تهذيب الاحكام الجزء ١٠

تهذيب الاحكام0%

تهذيب الاحكام مؤلف:
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 318

تهذيب الاحكام

مؤلف: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف:

الصفحات: 318
المشاهدات: 34162
تحميل: 8658


توضيحات:

الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 318 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34162 / تحميل: 8658
الحجم الحجم الحجم
تهذيب الاحكام

تهذيب الاحكام الجزء 10

مؤلف:
الناشر: دارالكتب الإسلامية
العربية

١

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الحدود

١ - باب حدود الزنى

(١) ١ - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن ابي بصير قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما اربعة شهدا على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.

(٢) ٢ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة شهود انهم قد رأوه يجامعها.

(٣) ٣ - أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قال امير المؤمنينعليه‌السلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه اربعة شهود على الايلاج والاخراج.

(٤) ٤ - عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله

__________________

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وله الحمد ١

- ٢ - ٣ - ٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥ بزيادة في آخره

٢

عليه‌السلام قال: حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج

(٥) ٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: ان اصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟ قال: كنت اضربه بالسيف، قال: فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: ماذا يا سعد قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت اضربه بالسيف فقال: يا سعد فكيف بالاربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله ان قد فعل فقال: إي والله بعد رأي عينك وعلم الله ان قد فعل لأن الله تعالى قد جعل لكل شئ حدا وجعل لكل من يتعدى ذلك حدا.

(٦) ٦ - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فاما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.

(٧) ٧ - عنه عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.

(٨) ٨ - عنه عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: المحصن يرجم والذى قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة.

(٩) ٩ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم

__________________

- ٥ - ٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦

- ٧ - ٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧

- ٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦

٣

ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليه‌السلام قال قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها.

(١٠) ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف(١) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفى سنة من مصره.

(١١) ١١ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: كان عليعليه‌السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.

(١٢) ١٢ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: المحصن يجلد مائة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والتي قد املكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى.

(١٣) ١٣ - عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبى جعفرعليه‌السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.

(١٤) ١٤ - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن حماد عن الحلبي

__________________

(١) النصف: - بالتحريك - من الرجال من كان متوسط العمر، ورجل نصف من اواسط الناس عمرا

- ١٠ - ١١ - ١٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٠ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٦

- ١٣ - ١٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧

٤

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة.

(١٥) ١٥ - أحمد بن محمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: قضى عليعليه‌السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فامر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها.

(١٦) ١٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.

(١٧) ١٧ - وروى ابراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث جلد ونفى سنة من مصره.

 واما ما رواه:

(١٨) ١٨ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: الرجم حد الله الاكبر، والجلد حد الله الاصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.

 فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الرجم والجلد، لانه يحتمل شيئين احدهما: انه خرج مخرج التقية لأن هذا الحكم لا يوافقنا عليه أحد

__________________

- ١٥ - ١٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١

- ١٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١ الفقيه ج ٤ ص ٢٧ وسبق آنفا برقم ١٠ من الباب ١٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦

٥

من العامة وما هذا حكمه يجوز التقية فيه، والوجه الثاني: أن يكون المراد به من لم يكن شيخا بل يكون حدثا لأن الذى يوجب عليه الرجم والجلد إذا كان شيخا محصنا، وقد فصل ذلكعليه‌السلام في رواية عبد الله بن طلحة وعبد الرحمان ابن الحجاج والحلبي وزرارة وعبد الله بن سنان التي قدمناها، ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن قيس في الرواية التي قدمناها من قوله الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لأنه ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن، وذكر الجلد الذي يختص بايجابه عليه مع الرجم، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما على انه يحتمل أن يكون الرواية مقصورة على انهما إذا كانا غير محصنين، الا ترى انه قال بعد ذلك: وقضى في المحصنين الرجم، مع ان وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.

(١٩) ١٩ - وأما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن ابان عن أبى العباس عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: رجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يجلد، وذكروا ان علياعليه‌السلام رجم بالكوفة وجلد فانكر ذلك أبو عبد اللهعليه‌السلام وقال: ما نعرف هذا قال يونس: اي لم نحد رجلا حدين في ذنب واحد.

قال محمد بن الحسن: الذي ذكره يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما يدل عليه، بل الذي فيه انه قال: ما نعرف هذا، ويحتمل ذلك ان يكون انما أراد ما نعرف أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجم ولم يجلد، لأنه قد تقدم ذكر حكمين من السائل احدهما عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والآخر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وليس بان نصرف قوله ما نعرف هذا الى احدهما

__________________

- ١٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٢ ص ٢٨٦ بتفاوت فيه

٦

بأولى من أن نصرفه الى الآخر، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار ثم لو كان صريحا بانه قال: ما نعرف هذا من افعال امير المؤمنينعليه‌السلام ، لم يناف ما ذكرناه، لانه يجوز أن يكون امير المؤمنينعليه‌السلام ما فعل ذلك لانه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد والرجم معا على التفصيل الذي قدمناه، والذى يؤكد ما ذكرناه من وجوب الجمع بين الحدين.

(٢٠) ٢٠ - ما رواه الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو امة، فعلى الامام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان، إلا الزاني المحصن فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه اربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه، قال: وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ومن أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه، قال: فقال له بعض اصحابنا: يا ابا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الامام مرة واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيها؟ فقال: إذا أقر على نفسه عند الامام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه انه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه بالزنى وهو غير محصن فهذا من حقوق الله قال: وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الامام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر اولياء المقتول

__________________

- ٢٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٣ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ وفيه جزء من الحديث

٧

فيطالبوا بدم صاحبهم.

قال محمد بن الحسن: ما تضمن أول هذا الخبر من أنه يقبل اقرار الانسان على نفسه في كل حد من الحدود إلا الزنى فالوجه في استثناء الزنى من بين سائر الحدود انه يراعى في الزنى الاقرار أربع مرات وليس ذلك في شئ من الحدود الاخر، وليس فيه انه لا يقبل اقراره بالزنى وإن أقر اربع مرات.

والذي يدل على أن اقرار الانسان يقبل على نفسه في الزنى ويجب به الحد والرجم.

(٢١) ٢١ - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر اربع مرات.

(٢٢) ٢٢ - وأيضا فما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى. عن يونس عن ابان عن أبي العباس قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل فقال: اني زنيت فصرف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه، ثم جاء إليه الثالثة فقال: يا رسول الله اني زنيت وعذاب الدنيا أهون علي من عذاب الآخرة فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أبصاحبكم بأس؟ يعني جنة قالوا: لا، فأقر على نفسه الرابعة فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يرجم، فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه فاخبروا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك فقال: هلا تركتموه!؟ ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له.

__________________

- ٢١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٤

- ٢٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٨

٨

(٢٣) ٢٣ - الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبى بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال: أتت امرأة محج(١) امير المؤمنينعليه‌السلام فقالت: يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهرني طهرك الله، فان عذاب الدنيا ايسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها: مما اطهرك؟ فقالت إني زنيت، فقال لها: وذات بعل أنت أم غير ذلك؟ فقالت: بل ذات بعل، فقال لها: أفحاضر كان بعلك إذ فعلت ما فعلت؟ أم غائب كان عنك؟ قالت: بل حاضر، فقال: لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم إيتنى اطهرك، فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انها شهادة، فلم تلبث ان أتت فقالت: قد وضعت فطهرني قال: فتجاهل عليها فقال: يا امة الله مماذا؟ فقالت: اني زنيت فطهرني، فقال: وذات بعل انت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: فكان زوجك حاضرا أم غائبا؟ قالت بل حاضرا، قال: انطلقي فارضعيه حولين كاملين كما أمرك الله قال: فانصرفت المرأة فلما صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انهما شهادتان، قال: فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت: قد ارضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها قال: أطهرك مماذا؟ فقالت إني زنيت فطهرني فقال: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم، فقال: وبعلك غائب إذ فعلت ما فعلت أم حاضر؟ قالت: بل حاضر، فقال: انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر قال: فانصرفت وهي تبكى، فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انها ثلاث شهادات فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال: ما يبكيك يا امة

__________________

(١) امرأة محج التي حملت وقرب وضعها فهى مقرب ٢٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٢.

٩

الله وقد رأيتك تختلفين إلى عليعليه‌السلام تسألينه أن يطهرك؟ فقالت: اني أتيت أمير المؤمنينعليه‌السلام فسألته أن يطهرني فقال: اكفلي ولدك حتى يعقل ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ولقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطهرني، فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا اكفله فرجعت فأخبرت امير المؤمنينعليه‌السلام بقول عمرو فقال لها امير المؤمنينعليه‌السلام وهو يتجاهل عليها: ولم يكفل عمرو بن حريث ولدك؟ فقالت: يا امير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم قال: أفغائب كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضر، قالت: بل حاضر قال: فرفع رأسه الى السماء وقال: (اللهم انه قد ثبت لك عليها اربع شهادات وانك قد قلت لنبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيما اخبرته من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي، اللهم واني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا مضيع لاحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة نبيك) قال: فنظر إليه عمرو بن حريث وكانما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال: يا امير المؤمنين اني انما أردت ان أكفله إذ ظننت انك تحب ذلك، فاما إذ كرهته فاني لست أفعل، فقال امير المؤمنينعليه‌السلام : ابعد اربع شهادات بالله؟!! لتكفلنه وأنت صاغر، فصعد امير المؤمنينعليه‌السلام المنبر فقال: يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة، فنادى قنبر في الناس واجتمعوا حتى غص المسجد باهله وقام امير المؤمنينعليه‌السلام فحمد الله واثنى عليه ثم قال: يا ايها الناس ان امامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم عليكم امير المؤمنين الا خرجتم وانتم متنكرون ومعكم اصحابكم لا يتعرف منكم احد إلى احد حتى تنصرفوا إلى منازلكم ان شاء الله قال: ثم نزل، فلما اصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج

١٠

الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم وبارديتهم والحجارة في ارديتهم وفي اكمامهم حتى انتهى بها والناس معه الى ظهر الكوفة فامر ان يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها ثم ركب بغلته واثبت رجله في غرز الركاب ثم وضع اصبعيه السبابتين في اذنيه ثم نادى باعلى صوته: يا ايها الناس ان الله تعالى عهد الى رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عهدا عهده محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلي بانه لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله عليه حد مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد، فال: فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا امير المؤمنين والحسن والحسينعليهم‌السلام فاقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ ومعهم غيرهم قال: وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمد بن امير المؤمنين(١) .

(٢٤) ٢٤ - احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خالد بن حماد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: جاءت امرأة حامل الى امير المؤمنينعليه‌السلام فقالت اني فعلت فطهرني وذكر نحوه.

(٢٥) ٢٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عمن رواه عن ابى جعفرعليه‌السلام أو ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: اتي امير المؤمنينعليه‌السلام برجل قد اقر على نفسه بالفجور فقال امير المؤمنينعليه‌السلام لاصحابه: اغدوا علي غدا متلثمين، فغدوا عليه متلثمين فقال: من فعل مثل ما فعله فلا يرجمه ولينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم.

(٢٦) ٢٦ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيمعليه‌السلام عن الرجل إذا

__________________

(١) ذكر محمد بن امير المؤمنينعليه‌السلام فيمن انصرف بعيد غايته خاصة وقد امر امير المؤمنينعليه‌السلام الناس بالتلثم حتى لا يعرف احد احدا مضافا إلى ما ورد في الكشي في حديث تأبى المحامدة ان يعصى الله تعالى.

- ٢٤ - ٢٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٩

- ٢٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦

١١

هو زنى وعنده السرية أو الامة يطأها تحصنه الامة تكون عنده؟ قال: نعم انما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى، قلت: فان كانت عنده امة زعم انه لا يطأها؟ فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امراة متعة تحصنه؟ قال: لا انما هو على الشئ الدائم عنده.

(٢٧) ٢٧ - يونس بن عبد الرحمان عن حريز قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحصن قال. فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه.

(٢٨) ٢٨ - أبو علي الاشعري عن محمد عن ابن سنان عن اسماعيل بن جابر عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح.

(٢٩) ٢٩ - يونس عن ابى ايوب عن ابى بصير قال: لا يكون محصنا إلا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

(٣٠) ٣٠ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن الأمة تحصن؟ لأن الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت لوجب عليه الرجم كما لو كانت تحته حرة فزنت فكان يجب عليها الرجم لأن حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يرجمان على وجه، وكذلك قوله ولا المملوك الحرة يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا

__________________

- ٢٧ - ٢٨ - ٢٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٥

- ٣٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٥

١٢

تنافي بين الاخبار.

(٣١) ٣١ - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال: ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو امة فان فجر بامرأه حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الامة والنصرانية واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو امة وتحته حرة،

قال محمد بن الحسن: قولهعليه‌السلام كما لا تحصنه الامة واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى، يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يحصنه أذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام والملك لان المتعة لا تحصن عندنا، والذي يدل على ذلك ما رواه اسحاق بن عمار في الخبر الذي قدمنا ذكره وايضا فقد روى.

(٣٢) ٣٢ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الرحمان بن حماد عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام اخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن اهله ولا المملك الذي لم يبن باهله ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا: قصر وأفطر فليس بمحصن.

(٣٣) ٣٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام

__________________

- ٣١ الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٥

- ٣٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧

- ٣٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦

١٣

وحفص بن البختري عمن ذكره عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: لا انما ذلك على الشئ الدائم.

فاما ما تضمن الخبر من أنه إذا زنى بأمة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة، قوله يجلد مائة لا ينافي ان يجب معه ايضا عليه الرجم، لأنا قد بينا ان المحصن يجب عليه ان يجمع بين الشيئين عليه إذا كان بالصفة التي ذكرناها وليس فيه انه لا يجب عليه الرجم، والذي يدل على انه يجب عليه الرجم ما قد ثبت انه زان، وكلما دل على أن الزاني يجب عليه الرجم يدل على وجوبه عليه وقولهعليه‌السلام : عليه مثل ما على الزاني أيضا يؤكد ذلك ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:

(٣٤) ٣٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا ابن آدم قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال: هو زان عليه الرجم.

(٣٥) ٣٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت وقال الرجل: وهبتها لي وانكرت المرأة فقال: لتاتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها عليعليه‌السلام الحد.

وأما ما تضمن الخبر من قوله: ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة. يحتمل أن يكون إذا لم يكن محصنا، لأن مع ثبوت الاحصان لا فرق بين أن يكون زناه بيهودية أو نصرانية أو حرة أو أمة على اي وجه كان، يدل على ذلك ظاهر

__________________

- ٣٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٦

- ٣٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٥

١٤

القرآن الذى ذكرناه والاخبار من تناول الاسم له بانه زان، وما يدل على وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع.

ويؤ كد ذلك ايضا ما رواه:

(٣٦) ٣٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائهعليهم‌السلام أن محمد بن ابي بكر كتب إلى عليعليه‌السلام يسأله عن الرجل يزنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتبعليه‌السلام إليه: إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه، وأما اليهودية فابعث بها الى أهل ملتها فليقضوا فيها ما احبوا.

(٣٧) ٣٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ربيع الاصم عن الحارث بن المغيرة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل له امرأة بالعراق فاصاب فجورا وهو بالحجاز فقال: يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم، قلت: فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه ارأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه اهله يجلد مائة جلدة،

(٣٨) ٣٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم الا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل.

(٣٩) ٣٩ - علي عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن

__________________

- ٣٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٧

- ٣٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٨

- ٣٨ - ٣٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٧

١٥

ابي عبيدة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة ان يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني وقال: قضى في محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى وهو في السجن قال: يجلد المجلد ويدرأ عنه الرجم.

(٤٠) ٤٠ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت: فالحرة عليه خيار إذا اعتق؟ قال: لا، رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.

(٤١) ٤١ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن رفاعة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم؟ قال: لا.

(٤٢) ٤٢ - عنه عن النضر عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يزني ولم يدخل باهله أيحصن؟ قال: لا ولا بالامة.

(٤٣) ٤٣ - يونس عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في قوله تعالى( فإذا احصن ) قال: احصانهن إذا دخل بهن قال: قلت: أرايت إن لم يدخل بهن واحدثن ما عليهن من حد؟ قال: بلى.

(٤٤) ٤٤ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن سليمان بن

__________________

- ٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٧

- ٤١ - ٤٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٩

- ٤٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ بتفاوت في السند

- ٤٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٤ ص ١٨

١٦

خالد عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال: يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل له: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت.

(٤٥) ٤٥ - احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد.

(٤٦) ٤٦ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.

(٤٧) ٤٧ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن بريد العجلى قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال: يقتل محصنا كان أو غيره محصن.

(٤٨) ٤٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن احدهماعليه‌السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال: يقتل.

(٤٩) ٤٩ - يونس عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام

__________________

- ٤٥ - ٤٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٨

- ٤٧ - الكافي ج ص ٢٩٠ الفقيه ج ٤ ص ٣٠

- ٤٨ - ٤٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٩

١٧

قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.

(٥٠) ٥٠ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال: قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.

(٥١) ٥١ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابي عبيدة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: ان علياعليه‌السلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت: استكرهني والله يا امير المؤمنين، فدرأ عنها الحد، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد والله فعله امير المؤمنينعليه‌السلام .

(٥٢) ٥٢ - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن علي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن عليعليه‌السلام قال: ليس على زان عقر(١) ولا على مستكرهة حد.

(٥٣) ٥٣ - عنه عن ايوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال: سمعته وهو يقول: ليس على مستكرهة حد إذا قالت انما استكرهت.

(٥٤) ٥٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن احدهماعليه‌السلام في امرأة زنت وهي مجنونة قال: انها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفى، وقال في امرأة اقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.

(٥٥) ٥٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم

__________________

(١) العقر: بالضم دية الفرج المغصوب ثم استعمل في صداق المرأة.

- ٥٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٠

- ٥١ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٢

- ٥٢ - الفقيه ج ٤ ص ٢٩

- ٥٤ - ٥٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ وفيه من الاول صدر الحديث

١٨

ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قال امير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال: مثل السائبة لا تملك امرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفى، وقال في امرأة اقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم.

(٥٦) ٥٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وان كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة انما تؤتى والرجل يأتي، وانما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة، وإن المرأة انما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.

(٥٧) ٥٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابى عبد الله عن ابيه عن عليعليه‌السلام انه اتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت فامر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال عليعليه‌السلام : ما كنت لاضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

(٥٨) ٥٨ - عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال: ان كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله اقيم عليه الحد كائنا ما كان.

(٥٩) ٥٩ - عنه عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا حد لمن لا حد عليه.

__________________

- ٥٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٠

- ٥٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٥٦

- ٥٨ - الفقيه ج ٤ ص ٣٠

١٩

قال محمد بن الحسن: معنى هذا الخبر ان الانسان لو قذف مجنونا أو مجنونة لم يجب عليه الحد، لأنه لو قذفه المجنون لما كان عليه الحد، وسنبين ذلك فيما بعد في باب القذف ان شاء الله.

(٦٠) ٦٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى عبيدة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال فقال: ان كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فان عليها ما على الزاني المحصن الرجم، وان كان زوجها الاول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فان عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما، قلت: من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال: ان الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام وتلقى الله وهو عليها، قلت: فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال فقال: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى قال: فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم ان المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين، قال: ولو ان المرأة إذا فجرت قالت لم ادر أو جهلت ان الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.

(٦١) ٦١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن يزيد الكناسي قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال: ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن، وان كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة اشهر والعشرة ايام

__________________

- ٦٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩١

- ٦١ - الكافي ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ج ٤ ص ٢٦ بدون الذيل

٢٠