ٢١٨

الطواف ٢٢٨

السعي والتقصير ٢٤٠

الوقوف في عرفة ٢٤٨

الوقوف بالمزدلفة ٢٥٣

في منى ٢٥٧

جمرة العقبة ٢٥٩

الهدي ٢٦٣

بين مكة ومنى ٢٧٢

صورة الحج ٢٧٧

هلال ذي الحجة ٢٨١

زيارة الرسول الأعظم ٢٨٤

تاريخ بناء الحرمين الشريفين ٢٨٥

٦٤٦

القِسمُ الثاني ٢٨٩

الأَحْوَالُ الشَّخْصيَّة ٢٨٩

الزَّواج ٢٩١

العقد وشروطه ٢٩٣

شروط العاقدين ٢٩٨

شروط الزوجة على الزوج ٣٠١

دعوى الزواج ٣٠٣

المحرِّمات ٣٠٧

الولاية ٣٢١

الكفاءة ٣٢٦

العيوب ٣٢٨

خيار الشرط ٣٣٥

المهر ٣٤٠

لو افتض الزوج بكارة الزوجة بغير المعتاد ٣٥٠

اختلاف الزوجين ٣٥٢

الجهاز ٣٥٦

النسب ٣٥٨

التلقيح الصناعي ٣٧٢

الحضانة ٣٧٧

استحقاق النفقة ٣٨٤

تقدير النفقة ٣٩١

نفقة الأقارب ٣٩٩

٦٤٧

الطَّلاق ٤٠٧

المطلِّق ٤٠٩

المطلَّقة: ٤١١

الصيغة: ٤١٣

الإشهاد على الطلاق: ٤١٥

الطلاق رجعي وبائن ٤١٨

الخُلع ٤٢٢

المخالعة على أكثر من المهر: ٤٢٣

شروط عوض الخلع: ٤٢٣

شروط الزوجة المخالعة: ٤٢٥

شروط الزوج المخالِع: ٤٢٦

صيغة الخلع: ٤٢٧

العدة ٤٢٩

الرجعة ٤٤٣

تصديق المدّعي بلا بينة ٤٤٧

طلاق القاضي ٤٥١

الظهار والإيلاء ٤٥٥

الظهار: ٤٥٥

الإيلاء: ٤٥٧

الوَصَايا ٤٥٩

الوصايا ٤٦٢

أركان الوصية: ٤٦٢

مقدار الوصية ٤٧٠

تصرفات المريض ٤٧٦

الوصاية ٤٨٣

٦٤٨

المـَواريث ٤٩١

أحكام التركة ٤٩٣

الموجبات والموانع ٤٩٨

توزيع التركة ٥٠٦

التعصيب ٥١٣

العول ٥١٩

الحجب ٥٢٢

الرد ٥٢٦

الحمل وولد الملاعنة والزنا ٥٢٨

زواج المريض وطلاقه ٥٣١

ميراث الاب ٥٣٣

ميراث الأُم ٥٣٦

ميراث الأولاد وأولاده ٥٤١

ميراث الإخوة والأخوات ٥٤٥

ميراث الأعمام والأخوال ٥٥٤

ميراث الزوجين ٥٥٩

أموال المفقود ٥٦١

ميراث الحرقى والغرقى والمهدوم عليهم ٥٦٣

نماذج للتوضيح ٥٧٢

الوَقْف ٥٧٦

تعريفه: ٥٧٨

التأبيد والاستمرار: ٥٧٨

القبض: ٥٨٠

مَن يملك العين الموقوفة؟ ٥٨١

٦٤٩

أركان الوقف: ٥٨٢

شروط الواقف وألفاظه ٥٩٢

الولاية على الوقف ٦٠٠

من طرائف الوقف ٦٠٢

الحَجْر ٦٠٤

المجنون والصغير ٦٠٦

السفيه ٦١١

وليّ الصغير والمجنون والسفيه ٦١٦

بيع الوقف ٦٢٢

المفلِس ٦٣٨

٦٥٠