تهذيب الأحكام الجزء ٢

تهذيب الأحكام0%

تهذيب الأحكام مؤلف:
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 384

تهذيب الأحكام

مؤلف: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف:

الصفحات: 384
المشاهدات: 21686
تحميل: 5608


توضيحات:

الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 384 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 21686 / تحميل: 5608
الحجم الحجم الحجم
تهذيب الأحكام

تهذيب الأحكام الجزء 2

مؤلف:
الناشر: دارالكتب الإسلامية
العربية

الله، والاقامة كذلك.

(٢١٢) ٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يؤذن فقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح حتى فرغ من الاذان وقال في آخره الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فأما الحديثان الاولان وان تضمنا ذكر ألله اكبر مرتين في أول الاذان فيجوز أن يكون إنما اقتصر على ذلك لانه قصد الى افهامه السائل كيفية التلفظ به وكان المعلوم له ان ذلك لا يجزي الاقتصار عليه دون الاربع مرات، والذي يكشف عما ذكرناه من أنه لا يجوز الاقتصار على مرتين مع الاختيار ما رواه:

(٢١٣) ٦ - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يا زرارة تفتتح الاذان باربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين.

(٢١٤) ٧ - فأما ما رواه الحسين(١) بن سعيد عن فضالة عن معاوية ابن وهب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: الاذان مثنى مثنى والاقامة واحدة واحدة.

(٢١٥) ٨ - وما رواه سعد عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: الاقامة مرة مرة الا قوله الله اكبر الله اكبر فانه مرتان.

__________________

(١) نسخة في الجميع (الحسن).

* - ٢١٢ - الاستبصار ج ١ ص ٣٠٦ - ٢١٣ - ٢١٤ - ٢١٥ - الاستبصار ج ١ ص ٣٠٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٣.

٦١

فمحمول على حال التقية أو عند العجلة دون حال الاختيار، والذي يكشف عما ذكرناه.

(٢١٦) ٩ - ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن أبي عبيدة الحذا قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام يكبر واحدة واحدة في الاذان فقلت له لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال لا بأس به إذا كنت مستعجلا.

(٢١٧) ١٠ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: الاذان مثنى مثنى والاقامة مثنى مثنى.

(٢١٨) ١١ - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن يزيد مولى الحكم عمن حدثه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول لان أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن اؤذن وأقيم واحدا واحدا.

(٢١٩) ١٢ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الاذان واحدا واحدا والاقامة واحدة واحدة.

(٢٢٠) ١٣ - سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: يجزيك عن الاقامة طاق طاق في السفر.

(٢٢١) ١٤ - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: النداء والتثويب في الاقامة من السنة.

__________________

* - ٢١٦ - ٢١٧ - الاستبصار ج ١ ص ٣٠٧ واخرج الثاني في الكافي ج ١ ص ٨٣.

- ٢١٨ - ٢١٩ - ٢٢٠ - الاستبصار ج ١ ص ٣٠٨ والثانى ذيل حديث.

- ٢٢١ - الاستبصار ج ١ ص ٣٠٨ وفيه في الاول (الاذان) بدل الاقامة.

٦٢

(٢٢٢) ١٥ - وما رواه هو أيضا عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن به بأس. وما أشبه هذين الحديثين مما يتضمن ذكر هذه الالفاظ فانها محمولة على التقية لاجماع الطائفة على ترك العمل بها، ويدل عليه ايضا ما رواه:

(٢٢٣) ١٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التثويب(١) الذي يكون بين الاذان والاقامة فقال: ما نعرفه.

(٢٢٤) ١٧ - وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال لي أبو جعفرعليه‌السلام : يا زرارة تفتتح الاذان باربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين وإن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم. فلو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنة لما سوغ له تكرار اللفظ والعدول عما هو السنة الى تكرار اللفظ، وتكرار اللفظ إنما يجوز إذا اريد به تنبيه انسان على الصلاة أو انتظار آخر أو ما أشبه ذلك يبين ذلك ما رواه:

(٢٢٥) ١٨ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال:

__________________

(١) التثويب: ثوب الداعي تثويبا ردد صوته، والمراد به قول المؤذن في اذان الصح (الصلاة خير من النوم).

* - ٢٢٢ - الاستبصار ج ١ ص ٣٠٨.

- ٢٢٣ - الاستبصار ج ١ ص ٣٠٨ الكافي ج ١ ص ٨٣ الفقيه ج ١ ص ١٨٨.

- ٢٢٤ - ٢٢٥ - الاستبصار ج ١ ص ٣٠٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٥.

٦٣

لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث واكثر من ذلك إذا كان اماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.

قال الشيخرحمه‌الله : (فإذا فرغ من اذانه على ما شرحناه فليجلس بعده جلسة خفيفة) الى قوله: (فإذا أراد أن يقيم).

(٢٢٦) ١٩ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الحسن بن شهاب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بد من قعود بين الاذان والاقامة.

(٢٢٧) ٢٠ - وعنه عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول: افرق بين الاذان والاقامة بجلوس أو بركعتين.

(٢٢٨) ٢١ - وعنه عن أحمد بن محمد قال القعود بين الاذان والاقامة في الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الاقامة صلاة يصليها.

(٢٢٩) ٢٢ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن يوسف عن سيف بن عميرة عن بعض اصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فان بينهما نفسا. وقد روي أنه يجلس بينهما في المغرب وقد أوردناه فيما بعد في الزيادات.

(٢٣٠) ٢٣ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن على بن مهزيار عن الحسين بن راشد عن جعفر بن محمد بن يقطين رفعه إليهم قال: يقول الرجل إذا فرغ من الاذان وجلس (اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قرارا ومستقرا).

(٢٣١) ٢٤ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى

__________________

* - ٢٢٨ - الكافي ج ١ ص ٨٤.

- ٢٢٩ - الاستبصار ج ١ ص ٣٠٩.

- ٢٣٠ - الكافي ج ١ ص ٨٥ بتفاوت.

- ٢٣١ - الاستبصار ج ١ ص ٣٠٩.

٦٤

ابن عبيد عن سعدان بن مسلم عن اسحاق الجريري عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال: من جلس فيما بين أذان المغرب والاقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله.

قال الشيخرحمه‌الله : (وإذا أراد أن يقيم فليقل الى آخر الباب) قد مضى بيانه بما فيه كفاية إن شاء الله وما ذكره من ترتيل الاذان وحدر الاقامة قد مضى أيضا ما يدل عليه، ويؤكده أيضا ما رواه:

(٢٣٢) ٢٥ - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن الحسن بن السرى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: الاذان ترتيل والاقامة حدر.

٨ - باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها والقنوت فيها والمفروض من ذلك والمسنون

قال الشيخرحمه‌الله : (إذا زالت الشمس) الى قوله (ثم تسجد سجدتي الشكر)

(٢٣٣) ١ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا دخلت المسجد فاحمد الله واثن عليه وصل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإذا أفتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.

(٢٣٤) ٢ - وعنه عن حماد بن عيسى عن فضالة عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام حين أفتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا.

(٢٣٥) ٣ - وعنه عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال قال

__________________

* - ٢٣٢ - الكافي ج ١ ص ٨٤.

٦٥

رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه.

(٢٣٦) ٤ - وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام : يصلي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح.

(٢٣٧) ٥ - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تعالى: (فصل لربك وأنحر) قال: هو رفع يديك حذاء وجهك.

(٢٣٨) ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن ادنى ما يجزي في الصلاة من التكبير قال: تكبيرة واحدة.

(٢٣٩) ٧ - وعنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر ان شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة.

(٢٤٠) ٨ - وعنه عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام : افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه.

(٢٤١) ٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين عن زيد الشحام، وابن أبي عمير عن أبي أيوب عن زيد الشحام قال قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الافتتاح؟ فقال: تكبيرة تجزيك قلت فالسبع؟ قال: ذلك الفضل.

(٢٤٢) ١٠ - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث أفضل والسبع أفضل كله.

٦٦

(٢٤٣) ١١ - وعنه عن النضر وفضالة عن عبد الله بن سنان عن حفص عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين بن عليعليه‌السلام فكبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلم يحر الحسينعليه‌السلام بالتكبير، ثم كبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلم يحر الحسينعليه‌السلام التكبير، ولم يزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكبر ويعالج الحسينعليه‌السلام التكبير فلم يحر حتى اكمل سبع تكبيرات فاحار الحسينعليه‌السلام التكبير في السابعة، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام فصارت سنة.

(٢٤٤) ١٢ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قل (اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت) ثم كبر تكبيرتين ثم قل (لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك والمهدي من هديت لاملجأ منك إلا اليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت) ثم كبر تكبيرتين ثم تقول (وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين) ثم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب.

(٢٤٥) ١٣ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه الى الله أن تقول (وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض على ملة ابراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب

__________________

* - ٢٤٤ - الكافي ج ١ ص ٨٥.

٦٧

العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين) ويجزيك تكبيرة واحدة.

(٢٤٦) ١٤ - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان قال: صليت خلف أبي عبد اللهعليه‌السلام أياما كان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كان صلاة لا يجهر فيها بالقرائة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك.

(٢٤٧) ١٥ - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: لا يضره ولا بأس به. فمحمول على حال التقية لان عند التقية يجوز الاخفات بها ويحتمل أن يكون أرادعليه‌السلام من لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ناسيا لان من نسي ذلك لا يضر ولا يجب عليه اعادة الصلاة، ونحن نبينه فيما بعد، والذي يدل على أن في حال التقية يجوز أن لا يجهر بها ما رواه:

(٢٤٨) ١٦ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن أبي جرير زكريا بن ادريس القمي قال: سألت أبا الحسن الاولعليه‌السلام عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال: لا يجهر.

(٢٤٩) ١٧ - وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، والحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وعبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام انهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة

__________________

* - ٢٤٦ - الاستبصار ج ١ ص ٣١٠ الكافي ج ١ ص ٨٧ بتفاوت - ٢٤٧ - ٢٤٨ - ٢٤٩ - الاستبصار ج ١ ص ٣١٢.

٦٨

الكتاب قال: نعم ان شاء سرا وان شاء جهرا فقالا أفيقرأها مع السورة الاخرى؟ فقال: لا. فمحمول على من كان في صلاة النافلة وقد قرأ من السورة الاخرى بعضها ويريد أن يقرأ باقيها فحينئذ لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، والذي يبين ذلك ما رواه،

(٢٥٠) ١٨ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: نعم إذا أفتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك ويزيده بيانا ما رواه:

(٢٥١) ١٩ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام إذا أقمت للصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن؟ قال: نعم قلت: فإذا قرأت فاتحة القرآن اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم.

(٢٥٢) ٢٠ - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن يحيى بن عمران الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفرعليه‌السلام جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في ام الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي(١) ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العباسي.

(٢٥٣) ٢١ - محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله

__________________

(١) نسخة في الجميع (العياشي) وهو الذي في باقي الاصول.

* - ٢٥٠ - الاستبصار ج ١ ص ٣١٣.

- ٢٥١ - ٢٥٢ - الاستبصار ج ١ ص ٣١١ الكافي ج ١ ص ٨٦.

٦٩

عليه‌السلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر.

(٢٥٤) ٢٢ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا لكل سورة ركعة.

(٢٥٥) ٢٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال قلت: لابي عبد اللهعليه‌السلام أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ؟ فقال: لا بأس.

(٢٥٦) ٢٤ - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار. وهذان الخبران يدلان على ان مع الاختيار لا يجوز الاقتصار على سورة واحدة(١)

(٢٥٧) ٢٥ - وروى الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر ابن يزيد قال قلت: لابي عبد اللهعليه‌السلام أقرأ سورتين في ركعة؟ قال: نعم قلت: أليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال: ذاك في الفريضة فاما في النافلة فليس به بأس.

(٢٥٨) ٢٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان

__________________

(١) هكذا في النسخ والصواب (على سورة الحمد وحدها) كما سيظهر من كلام المصنف (ره) - ٢٥٤ - ٢٥٥ - الاستبصار ج ١ ص ٣١٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٦.

- ٢٥٦ - الاستبصار ج ١ ص ٣١٥ الكافي ج ١ ص ٨٦.

- ٢٥٧ - الاستبصار ج ١ ص ٣١٦.

- ٢٥٨ - الاستبصار ج ١ ص ٣١٧ الكافي ج ١ ص ٨٦.

٧٠

عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال زرارة: قال أبو جعفرعليه‌السلام : إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأما النافلة فلا بأس.

(٢٥٩) ٢٧ - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول: ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.

(٢٦٠) ٢٨ - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ان فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة. فمحمول على حال الضرورة بدلالة ما ذكرناه أولا من انه لا يجوز الاقتصار على سورة الحمد مع الاختيار، ويزيده بيانا ما رواه:

(٢٦١) ٢٩ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاولتين إذا ما اعجلت به حاجة أو تخوف شيئا.

(٢٦٢) ٣٠ - وأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر بن يزيد قال قلت: لابي عبد اللهعليه‌السلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ فقال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات. فمحمول على أنه يجوز له أن يكررها في الركعة الثانية دون أن يفرقها في الركعتين وهذا إذا لم يحسن غيرها، فأما مع التمكن من غيرها فانه يكره ذلك يبين ما ذكرناه:

(٢٦٣) ٣١ - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن

__________________

* - ٢٥٩ - الاستبصار ج ١ ص ٣١٤.

- ٢٦١ - ٢٦٢ - ٢٦٣ - الاستبصار ج ١ ص ٣١٥ بتفاوت في الاول.

٧١

موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل فما عليه؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس.

(٢٦٤) ٣٢ - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد اللهعليه‌السلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح. فليس في هذا الخبر انه قرأهما في ركعة أو ركعتين، وعندنا انه لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلا في ركعة وإذا لم يجز ذلك حملناه على انه قرأهما في ركعة.

(٢٦٥) ٣٣ - وروى هذا الحديث أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن زيد الشحام قال: صلى أبو عبد اللهعليه‌السلام فقرأ في الاولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك. فهذه الرواية تضمنت انه قرأهما في الركعتين إلا انه ليس في الخبر أنه قرأهما في النافلة أو الفريضة وإذا احتمل ذلك حملناه على النافلة، والذي يكشف عما تأولنا عليه الرواية الاولى رواية:

(٢٦٦) ٣٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد اللهعليه‌السلام الفجر فقرأ والضحى وألم نشرح في ركعة. وأما النوافل فلا بأس أن يجمع الانسان فيها بين سورتين وأكثر من ذلك وأن يفرق السورة الواحدة أيضا، وقد قدمنا طرفا مما يدل عليه، ويزيده بيانا ما رواه:

(٢٦٧) ٣٥ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة

__________________

* - ٢٦٤ - الاستبصار ج ١ ص ٣١٧.

- ٢٦٥ - الاستبصار ج ١ ص ٣١٨.

- ٢٦٦ - ٢٦٧ - الاستبصار ج ١ ص ٣١٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٦ وهو متحد مع حديث ٢٦ السابق.

٧٢

قال قال أبو جعفرعليه‌السلام : إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فاما النافلة فلا بأس.

(٢٦٨) ٣٦ - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال: ان لكل سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود، قلت فيقطع السورة؟ فقال: لا بأس به.

(٢٦٩) ٣٧ - وعنه عن محمد بن القاسم قال: سألت عبدا صالحاعليه‌السلام هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة.

(٢٧٠) ٣٨ - سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله ابن مسكان عن عبد الله بن أبي يعفور عن عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت.

(٢٧١) ٣٩ - وعنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان ابن عثمان عمن أخبره عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته هل تقسم السورة في ركعتين؟ فقال: نعم اقسمهما كيف شئت.

(٢٧٢) ٤٠ - احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن الحسين الطويل عن أبي داود المنشد عن محسن الميثمي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: تقرأ في صلاة الزوال في الركعة الاولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة الحمد وقل هو الله أحد وآية الكرسي، وفي الركعة الرابعة الحمد وقل هو الله أحد وآخر البقرة (آمن الرسول) الى آخرها، وفي الركعة الخامسة الحمد وقل هو الله أحد والخمس آيات من آل عمران (إن في خلق السموات والارض) إلى قوله: (انك لا تخلف الميعاد) وفي الركعة السادسة الحمد وقل هو الله

٧٣

أحد وثلاث آيات السخرة (إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض) الى قوله: (ان رحمة الله قريب من المحسنين) وفي الركعة السابعة الحمد وقل هو الله أحد والآيات من سورة الانعام (وجعلوا الله شركاء الجن) الى قوله: (وهو اللطيف الخبير) وفي الركعة الثامنة الحمد وقل هو الله وآخر سورة الحشر من قوله: (لو انزلنا هذا القرآن على جبل) الى آخرها فإذا فرغت قلت (اللهم مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب سبع مرات ثم تقول: (استجير بالله من النار) سبع مرات.

(٢٧٣) ٤١ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة قال: حدثني معاذ بن مسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام انه قال: لا تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبع مواطن في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين في أول صلاة الليل وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبحت بهما، وركعتي الطواف.

(٢٧٤) ٤٢ - وفي رواية اخرى يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر فانه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد.

(٢٧٥) ٤٣ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله ابن المغيرة عن جميل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين.

(٢٧٦) ٤٤ - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن

__________________

- ٢٧٣ - الكافي ج ١ ص ٨٧ الفقيه ج ١ ص ٣١٤ مرسلا.

- ٢٧٤ - الكافي ج ١ ص ٨٧.

- ٢٧٥ - ٢٧٦ - الاستبصار ج ١ ص ٣١٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٦.

٧٤

محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال: لا.

(٢٧٧) ٤٥ - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ فاتحة الكتاب آمين قال: ما أحسنها واخفض الصوت بها. فاول ما فيه ان جميلا قد روى ضد ذلك وهو ما قدمناه من قوله ولا تقل آمين بل قل الحمد الله رب العالمين وإذا كان قد روى ضد ذلك وما ينقض هذه الرواية ويوافق رواية غيره فيجب الحكم على فساد هذه الرواية التي انفرد بها دون ما شاركه فيها غيره ولو صح هذا الخبر لكان محمولا على التقية، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(٢٧٨) ٤٦ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال: هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا. فعدولهعليه‌السلام عن جواب ما سأله السائل عنه دليل على كراهية هذه اللفظة ولم يتمكن من التصريح بكراهيته للتقية والاضطرار فعدل عن جوابه جملة.

(٢٧٩) ٤٧ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية.

(٢٨٠) ٤٨ - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: في الرجل يرفع يده كلما أهوى للركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود؟ قال: هي العبودية.

__________________

* - ٢٧٧ - الاستبصار ج ١ ص ٣١٨.

- ٢٧٨ - الاستبصار ج ١ ص ٣١٩.

٧٥

(٤٨١) ٤٩ - وعنه عن العباس بن موسى الوراق عن يونس عن عمرو بن شمر عن حريز عن زرارة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : رفعك يديك في الصلاة زينتها.

(٢٨٢) ٥٠ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن القاسم عن عروة عن هشام ابن سالم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التسبيح في الركوع والسجود فقال: يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الاعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة واحدة، والسنة ثلاث، والفضل في سبع.

(٢٨٣) ٥١ - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزي.

(٢٨٤) ٥٢ - وعنه عن أيوب بن نوح النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الاولعليه‌السلام قال: سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة وتجزيك واحدة إذا امكنت جبهتك من الارض.

(٢٨٥) ٥٣ - وعنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين عن ابي الحسن الاولعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث وتجزيه واحدة.

__________________

* - ٢٨٢ - الاستبصار ج ١ ص ٣٢٢ - ٢٨٣ - ٢٨٤ - ٢٨٥ - الاستبصار ج ١ ص ٣٢٣.

٧٦

(٢٨٦) ٥٤ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن مسمع ابي سيار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا وليس له ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبح.

(٢٨٧) ٥٥ - وعنه عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ فقال: نعم قول الله عزوجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فقلت: كيف حد الركوع والسجود؟ فقال: اما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول سبحان الله سبحان الله ثلاثا ومن كان يقوى على ان يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرع فان أقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد، فأما الامام فانه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطول بهم فان في الناس الضعيف ومن له الحاجة فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا صلى بالناس خف بهم.

(٢٨٨) ٥٦ - وعنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة؟ قال: ثلاث تسبيحات مترسلا تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

(٢٨٩) ٥٧ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إذا أردت أن تركع فقل وانت منتصب الله أكبر ثم اركع وقل رب لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وانت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي

__________________

* - ٢٨٧ - الاستبصار ج ١ ص ٣٢٤ وفيه صدر الحديث - ٢٨٨ - الاستبصار ج ١ ص ٣٢٤.

- ٢٨٩ - الكافي ج ١ ص ٨٨.

٧٧

ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات في ترسل، وتصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وتلقم بأطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك بين قدميك ثم قل سمع الله لمن حمده - وانت منتصب قائم - الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة الحمد لله رب العالمين، تجهر بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا.

(٢٩٠) ٥٨ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فانه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه.

(٢٩١) ٥٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه.

(٢٩٢) ٦٠ - وعنه عن القاسم بن محمد الجوهري عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة؟ فقال: نعم.

(٢٩٣) ٦١ - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سئل عن الرجل يضع يديه على الارض قبل ركبتيه؟ قال: نعم يعني في الصلاة.

(٢٩٤) ٦٢ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن

__________________

* - ٢٩٠ - الكافي ج ١ ص ٨٨.

- ٢٩١ - ٢٩٢ - الاستبصار ج ١ ص ٣٢٥.

- ٢٩٣ - ٢٩٤ - الاستبصار ج ١ ص ٣٢٦.

٧٨

سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا بأس إذا صلى الرجل ان يضع ركبتيه على الارض قبل يديه. فانه محمول على حال الضرورة ومن لا يتمكن من تلقي الارض باليدين أولا لعلة أو مرض.

(٢٩٥) ٦٣ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا سجدت فكبر وقل (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك اسلمت وعليك توكلت وانت ربى سجد وجهي للذى خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله احسن الخالقين) ثم قل: (سبحان ربي الاعلى وبحمده) ثلاث مرات فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين (اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وادفع عني وعافني إني لما أنزلت إلي من خير فقير تبارك الله رب العالمين).

(٢٩٦) ٦٤ - محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عبد الله بن سنان عن حفص الاعور عن أبى عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام : إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر يعني بروكه. فان قيل قد ذكرتم من الروايات ما يتضمن جواز الاقتصار على تسبيحة واحدة في الركوع والسجود، وقد روى الحسين بن سعيد وغيره ما يدفعكم عن ذلك.

(٢٩٧) ٦٥ - روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن مسمع عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن.

(٢٩٨) ٦٦ - وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن داود الابزارى عن

__________________

* - ٢٩٥ - ٢٩٦ - الكافي ج ١ ص ٨٨.

- ٢٩٧ - ٢٩٨ - الاستبصار ج ١ ص ٣٢٣.

٧٩

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: أدنى التسبيح ثلاث مرات وأنت ساجد لا تعجل بهن.

(٢٩٩) ٦٧ - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود فقال: ثلاث تسبيحات. فكيف تجمعون بين هذه الاخبار؟ قيل له: أول ما نقول أنا لا نجوز ان يقتصر الانسان على مرة واحدة من التسبيح مع الاختيار وإنما جوزنا ذلك عند الضرورة والاعذار فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ولانا إنما جوزنا الاقتصار على مرة واحدة إذا ذكر تسبيحا مخصوصا وهو أن يقول: (سبحان ربي العظيم وبحمده) في الركوع أو (سبحان ربي الاعلى وبحمده) في السجود فاما إذا قال: (سبحان الله) فحسب فلا يجوز اقل من ثلاث مرات وايضا ليس في شئ من هذه الاخبار ان من نقص عن ثلاث تسبيحات فان صلاته باطلة، ويحتمل أن يكون ارادوا به نفي الكمال والفضل دون البطلان، والذي يكشف عما ذكرناه:

(٣٠٠) ٦٨ - ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبى بكر الحضرمي قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام : أي شئ حد الركوع والسجود؟ قال: تقول (سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاثا في الركوع و (سبحان ربي الاعلى وبحمده) ثلاثا في السجود فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له. فدل هذا الخبر على أنهم إنما نفوا الكمال والفضل ألا ترى انهم قالوا من نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته فلو لا أن الامر على ما ذكرناه كان لا فرق بين الاخلال بواحدة في أن ذلك يبطل الصلاة وبين الاخلال بالجميع الذي

__________________

* - ٢٩٩ - الاستبصار ج ١ ص ٣٢٣.

- ٣٠٠ - الاستبصار ج ١ ص ٣٢٤ الكافي ج ١ ص ٩١.

٨٠