تهذيب الاحكام الجزء ١٠

تهذيب الاحكام0%

تهذيب الاحكام مؤلف:
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 318

تهذيب الاحكام

مؤلف: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف:

الصفحات: 318
المشاهدات: 34677
تحميل: 8872


توضيحات:

الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 318 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34677 / تحميل: 8872
الحجم الحجم الحجم
تهذيب الاحكام

تهذيب الاحكام الجزء 10

مؤلف:
الناشر: دارالكتب الإسلامية
العربية

(١٠٣٠) ٦٣ - الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: في السن خمس من الابل ادناها واقصاها وهو نصف عشر الدية ان كان دنانير فدنانير وان كانت دراهم فدراهم وان كانت بقرا فبقرا وان كانت غنما فغنما وان كانت ابلا فابلا على الدية مائتا بقرة، وفي السن عشرة من البقر وفي الاصبع عشر الدية عشر من الابل.

(١٠٣١) ٦٤ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن درست قال: حدثني عجلان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: في دية السن الاسود ربع دية السن.

(١٠٣٢) ٦٥ - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن ابيهعليه‌السلام قال: قال عليعليه‌السلام : إذا قطع انف العبد وذكره أو شئ يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد واخذ العبد.

(١٠٣٣) ٦٦ - النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام ان امير المؤمنينعليه‌السلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير.

(١٠٣٤) ٦٧ - محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن ابيه عن عليعليه‌السلام انه قضى في شحمة الاذن بثلث دية الاذن وفى الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع وفى كل جانب من الانف ثلث دية الانف،

__________________

- ١٠٣٠ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٩ وفيه صدر الحديث

- ١٠٣٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ بتفاوت

- ١٠٣٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ بتفاوت

- ١٠٣٤ - الكافي ج ٢ في ص ٣٣٣ صدر الحديث وفى ص ٣٣٥ ذيله في حديثين مستقلين

٢٦١

(١٠٣٥) ٦٨ - عنه عن ابن ابى نصر عن عيسى بن مهران عن ابى غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام قال: اهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك الى عليعليه‌السلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية.

(١٠٣٦) ٦٩ - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك ما علي رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال: يا بن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب باحدهما وجب لها المهر كاملا.

(١٠٣٧) ٧٠ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد ومحمد ابن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ايوب عن الحسين ابن عثمان عن ابى عمرو الطبيب عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.

(١٠٣٨) ٧١ - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت له الدية بالقصاص من ذلك.

__________________

- ١٠٣٥ - الفقيه ج ٤ ص ١١٢

- ١٠٣٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ٣٣٠

٢٦٢

(١٠٣٩) ٧٢ - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في رجل ضرب غلاما على رأسه فذهب بعض لسانه وافصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فاقرأه المعجم فقسم الدية عليه فما افصح به طرحه وما لم يفصح به الزمه اياه.

(١٠٤٠) ٧٣ - عنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها يؤدى بقدر ذلك من المعجم يقام اصل الدية على المعجم كله يعطى بحساب ما لم يفصح به منها وهي تسعة وعشرون حرفا.

(١٠٤١) ٧٤ - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه انه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصح منها.

(١٠٤٢) ٧٥ - النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: اتي امير المؤمنينعليه‌السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض فجعل ديته على حروف المعجم ثم قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، والمعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزا فما نقص من كلامه فبحساب ذلك.

 فاما ما رواه:

(١٠٤٣) ٧٦ - محمد بن احمد بن يحيى والصفار جميعا عن العبيدي عن

__________________

- ١٠٣٩ - ١٠٤٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٢٩

- ١٠٤١ - ١٠٤٢ - ١٠٤٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ص ٣٢٩

٢٦٣

عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل ضرب غلامه ضربة فقطع بعض لسانه فافصح ببعض ولم يفصح ببعض قال: يقرأ المعجم فما افصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية، قال: قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجمل: الف ديته واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة، والدال اربعة والهاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة، والكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم اربعون، والنون خمسون، والسين ستون، والعين سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون، والقاف مائة والراء مائتان، والشين ثلاثمائة، والتاء اربعمائة وكل حرف يزيد بعد هذا من الف ب ت ث زدت له مائة درهم.

 قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة من حيث سمعوا انه قال: يفرق ذلك على حروف الجمل ظنوا انه على ما يتعارفه الحساب من ذلك ولم يكن القصد ذلك، وانما كان القصد ان يقسم على الحروف كلها اجزاء متساوية ويجعل لكل حرف جزء من جملتها على ما فصل السكوني في روايته وغيره من الرواة، ولو كان الامر على ما تضنمت الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال لأن ذلك لا يبلغ كمال الدية ان حسبناها على الدراهم وان حسبناها على الدنانير بلغت اضعاف الدية وكل ذلك فاسد، فإذن ينبغي أن يكون العمل على ما تقدم من الاخبار.

(١٠٤٤) ٧٧ - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سليمان بن خالد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فادعى انه

__________________

١٠٤٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ١٠١ بتفاوت

- ١٠٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٠ الفقيه ج ٤ ص ١٠٠

٢٦٤

لا يسمع قال: يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فان سمع أو شهد عليه رجلان انه سمع والا حلفه واعطاه الدية، قيل: يا امير المؤمنين(١) فان عثر عليه بعد ذلك انه سمع؟ قال: ان كان الله عز وجل رد عليه سمعه لم ار عليه شيئا.

(١٠٤٥) ٧٨ - الحسن بن محبوب عن عبد الوهاب بن الصباح عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل وجئ في اذنه فادعى ان احدى اذنيه نقص من سمعها شيئا قال: تسد التي ضربت سدا شديدا وتفتح الصحيحة يضرب لها بالجرس من حيال وجهه ويقال له اسمع فإذا خفى عليه الصوت علم مكانه ثم يذهب بالجرس من خلفه فيضرب له من خلفه حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء اعلم انه قد صدق، ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء اعلم انه قد صدق ثم يؤخذ عن يساره فيضرب به حتى يخفى عن الصوت ثم يعلم ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء اعلم انه قد صدق، قال: ثم تفتح اذنه المعتلة وتسد الاخرى سدا جيدا ثم يضرب بالجرس قدامه ثم يعلم حيث يخفى عنه الصوت ثم يصنع به كما صنع اول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة والمعتلة فيعطى الارش بحساب ذلك.

(١٠٤٦) ٧٩ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن عمار قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يضرب في اذنه فيذهب بعض بصره فاي شئ يعطى؟ قال: يربط احداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له انظر ما دام يدعي انه يبصر موضعها حتى إذا انتهي الى موضع ان جازه قال: لا ابصر

__________________

(١) قال في الوافى: الظاهر انه سقط لفظة امير المؤمنين (ع) عن السند أو كان القائل جاهلا باختصاص اللقب فخاطب ابا عبد الله (ع) بذلك.

- ١٠٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٠ الفقيه ج ٤ ص ١٠٠

- ١٠٤٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٠

٢٦٥

قربها حتى ينظر ثم يعلم ذلك الموضع ثم يقاس بذلك من خلفه وعن يمينه وشماله فان جاء سواءا والا قيل له: كذبت حتى يصدق، قال: قلت: اليس يؤمن؟ قال: لا ولا كرامة، ويصنع بالعين الاخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين.

(١٠٤٧) ٨٠ - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن بن كثير عن ابيه عن عليعليه‌السلام قال: اصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر عليعليه‌السلام فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول: هل تراها؟ فإذا قال نعم تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم ذلك المكان، قال: وعصبت عينه المصابة قال: فجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة الى البيضة حتى إذا خفيت عليه ثم قيس ما بينهما واعطي الارش على ذلك.

(١٠٤٨) ٨١ - الحسن بن محبوب عن حماد بن زيد عن سليمان بن خالد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن العين يدعي صاحبها انه لا يبصر قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصر ثم يعطى الدية، قال: قلت: فان هو أبصر بعده؟ قال: هو شئ اعطاه الله اياه.

(١٠٤٩) ٨٢ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في رجل اصيبت احدى عينيه ان تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهى بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التى اصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك.

__________________

- ١٠٤٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٠

- ١٠٤٨ - الفقيه ج ٤ ص ١٠١

- ١٠٤٩ - الفقيه ٤ ص ١٠٠

٢٦٦

(١٠٥٠) ٨٣ - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وعن ابيه عن ابن فضال جميعا عن ابي الحسن الرضاعليه‌السلام قال يونس: عرضت عليه الكتاب فقال: هو صحيح، وقال ابن فضال: قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام إذا اصيب الرجل في احدى عينيه فانها تقاس ببيضة وتربط عينه المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما ينتهي عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطي، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وان كان خمسة اسداس بصره حلف هو وحلف معه اربعة نفر وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر كذلك القسامة كلها في الجرح، فان لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وان كان ثلث بصره حلف مرتين وعلى هذا الحساب، وانما القسامة على مبلغ منتهى بصره، وان كان السمع فعلى نحو من ذلك غير انه يضرب له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس من ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه، فان كان سمعه كله فخيف منه فجور فانه يترك حتى إذا استثقل نوما صيح به، فان سمع قاس بينهما الحاكم برأيه، وان كان النقص في العضد والفخذ فانه يعلم قدر ذلك، يقاس بخيط رجله الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده، فان اصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.

(١٠٥١) ٨٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن اسماعيل بن ابى

__________________

- ١٠٥٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٠ الفقيه ج ٤ ص ٥٦ وفيه بعض الحديث بتفاوت فيهما

- ١٠٥١ - الفقيه ج ٤ ص ١٠١

٢٦٧

زياد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام عن ابيه عن عليعليه‌السلام قال: لا تقاس عين في يوم غيم.

(١٠٥٢) ٨٥ - عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسنعليه‌السلام قال: لا تقاس عين في يوم غيم.

(١٠٥٣) ٨٦ - علي عن ابيه عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفرات عن الاصبغ بن نباتة قال: سئل امير المؤمنينعليه‌السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب انه لا يبصر شيئا وانه لا يشم الرائحة وانه قد ذهب لسانه فقال امير المؤمنينعليه‌السلام ان صدق فله ثلاث ديات، فقيل يا امير المؤمنين فكيف يعلم انه صادق؟ فقال: اما ما ادعى انه لا يشم رائحة فانه يدنى منه الحراق، فان كان كما يقول والا نحى رأسه ودمعت عينه واما ما ادعاه في عينه فانه يقابل بعينه عين الشمس، فان كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه، وان كان صادقا بقيتا مفتوحتين، واما ما ادعاه في لسانه فانه يضرب على لسانه بالابرة فان خرج الدم احمر فقد كذب، وان خرج اسود فقد صدق

(١٠٥٤) ٨٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة بن موسى قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : ما تقول في رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شئ يعرف؟ قال: بالساعات فقلت: فكيف بالساعات؟ قال: ان النفس يطلع الفجر وهو بالشق الايمن من الانف فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الايسر فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم يحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك منه.

(١٠٥٥) ٨٨ - وجعفر بن محمد عن عبيد الله عن عبد الله القداح عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: اتي امير المؤمنينعليه‌السلام برجل قد ضرب رجلا حتى

__________________

- ١٠٥٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٠

- ١٠٥٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٣١

- ١٠٥٥ - الفقيه ج ٤ ص ٩٧

٢٦٨

نقص من بصره فدعا برجل من اسنانه ثم اراهم شيئا فنظر ما نقص من بصره فاعطاه دية ما انتقص من بصره.

٢٣ - باب ديه عين الاعور ولسان الاخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وابعاضه

(١٠٥٦) ١ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في عين الاعور الدية.

(١٠٥٧) ٢ - احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في رجل اعور اصبيت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه.

(١٠٥٨) ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابي عمران الارمني عن عبد الله بن الحكم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل اعور فقال: عليه الدية كاملة فان شاء الذى فقئت عينه ان يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لأن له الدية كاملة وقد اخذ نصفها بالقصاص.

(١٠٥٩) ٤ - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي

__________________

- ١٠٥٦ - ١٠٥٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨

- ١٠٩٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٩

٢٦٩

عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: في عين الاعور دية كاملة.

(١٠٦٠) ٥ - محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن عبد الله بن سليمان عن عبد الله بن ابى جعفر عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال في العين العوراء تكون قائمة تخسف قال: قضى فيها عليعليه‌السلام بنصف الدية في العين الصحيحة.

(١٠٦١) ٦ - علي عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة مفضل بن صالح عن عبد الله بن سليمان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة قال: عليه ربع دية العين.

(١٠٦٢) ٧ - الحسن محبوب عن ابي ايوب عن بريد بن معاوية عن ابي جعفرعليه‌السلام إنه قال: في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصي الحر وانثييه ثلث الدية.

(١٠٦٣) ٨ - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل اخرس قال: فقال: ان كان ولدته أمه وهو اخرس فعليه ثلث الدية، وان كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب عليعليه‌السلام .

(١٠٦٤) ٩ - الحسن بن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قطع يد رجل شلاء قال: عليه ثلث الدية.

(١٠٦٥) ١٠ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن موسى عن محمد بن

__________________

- ١٠٦٠ - ١٠٦١ - ١٠٦٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٨

- ١٠٦٣ - ١٠٦٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١١

- ١٠٦٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨.

٢٧٠

الصباح عن بعض اصحابنا قال: اتى الربيع ابا جعفر المنصور وهو خليفة في الطواف فقال: يا امير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك راسه بعد موته قال: فاستشاط وغضب قال: فقال لابن شبرمة وابن ابي ليلى وعدة من القضاة والفقهاء: ما تقولون في هذا؟ فكل قال: ما عندنا في هذا شئ، قال: فجعل يردد المسألة ويقول: اقتله ام لا؟ فقالوا ما عندنا في هذا شئ قال: فقال له بعضهم: قد قدم رجل الساعة فان كان عند احد شئ فعنده الجواب في هذا وهو جعفر بن محمدعليه‌السلام وقد دخل السعي فقال للربيع: اذهب إليه فقل له لو لا معرفتنا بشغل ما انت فيه لسألناك ان تأتينا ولكن اجبنا في كذا وكذا، قال: فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : قد ترى شغل ما انا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء فسلهم، قال: فقال له: قد سألهم فلم يكن عندهم فيه شئ قال: فرده إليه فقال: اسألك الا اجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شئ، فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : حتى افرغ مما انا فيه، قال: فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع: اذهب فقل له عليه مائة دينار، قال. فأبلغه ذلك، فقالوا له: فسله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون، وفى العظم عشرون، وفي اللحم عشرون ثم انشأناه خلقا آخر، وهذا هو ميت بمنزلته قبل ان ينفخ فيه الروح في بطن امه جنين، قال: فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك، وقالوا: ارجع إليه فسله الدنانير لمن هي؟ لورثته اولا؟ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ليس لورثته فيها شئ انما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته حج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو يصير في سبيل من سبل الخير قال: فزعم الرجل انهم ردوا الرسول إليه فأجاب فيها أبو عبد الله

٢٧١

عليه‌السلام بستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل الا قدر هذا الجواب،

(١٠٦٦) ١١ - فاما ما رواه: محمد بن ابي عمير عن جميل عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قطع رأس الميت اشد من قطع رأس الحي.

(١٠٦٧) ١٢ - ابن ابى عمير وصفوان قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ابى الله ان يظن بالمؤمن الا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.

(١٠٦٨) ١٣ - محمد بن ابي عمير عن مسمع كردين قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل كسر عظم ميت قال: فقال: حرمته ميتا اعظم من حرمته وهو حي.

قال محمد بن الحسن: لا تنافى هذه الاخبار الخبر الاول من ان دية الميت مائة دينار، لأنه ليس في شئ من هذه الاخبار أن حرمة الميت كحرمة الحى أو كسر يده اشد من كسر يد الحي وما يجري مجرى ذلك في ايجاب الدية فيه مثل الدية في الحي، وإذا لم يكن ذلك فيها لم يمتنع أن يكون المراد بها ان حرمته كحرمة الحي في ان من كسر شيئا من اعضائه أو قطع استحق العقاب وشيئا من الدية وان لم تكن تامة، وليس ذلك موجودا في شئ من الاموات غير الانسان فصار من هذا الوجه حرمته كحرمة الحي.

(١٠٦٩) ١٤ - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى

__________________

- ١٠٦٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١١٧

- ١٠٦٧ - ١٠٦٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٧

- ١٠٦٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٧ الفقيه ٤ ص ١١٨

٢٧٢

عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت: ميت قطع رأسه قال: عليه الدية قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الامام هذا لله، وان قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الارش للامام.

(١٠٧٠) ١٥ - وعنه عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران ومحمد ابن سنان عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل قطع رأس الميت قال: عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

(١٠٧١) ١٦ - وما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال: عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

(١٠٧٢) ٧ - وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى نجران عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل قطع رأس الميت قال: عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار ايضا لا تنافي ما قدمناه لأن قولهعليه‌السلام عليه الدية ليس في ظاهر شئ منها كمية تلك الدية، وهل هي دية النفس؟ أو دية الجنين؟ وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على ان في ذلك دية الجنين ويطلق على ذلك اسم الدية، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(١٠٧٣) ١٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن اشيم

__________________

- ١٠٧٠ - ١٠٧١ - ١٠٧٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٧

- ١٠٧٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨ بتفاوت الفقيه الفقيه ج ٤ ص ١١٧

٢٧٣

عن الحسين بن خالد قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام فقلت: انا روينا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام حديثا أحب أن اسمعه منك فقال: وما هو؟ فقلت: بلغني انه قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال: صدق أبو عبد اللهعليه‌السلام هكذا قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قلت: من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ثم اشار الي باصبعه الخنصر فقال لي: أليس لهذه دية؟ فقلت: بلى قال: فتراه دية النفس؟ فقلت: لا قال: صدقت فقلت: وما دية هذه إذا قطع رأسه وهو ميت؟ فقال: ديته دية الجنين في بطن امه قبل ان ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار، قال: فسكت وسرني ما اجابني فيه قال: لم لا تستوفي مسألتك؟ فقلت: ما عندي فيها اكثر مما جبتني فيه الا أن يكون شئ لا اعرفه، قال: دية الجنين إذا ضربت امه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته، وان دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته انما هي له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: ان الجنين مستقبل مرجو نفعه وان هذا قد مضى فذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه يفعل بها ابواب الخير والبر من صدقة أو غيرها، قلت: فان اراد رجل ان يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر(١) الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فاصاب بطنه فشقه فما عليه؟ قال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

__________________

(١) السدر: بفتحتين تحير البصر أو هو الدوار.

٢٧٤

(١٠٧٤) ١٩ - محمد بن احمد بن يحيى عن يوسف بن الحرث عن محمد بن عبد الرحمان العزرمي عن ابيه عن جعفر عن ابيهعليه‌السلام انه جعل في السن السوداء ثلث ديتها وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية.

٢٤ - باب القصاص

(١٠٧٥) ١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام فيما كان من جراحات الجسد ان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

(١٠٧٦) ٢ - احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهماعليه‌السلام في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل قال: ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش.

(١٠٧٧) ٣ - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما ارش أو قود؟ فقال: قود قال: قلت: فان اضعفوا الدية؟ فقال: إن ارضوه بما شاء فهو له.

__________________

- ١٠٧٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٩

- ١٠٧٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ١٢٦

- ١٠٧٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ١٠٢

٢٧٥

(١٠٧٨) ٤ - علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام أعور فقأ عين صحيح فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى اعمى؟ قال: الحق اعماه.

(١٠٧٩) ٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن اعور فقأ عين صحيح متعمدا فقال: تفقأ عينه قلت: فيكون اعمى؟ قال: فقال: الحق اعماه.

(١٠٨٠) ٦ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص.

(١٠٨١) ٧ - علي عن ابيه عن ابن فضال عن سليمان الدهان عن رفاعة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ان عمر اتاه رجل من قيس بمولى قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة لم يبصر بها شيئا فقال له: اعطيك الدية فابى، قال: فارسل بهما إلى عليعليه‌السلام وقال: احكم بين هذين فاعطاه الدية فابى فلم يزالوا يعطونه حتى اعطوه ديتين قال: فقال: ليس اريد الا القصاص قال فدعا عليعليه‌السلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على اشفار عينيه على حواليها ثم استقبل بعينيه عين الشمس قال: وجاء بالمرآة فقال: انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة فذهب البصر،

(١٠٨٢) ٨ - سهل بن زياد عن الحسن بن العباس بن الحريش عن ابي جعفر الثانيعليه‌السلام قال: قال أبو جعفر الاولعليه‌السلام لعبد الله بن العباس: يا ابن

__________________

- ١٠٧٨ - ١٠٧٩ - ١٠٨٠ - ١٠٨١ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ وفيه في الرابع ان عثمان اناط الخ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٢

- ١٠٨٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨

٢٧٦

عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا قال: فما ترى في رجل ضربت اصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت فأتى رجل آخر فاطار كف يده فاتي به اليك وانت قاض كيف انت صانع؟ قال: اقول لهذا القاطع: اعطه دية كف وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت أو ابعث لهما ذوي عدل قال: فقال له: جاء اختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول ابى الله ان يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الارض، اقطع يد قاطع الكف اصلا ثم اعطه دية الاصابع هذا حكم الله عز وجل.

(١٠٨٣) ٩ - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول اقطع اليد اليمنى فقال: ان كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع واخذ دية يده من الذي قطعها فاراد اولياؤه ان يقتلوا قاتله ادوا إلى اولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه، وان شاؤا طرحوا عنه دية يده واخذوا الباقي، قال: وان كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤا اخذوا دية كاملة هكذا وجدناه في كتاب عليعليه‌السلام .

(١٠٨٤) ١٠ - الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان ارشها ستة دنانير، وان لم يسود واخضرت فان ارشها ثلاثة دنانير، وان احمرت ولم تخضر فان ارشها دينار ونصف، فقال: واما ما كان من جراحات الجسد

__________________

- ١٠٨٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨

- ١٠٨٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ الفقيه ج ٤ ص ١٧٨ بدون الذيل فيهما

٢٧٧

فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

(١٠٨٥) ١١ - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح بن حي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: ان عليا امير المؤمنينعليه‌السلام امر قنبر ان يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده على ثمانين ثلاثة أسواط فأقاده امير المؤمنينعليه‌السلام من قنبر فجلد قنبر ثلاثة اسواط.

(١٠٨٦) ١٢ - احمد بن محمد عن محمد بن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عمن اقيم عليه الحد فمات ايقاد منه أو يؤدي ديته؟ قال: لا الا ان يزاد على القود.

(١٠٨٧) ١٣ - علي بن مهزيار عن ابراهيم بن عبد الله عن ابان ان عثمان عمن اخبره عن أحدهماعليه‌السلام قال: اتي عمر بن الخطاب برجل قتل اخا رجل فدفعه إليه وامره بقتله فضربه الرجل حتى رأى انه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ فلما خرج اخذه اخو المقتول فقال: انت قاتل اخي ولي ان اقتلك فقال له: قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول: يا ايها الناس قد والله قتلني فمروا به إلى امير المؤمنينعليه‌السلام فأخبر خبره فقال: لا تعجل عليه حتى اخرج اليك فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا فقال: ما هو يا ابا الحسن؟ فقال: يقتص هذا من اخي المقتول الاول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر انه ان اقتص منه اتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا.

(١٠٨٨) ١٤ - علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهماعليه‌السلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل قال: ليس في هذا

__________________

- ١٠٨٥ - الكافي ج ٢ ص ٣١١

- ١٠٨٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٢

- ١٠٨٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ١٠٢

٢٧٨

قصاص ولكن يعطى الارش.

(١٠٨٩) ١٥ - النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: رفع إلى امير المؤمنينعليه‌السلام رجل داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى عليه ان يداس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية.

(١٠٩٠) ١٦ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: من اقتص منه فمات فهو قتيل القرآن.

(١٠٩١) ١٧ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: من قتله القصاص بامر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة.

(١٠٩٢) ١٨ - عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن عليعليه‌السلام قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص الا في النفس، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا في النفس عمدا، وليس بين الصبيان قصاص في شئ الا في النفس.

(١٠٩٣) ١٩ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيهعليه‌السلام ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى عليعليه‌السلام فأقاده فاخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى عليعليه‌السلام فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقالعليه‌السلام : انما يكون القصاص من اجل الشين.

(١٠٩٤) ٢٠ - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن

__________________

- ١٠٨٩ - ١٠٩٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٠

- ١٠٩٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٦ وفيه صدر الحديث

٢٧٩

النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليه‌السلام قال: ليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس.

(١٠٩٥) ٢١ - وبهذا الاسناد في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين فقال: لتفقأ عينه ويبطل دين الغرماء:

(١٠٩٦) ٢٢ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز وابن مشكان عن ابي بصير قال: سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال: تقطع يده ان شاء اولياؤه ويأخذوا فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير اولياء المعاهد فإن شاؤا اخذوا دية يده وإن شاؤا قطعوا يد المسلم وادوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.

(١٠٩٧) ٢٣ - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفرعليه‌السلام ان علياعليه‌السلام كان يقول: ليس في عظم قصاص وقال جعفرعليه‌السلام : ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل عليعليه‌السلام بينهما قصاصا وألزمه الدية.

(١٠٩٨) ٢٤ - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال: ان في كتاب عليعليه‌السلام : لو ان رجلا قطع فرج امرأة لاغرمته لها ديتها فان لم يؤد لها ديتها قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.

__________________

- ١٠٩٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٦ وفيه ذيل الحديث

٢٨٠