تهذيب الاحكام الجزء ١٠

تهذيب الاحكام0%

تهذيب الاحكام مؤلف:
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 318

تهذيب الاحكام

مؤلف: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف:

الصفحات: 318
المشاهدات: 34662
تحميل: 8872


توضيحات:

الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 318 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34662 / تحميل: 8872
الحجم الحجم الحجم
تهذيب الاحكام

تهذيب الاحكام الجزء 10

مؤلف:
الناشر: دارالكتب الإسلامية
العربية

العقوبة؟ فان لم يعلم ان عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال: فأخذت الغلام فسألته وقلت له: اكنت تعلم ان في السرقة عقوبة؟ فقال: نعم قلت: أي شئ؟ قال: الضرب فخليت عنه.

(٤٨٣) ١٠٠ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت انامله وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : اتي امير المؤمنينعليه‌السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم اطراف اصابعه ثم قال: ان عدت قطعت يدك.

(٤٨٤) ١٠١ - عنه عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسنعليه‌السلام قال: قلت الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرتين، فان عاد الثالثة قطعت انامله، فان عاد قطع المفصل الثاني، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.

(٤٨٥) ١٠٢ - عنه عن فضالة عن اسماعيل بن أبى زياد عن ابى عبد الله عن ابيهعليه‌السلام قال: اتي امير المؤمنينعليه‌السلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها اسواطا ولم يقطعها.

(٤٨٦) ١٠٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير رواه عن ابى عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الاسلام لم يأته شئ من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم اقم عليه الحد إذا جهله الا أن تقوم عليه البينة انه قد اقر بذلك وعرفه.

(٤٨٧) ١٠٤ - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن

__________________

- ٤٨٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٨

- ٤٨٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٣

- ٤٨٦ - ٤٨٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٨

١٢١

زرعة عن سماعة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام فيمن قتل وشرب خمرا وسرق فاقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله لقتله.

(٤٨٨) ١٠٥ - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال: يبدأ بالحدود التى هي دون القتل ثم يقتل بعد.

(٤٨٩) ١٠٦ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا الى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.

(٤٩٠) ١٠٧ - احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن رجل عن احدهماعليه‌السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد قال محمد ابن ابى عمير: قلت: فان كان امرا قريبا لم يقم؟ قال: لو كان خمسة اشهر أو اقل وقد ظهر منه امر جميل لم يقم عليه الحدود، روى ذلك عن بعض اصحابنا عن احدهماعليه‌السلام .

(٤٩١) ١٠٨ - احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهماعليه‌السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود، وقال: لا يرجم الزانى حتى يقر اربع مرات إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.

__________________

- ٤٨٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٨

- ٤٨٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٩

- ٤٩٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٨

- ٤٩١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص ٤٣ وفيه صدر الحديث

١٢٢

(٤٩٢) ١٠٩ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال: إذا اقر على نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم انفه، وان اقر على نفسه انه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت: فان اقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم اكنت راجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه الحد.

(٤٩٣) ١١٠ - احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: من اخذ سارقا فعفى عنه فذلك له، فإذا رفع الى الامام قطعه فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وانما الهبة قبل ان يرفع إلى الامام وذلك قول الله عز وجل( والحافظون لحدود الله ) (١) فإذا انتهى الى الامام فليس لاحد ان يتركه.

(٤٩٤) ١١١ - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال: ان صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه الى النبي فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اقطعوا يده فقال صفوان: تقطع يده من اجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم قال: فانا اهبه له فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فهلا كان هذا قبل ترفعه الي: قلت: فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام؟ فقال: حسن.

__________________

(١) سورة التوبة الآية

- ١١٢ - ٤٩٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٩

- ٤٩٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٨

- ٤٩٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩

١٢٣

(٤٩٥) ١١٢ - احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابى العلا قال. سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه افضل ام يرفعه؟ فقال: ان صفوان بن امية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: اقطعوا يده فقال صفوان: يا رسول الله انا اهب ذلك له فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الا كان ذلك قبل ان تنتهي به الي؟ قال: وسألته عن العفو عن الحدود قبل ان ينتهي إلى الامام فقال: حسن.

(٤٩٦) ١١٣ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام، فاما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفي عنه دون الامام.

(٤٩٧) ١١٤ - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: كان لام سلمة زوج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مولاة فسرقت من قوم فأتي بها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكلمته ام سلمة فيها فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا ام سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(٤٩٨) ١١٥ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال امير المؤمنينعليه‌السلام : لا يشفعن احد في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه، وإشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا يشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه

__________________

- ٤٩٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩

- ٤٩٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ الفقيه ج ٤ ص ٥٢

- ٤٩٧ - ٤٩٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٩

١٢٤

(٤٩٩) ١١٦ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا كفالة في حد.

(٥٠٠) ١١٧ - علي عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في رجل جاء به رجلان وقالا: ان هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول: والله لو كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما قطع يدي ابدا قال: ولم؟ قال يخبره ربه اني برئ فيبرئني ببرائتي، قال: فلما رأى مناشدته اياه دعا الشاهدين فقال: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم قال: ليقطع احدكما يده ويمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا، فلما اختلطوا ارسلا الرجل في غمار الناس حين اختلطوا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال: يا امير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما، فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني فقال امير المؤمنينعليه‌السلام : من يدلني على هذين انكلهما؟.

(٥٠١) ١١٨ - علي عن ابيه عن الوشا عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابي جعفرعليه‌السلام قال. قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في رجلين قد سرقا من مال الله احدهما عبد مال الله والاخر من عرض الناس فقال: اما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ، مال الله اكل بعضه بعضا، واما الآخر فقدمه وقطع يده ثم أمر ان يطعم السمن واللحم حتى برئت يده.

(٥٠٢) ١١٩ - سهل بن زياد عن محمد بن سليمان الديلمي عن هارون ابن الجهم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال اتي امير المؤمنينعليه‌السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع ايديهم من نصف الكف وترك الابهام لم يقطعها وأمرهم

__________________

- ٤٩٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٩

- ٥٠١ - ٥٠٢ - الكافي ج ٢ ص ٣١٣

١٢٥

ان يدخلوا دار الضيافة وامر بايديهم ان تعالج واطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤا ودعا بهم وقال: يا هؤلاء ان ايديكم قد سبقت الى النار فان تبتم وعلم الله عز وجل صدق النية تاب الله عليكم وجررتم ايديكم الى الجنة، وان انتم لم تتوبوا ولم تقلعوا عما انتم عليه جرتكم ايديكم الى النار.

(٥٠٣) ١٢٠ - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن فضيل عن الكناني وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا اقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم انفه وان اقر على نفسه بخمر أو فرية ثم جحد فاجلده، قلت: أرأيت ان اقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم ثم جحد اكنت راجمه؟ قال: لا ولكني كنت ضاربه.

(٥٠٤) ١٢١ - عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا اقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع.

 قال محمد بن الحسن: الاقرار بالسرقة يحتاج إلى مرتين فاما مرة واحدة فلا يوجب القطع وقد قدمنا ذلك فيما مضى، والوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة، واما الروايات التي قدمناها في انه إذا اقر قطع ليس فيها انه مرة أو مرتين بل هي مجملة، وإذا كانت الاحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغي ان يكون العمل بها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(٥٠٥) ١٢٢ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فاقبل يسائلني فقلت: ما تقول في السارق إذا اقر على نفسه انه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فما تقولون في الزانى إذا اقر على نفسه اربع مرات؟ قال: نرجمه

__________________

- ٥٠٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٩

- ٥٠٤ - ٥٠٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٠

١٢٦

قلت: فما يمنعكم من السارق إذا اقر على نفسه مرتين ان تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني؟

(٥٠٦) ١٢٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال: حدثنى بعض اهلي ان شابا اتى امير المؤمنينعليه‌السلام فاقر عنده بالسرقة قال: فقال لهعليه‌السلام : اني اراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة فقال: فقد وهبت يدك لسورة البقرة قال: وانما منعه ان يقطعه لانه لم تقم عليه بينة.

(٥٠٧) ١٢٤ - عنه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال: اشتريت انا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة فادركنا المساء قبل ان ننقله فتركناه في السوق في جواليقه وانصرفنا فلما كان من الغد غدونا الى السوق فإذا اهل السوق مجتمعون على اسود قد اخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا فقالوا لنا إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه الى الوالي فكرهنا ان نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي ابي عبد اللهعليه‌السلام فدخل المعلى على ابى عبد اللهعليه‌السلام فذكر ذلك له فأمرنا ان نرفعه فرفعناه فقطع.

(٥٠٨) ١٢٥ - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: ينفى الرجل إذا قطع.

(٥٠٩) ١٢٦ - عنه عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: اتى امير المؤمنينعليه‌السلام بقوم سراق قد قامت عليهم البينة وأقروا قال: فقطع ايديهم ثم قال: يا قنبر ضمهم اليك فداو كلومهم واحسن القيام عليهم فإذا برؤا فاعلمني، فلما برؤا اتاه فقال يا امير المؤمنين القوم الذين اقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم قال: اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين وائتني بهم قال: فكساهم ثوبين ثوبين فأتى بهم في أحسن هيئة متردين

__________________

- ٥٠٦ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٢

١٢٧

مشتملين كأنهم قوم محرمون فمثلوا بين يديه قياما فأقبل على الارض ينكتها باصبعه مليا ثم رفع رأسه إليهم فقال اكشفوا ايديكم ثم قال: ارفعوا الى السماء فقولوا: (اللهم إن عليا قطعنا) ففعلوا فقال: (اللهم على كتابك وسنة نبيك) ثم قال لهم: يا هؤلاء ان تبتم استلمتم ايديكم والا تتوبوا الحقتم بها ثم قال: يا قنبر خل سبيلهم واعط كل واحد منهم ما يكفيه الى بلده.

(٥١٠) ١٢٧ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن ابي جعفر وابى عبد الله وابي الحسنعليهم‌السلام وعن المفضل بن صالح عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا سرق السارق من البيدر من امام جائر فلا قطع عليه انما أخذ حقه فإذا كان مع إمام عادل عليه القتل.

(٥١١) ١٢٨ - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفرعليه‌السلام عن ابيهعليه‌السلام ان علياعليه‌السلام كان يقول: لا قطع على أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف الا أن يعترف فان اعترف قطع وان لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.

(٥١٢) ١٢٩ - عنه عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن علي بن الحسين عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة انرفعه يقطع وهو يقطع في غير حده؟ قال: نعم ارفعه.

(٥١٣) ١٣٠ - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في رجل سرق من

__________________

- ٥١٣ - الفقيه ج ٤ ص ٤٩

١٢٨

بستان عذقا قيمته درهمان قال: يقطع به.

(٥١٤) ١٣١ - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل سرق من الفئ قال: بعدما قسم أو قبل؟ قلت: فاجبني فيهما قال: ان كان سرق بعدما اخذ حصته منه قطع وان كان سرق قبل ان يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيدفع إليه حقه منه، فان كان الذي اخذ اقل مما له اعطي بقية حقه ولا شئ عليه الا أنه يعزر لجرأته، وان كان الذي أخذ مثل حقه اقر في يده وزيد ايضا، وان كان الذي سرق اكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن ربع دينار.

(٥١٥) ١٣٢ - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهماعليه‌السلام انه قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود.

(٥١٦) ١٣٣ - عنه عن ابي عبد الله البرقي عن بعض اصحابه عن بعض الصادقينعليه‌السلام قال: جاء رجل الى امير المؤمنينعليه‌السلام فاقر بالسرقة فقال له امير المؤمنين: اتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال: نعم سورة البقرة قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الاشعث. اتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو وإذا اقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفى وان شاء قطع.

(٥١٧) ١٣٤ - عنه عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن

__________________

- ٥١٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ بزيادة في آخره فيهما الفقيه ج ٤ ص ٤٣

- ٥١٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٢ الفقيه ج ٤ ص ٤٤ ٥١٧ - الفقيه ج ٤ ص ٤٤

١٢٩

محمد بن قيس عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا ايهم نحر فشهدوا على انفسهم انهم نحروا جميعا لم يخصوا أحدا دون احد فقضى أن تقطع ايمانهم.

(٥١٨) ١٣٥ - عنه عن ابى اسحاق عن صالح بن سعيد رفعه عن احدهماعليه‌السلام قال: سألته عن رجل سرق فقطع يده باقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه أو ليس عليه رده وان ادعى انه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال: يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه.

(٥١٩) ١٣٦ - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا اخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل واخذ وحصد الزرع فاخذ قطع.

(٥٢٠) ١٣٧ - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي (ع) قال: ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت.

(٥٢١) ١٣٨ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن ابى جميلة عن الاصبغ عن امير المؤمنينعليه‌السلام قال: لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد.

(٥٢٢) ١٣٩ - عنه عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن حمزة ابن حمران قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله، ثم ان السارق بعد تاب فنظر الى مثل المال الذي كان غصبه

١٣٠

من الرجل فحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا؟ وقد سألني ان اسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك قال: فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ان كان الرجل الميت توالى الى رجل من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له وان كان الميت لم يتوال إلى احد حتى مات فإن ميراثه لامام المسلمين، فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى؟ فقال: إذا هو أوصل المال إلى امام المسلمين فقد سلم، وأما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة.

(٥٢٣) ١٤٠ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبيد الله المدائني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له جعلت فداك اخبرني عن قول الله عز وجل( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ) (١) قال: فعقد بيده ثم قال: يا ابا عبد الله خذها اربعا باربع، ثم قال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل، وان قتل وأخذ المال قتل وصلب، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان حارب الله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي في الارض، قال: قلت: وما حد نفيه، قال: سنة ينفى من الارض التي فعل فيها الى غيرها ثم يكتب الى ذلك المصر بانه منفي فلا تواكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج الى غيره فيكتب إليهم ايضا بمثل ذلك فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر.

__________________

(١) سورة المائدة الآية

- ٣٣ - ٥٢٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٧ بتفاوت فيه

١٣١

(٥٢٤) ١٤١ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في غير الامصار وضرب وعقر واخذ الاموال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره الى الامام ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله، قال: وان ضرب وقتل واخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه الى اولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، قال: فقال له أبو عبيدة اصلحك الله أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام . ان عفوا عنه فان على الامام ان يقتله لانه قد حارب الله وقتل وسرق، قال: ثم قال له أبو عبيدة ارايت ان ارادوا اولياء المقتول ان يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال: فقال: لا عليه القتل

(٥٢٥) ١٤٢ - محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن الميثمي عن على بن اسباط عن داود بن ابي يزيد عن عبيدة بن بشير الخثعمي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن قاطع الطريق وقلت: ان الناس يقولون: الامام فيه مخير اي شئ صنع؟ قال: ليس أي شئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال: من قطع الطريق فقتل واخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق واخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الارض.

(٥٢٦) ١٤٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن عبيد الله بن اسحاق المدائني عن الرضاعليه‌السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل

__________________

- ٥٢٤ - ٥٢٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٧

- ٥٢٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٧

١٣٢

( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ) الاية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الاربع فقال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل به، وان قتل واخذ المال قتل وصلب، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان شهر السيف فحارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الارض، فقلت كيف ينفى وما حد نفيه، قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل الى مصر غيره ويكتب إلى اهل ذلك المصر بانه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فان خرج من ذلك المصر الى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فان توجه الى ارض الشرك ليدخلها قال: ان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قوتل اهلها.

(٥٢٧) ١٤٤ - يونس عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن اسحاق عن ابي الحسنعليه‌السلام مثله، وزاد فيه يفعل ذلك سنة فانه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر قال. قلت: فان ام ارض الشرك يدخلها قال: يقتل.

(٥٢٨) ١٤٥ - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ) الى آخر الآية فقلت اي شئ عليهم من هذه الحدود التى سمى الله؟ قال: ذلك الى الامام ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء نفى وان شاء قتل، قلت النفي إلى اين؟ قال ينفى من مصر الى مصر آخر، وقال: ان علياعليه‌السلام نفى رجلين من الكوفة الى البصرة.

(٥٢٩) ١٤٦ - يونس عن يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية قال:

__________________

- ٥٢٧ - ٥٢٨ - ٥٢٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٧ وفى الأخيرة (نحو الجناية) بدل (بحق الجناية)

١٣٣

سأل رجل ابا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) قال ذلك الى الامام يفعل به ما يشاء قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا ولكن بحق الجناية.

(٥٣٠) ١٤٧ - سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب الا أن يكون رجلا ليس من اهل الريبة.

(٥٣١) ١٤٨ - علي عن ابيه عن حنان عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) الى آخر الآية قال: لا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه.

(٥٣٢) ١٤٩ - علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن طلحة النهدي عن سورة بن كليب قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه ويأخذ ثوبه فقال: أي شئ يقول فيه من قبلكم؟ قلت: يقولون: هذه زعارة معلنة، وانما المحارب في قرى مشركية فقال: ايها اعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك؟ قال: قلت: دار الاسلام فقال: هؤلاء من اهل هذه الآية( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) الى آخر الاية.

(٥٣٣) ١٥٠ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان ابن عثمان عن ابى صالح عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في

__________________

- ٥١٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٧ الفقيه ج ٤ ص ٤٨

- ٥٣١ - ٥٣٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٨

- ٥٣٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٠٦

١٣٤

سرية فقالوا اخرجنا من المدينة فبعث بهم الى إبل الصدقة يشربون من ابوالها ويأكلون من البانها فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الابل فبلغ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الخبر فبعث إليهم علياعليه‌السلام وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون يخرجون منه قريب من ارض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنزلت هذه الآية عليه ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ).

(٥٣٤) ١٥١ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: ان امير المؤمنينعليه‌السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة ايام ثم انزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه.

(٥٣٥) ١٥٢ - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود الطائى عن رجل من اصحابنا عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن المحارب وقلت له ان اصحابنا يقولون ان الامام مخير فيه ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء قتل فقال: ان هذه اشياء محدودة في كتاب الله، فإذا ما هو قتل واخذ المال قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ قتل، وإذا اخذ ولم يقتل قطع، وان هو فر ولم يقدر عليه ثم اخذ قطع الا ان يتوب فان تاب لم يقطع.

(٥٣٦) ١٥٢ - احمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن السرى عن منصور عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليكم فعلي.

(٥٣٧) ١٥٤ - محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: من

__________________

- ٥٣٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٧

- ٥٣٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٨

١٣٥

اشار بحديدة في مصر قطعت يده، ومن ضرب فيها قتل.

(٥٣٨) ١٥٥ - احمد بن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيهعليه‌السلام قال: إذا دخل عليك اللص يريد اهلك ومالك فان استطعت ان تبدره وتضربه فابدره واضربه وقال: اللص محارب لله ورسوله فاقتله فما مسك منه فهو علي.

(٥٣٩) ١٥٦ - احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل واخذ وحصد الزرع فاخذ قطع،

٩ - باب حد المرتد والمرتدة

(٥٤٠) ١ - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.

(٥٤١) ٢ - عنه وعن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل

__________________

- ٥٤٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٠

- ٥٤١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٩

١٣٦

من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه. فأما ما رواه:

(٥٤٢) ٣ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام ان رجلا من المسلمين تنصر فاتي به امير المؤمنينعليه‌السلام فاستتابه فابى عليه فقبض على شعره ثم قال: طؤو عباد الله فوطئ حتى مات.

(٥٤٣) ٤ - الحسن بن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن ابى جعفر وابي عبد اللهعليهما‌السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت استتيبت فان تابت فرجعت والا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها.

(٥٤٤) ٥ - احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره عن احدهماعليه‌السلام في رجل رجع عن الاسلام قال: يستتاب فان تاب والا قتل: قيل لجميل: فما تقول إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب فقيل: فما تقول ان تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال: لم اسمع في هذا شيئا ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك.

(٥٤٥) ٦ - أبو علي الاشعري عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: اتي امير المؤمنينعليه‌السلام برجل من تغلبة قد تنصر بعد اسلامه فشهدوا عليه فقال له امير المؤمنينعليه‌السلام : ما يقول هؤلاء الشهود؟ قال: صدقوا وانا ارجع إلى الاسلام فقال: اما انك لو كذبت

__________________

- ٥٤٢ - ٥٤٣ - ٥٤٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٩١

- ٥٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٣١٠

١٣٧

الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك فلا تعد وانك ان رجعت لم اقبل منك رجوعا بعده،

(٥٤٦) ٧ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال امير المؤمنينعليه‌السلام : المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة ايام فإن تاب والا قتل يوم الرابع،

(٥٤٧) ٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام ابن سالم عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: اتى قوم امير المؤمنينعليه‌السلام فقالوا: السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفرة وأوقد فيها نارا وحفر حفرة أخرى الى جانبها وافضى ما بينهما فلما لم يتوبوا القاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا.

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار لا تنافي الاولة في ان المرتد لا يستتاب لأن الاخبار الاولة متناولة لمن ولد على فطرة الاسلام ثم ارتد فانه لا تقبل توبته ويقتل على كل حال، والاخبار الاخيرة متناولة لمن كان كافرا ثم اسلم ثم ارتد بعد ذلك فانه يستتاب فان تاب فيما بينه وبين ثلاثة ايام والا قتل، وقد فصل ما ذكرناه أبو عبد اللهعليه‌السلام فيما رواه عمار الساباطي عنه وقد قدمناه، ويؤكد ذلك ما (رواه).

(٥٤٨) ٩ - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي ابن جعفر عن اخيه ابي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن مسلم تنصر قال: يقتل ولا

__________________

- ٥٤٦ - ٥٤٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣١١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٩ بزيادة في آخره

- ٥٤٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣١٠

١٣٨

يستتاب، قلت: فنصراني اسلم ثم ارتد عن الاسلام؟ قال: يستتاب فان رجع والا قتل.

(٥٤٩) ١٠ - الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل الى ابى الحسن الرضاعليه‌السلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتبعليه‌السلام : يقتل.

(٥٥٠) ١١ - عنه عن عثمان بن عيسى رفعه قال: كتب عامل امير المؤمنينعليه‌السلام إليه اني اصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من النصارى زنادقة فكتب إليه: اما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضرب عنقه، واما النصارى فما هم عليه اعظم من الزندقة.

(٥٥١) ١٢ - عنه عن حماد وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابيه عن ابي الطفيل ان بني ناجية قوما كانوا يسكنون الاسياف وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا وكانوا نصارى فاسلموا ثم رجعوا عن الاسلام فبعث امير المؤمنينعليه‌السلام معقل ابن قيس التميمي فخرجنا معه، فلما انتهينا الى القوم جعل بيننا وبينه امارة فقال: إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح فأتاهم فقال: ما انتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا: نحن نصارى لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه قال: فعزلهم، قال: ثم قالت طائفة منهم: نحن كنا نصارى فأسلمنا فنحن مسلمون لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه، وقالت طائفة: نحن كنا نصارى ثم اسلمنا ثم عرفنا انه لا خير من الدين الذي كنا عليه فرجعنا إليه، فدعاهم الى الاسلام ثلاث

__________________

- ٥٤٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٤ بزيادة في آخره

- ٥٥٠ - الفقيه ج ٣ ص ٩١

١٣٩

مرات فأبوا فوضع يده على رأسه، قال: فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم، قال: فأتى بهم علياعليه‌السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة الف درهم فأعتقهم وحمل الى علي امير المؤمنينعليه‌السلام خمسين الفا فأبى ان يقبلها قال: فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية لعنه الله قال: فأخرب امير المؤمنينعليه‌السلام داره واجاز عتقهم.

(٥٥٢) ١٣ - عنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فاتى رجل امير المؤمنينعليه‌السلام فشهد انه رآهما يصليان لصنم فقال له: ويحك لعله بعض من تشبه عليك فأرسل رجلا فنظر اليهما وهما يصليان لصنم فاتي بهما فقال لهما: ارجعا فابيا فخد(١) لهما في الارض خدا فاجج نارا فطرحهما فيه.

(٥٥٣) ١٤ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين ابويه قال: لا يترك، وذاك إذا كان أحد ابويه نصرانيا.

(٥٥٤) ١٥ - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد من اصحابنا عن ابان بن عثمان عن بعض اصحابه عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في الصبي إذا شب واختار النصرانية واحد ابويه نصراني أو مسلمين قال: لا يترك ولكن يضرب على الاسلام.

(٥٥٥) ١٦ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان الاصم عن مسمع عن ابى عبد اللهعليه‌السلام ان امير المؤمنينعليه‌السلام اتي بزنديق فضرب علاوته فقيل له: ان له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله؟ قال: لولده

__________________

(١) خد الأرض: شقها ومنه الأخدود وهو شق في الأرض مستطيل.

- ٥٢٢ - الفقيه ج ٣ ص ٩١

- ٥٥٣ - الكافي ج ٢ ص ٣١٠

- ٥٤٤ - الكافي ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ج ٣ ص ٩١

- ٥٥٥ - الكافي ج ٢ ص ٣١٠ وفيه صدر الحديث

١٤٠