تهذيب الأحكام الجزء ٢

تهذيب الأحكام0%

تهذيب الأحكام مؤلف:
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 384

تهذيب الأحكام

مؤلف: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف:

الصفحات: 384
المشاهدات: 21675
تحميل: 5603


توضيحات:

الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 384 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 21675 / تحميل: 5603
الحجم الحجم الحجم
تهذيب الأحكام

تهذيب الأحكام الجزء 2

مؤلف:
الناشر: دارالكتب الإسلامية
العربية

(٨٦٩) ٧٧ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن الصلاة في السفر فقال: لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها.

(٨٧٠) ٧٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: كل طريق يوطأ فلا تصل عليه قال قلت: انه قد روي عن جدك ان الصلاة على الظواهر لا بأس بها؟ قال: ذاك ربما سايرني عليه الرجل قال قلت: فان خاف الرجل على متاعه الضيعة؟ قال: فان خاف الضيعة فليصل.

(٨٧١) ٧٩ - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المسجد ينز حايط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، وإن كان من غير ذلك فلا بأس.

(٨٧٢) ٨٠ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السباخ فقال: لا بأس. فالمراد به إذا كان فيها موضع تقع الجبهة عليه مستويا لان النهي إنما وقع عن السجود في أرض السبخة لان الانسان لا يتمكن فيها من السجود، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:

(٨٧٣) ٨١ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الصلاة في السبخة

__________________

* - ٨٧١ - الكافي ج ١ ص ١٠٨.

- ٨٧٢ - الاستبصار ج ١ ص ٣٩٥.

- ٨٧٣ - الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ بتفاوت.

٢٢١

لم تكرهه؟ قال: لان الجبهة لا تقع مستوية فقلت ان كان فيها أرض مستوية؟ فقال: لا بأس.

قال الشيخرحمه‌الله : (ولا بأس بالصلاة في البيع والكنايس إذا توجه الانسان المسلم إلى قبلته ولا يصلى في بيوت المجوس حتى ترش بالماء).

(٨٧٤) ٨٢ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن البيع والكنايس يصلى فيهما؟ فقال: نعم، وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال: نعم.

(٨٧٥) ٨٣ - وعنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الصلاة في البيع الكنايس وبيوت المجوس فقال: رش وصل.

(٨٧٦) ٨٤ - وعنه عن فضالة عن حماد الناب عن الحكم بن الحكم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام : يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنايس فقال: صل فيها قد رأيتها ما انظفها قلت: أيصلى فيها وان كانوا يصلون فيها؟ فقال نعم أما تقرأ القرآن (قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا)(١) صل على القبلة وغربهم.

(٨٧٧) ٨٥ - وعنه عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن الصلاة في بيوت المجوس قال: رش وصل.

قال الشيخرحمه‌الله : (ولا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر أو شراب مسكر أو فقاع حتى يطهر بالغسل). فقد مضى شرح ذلك مستوفى في كتاب الطهارة بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى.

ثم قالرحمه‌الله : (ولا يصلى في ثوب فيه مني حتى يغسل وكذلك الحكم في

__________________

(١) سورة الاسراء الآية: ٨٤.

* - ٨٧٦ - الفقيه ج ١ ص ١٥٧ وفيه (ودعهم) بدل قوله (وغربهم).

٢٢٢

سائر النجاسات). فقد مضى أيضا ما في ذلك في كتاب الطهارة، والذي يؤكد ذلك ما رواه:

(٨٧٨) ٨٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن الذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاء، وقال في المني يصيب الثوب قال: ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسله كله.

(٨٧٩) ٨٧ - وعنه عن عثمان عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب قال: اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.

(٨٨٠) ٨٨ - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول. فان أصاب ثوب الانسان نجاسة ولم يكن معه غيره من الاثواب ينزعه ويصلي عريانا من قعود، والذي يدل على ذلك:

(٨٨١) ٨٩ - ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض ليس عليه إلا ثوب واحد واجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي.

(٨٨٢) ٩٠ - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل اصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد واصاب

__________________

* - ٨٧٩ - الكافي ج ١ ص ١٧.

- ٨٨١ - ٨٨٢ - الاستبصار ج ١ ص ١٦٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٠.

٢٢٣

ثوبه مني قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلى ويؤمي ايماء.

(٨٨٣) ٩١ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان ابن عثمان عن محمد بن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه.

(٨٨٤) ٩٢ - وروى علي بن جعفر عن أخيهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا.

(٨٨٥) ٩٣ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال: يصلي فيه. الكلام على هذه الاخبار من وجوه: أحدها: أنه ليس في شئ منها انه يصلي فيه أي صلاة وإذا لم يكن هذا فيه حملناه على صلاة الجنازة لان صلاة الجنازة مما يجوز أن يصليها الانسان وإن لم يكن ثوبه طاهرا كما أنه يجوز أن لا تكون نفسه طاهرة، والآخر: انه يجوز أن يصلي إلا انه يجب عليه عند وجود الماء غسله وإعادة الصلاة، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(٨٨٦) ٩٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام انه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة. فأما خبر علي بن جعفر خاصة يجوز أن يكون الدم الذي كان في الثوب دم السمك

__________________

* - ٨٨٣ - ٨٨٤ - ٨٨٥ - ٨٨٦ - الاستبصار ج ١ ص ١٦٩ بتفاوت في السند الثالث واخرج الثاني والثالث الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٦٠.

٢٢٤

لان ذلك مما يجوز الصلاة في قليله وكثيره، فان كان مع الانسان ثوبان وأصاب واحدا منهما نجاسة لا تحل الصلاة فيه فليصل في كل واحد منهما، يدل على ذلك ما رواه:

(٨٨٧) ٩٥ - سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: كتبت إليه اسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا.

قال الشيخرحمه‌الله : (ويكره للانسان أن يصلي وفي قبلته نار أو سلاح مجرد أو فيها صورة أو شئ من النجاسات).

(٨٨٨) ٩٦ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى ومحمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: لا، قلت فان كان في غلاف؟ قال: نعم وقال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد، قلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟(١) قال: نعم فان كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار إلا أنه بحياله قال: إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله.

(٨٨٩) ٩٧ - وعنه عن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة

__________________

(١) الشبه: بفتحتين ما يشبه الذهب بلونه من المعادن وهو ارفع من الصفر.

* - ٨٨٧ - الفقيه ج ١ ص ١٦١.

- ٨٨٨ - الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ وفيه جزء من الحديث الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ج ١ ص ١٦٥ بتفاوت فيهما.

- ٨٨٩ - الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ الكافي ج ١ ص ١٠٩ الفقيه ج ١ ص ١٦٢.

٢٢٥

فقال: لا يصلح له أن يستقبل النار. وقد روى أنه لا بأس بذلك لان الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك.

(٨٩٠) ٩٨ - روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن عن الحسين ابن عمرو عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه. فهذه رواية شاذة ومع هذا ليست مسندة وما يجرى هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة.

(٨٩١) ٩٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام : أصلي والتماثيل قدامي وأنا انظر إليها؟ قال: لا اطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل.

(٨٩٢) ١٠٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ربما قمت فاصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا.

(٨٩٣) ١٠١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : أقوم في الصلاة فارى قدامي في القبلة العذرة فقال: تنح عنها ما استطعت، ولا تصل على الجواد.

__________________

* - ٨٩٠ - الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ١ ص ١٦٢.

- ٨٩١ - الاستبصار ج ١ ص ٣٩٤ الكافي ج ١ ص ١٠٩.

- ٨٩٣ - الكافي ج ١ ص ١٠٩.

٢٢٦

وقال الشيخرحمه‌الله : (ولا بأس أن يصلي الانسان متقلدا سيفا في غمد أو في كمه سكين في قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا احتاج الى احرازه فيه. وإذا صلى وفي اصبعه خاتم من حديد لم يضره ذلك إن شاء الله تعالى).

(٨٩٤) ١٠٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الحديد أنه حلية أهل النار والذهب حلية أهل الجنة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به، قال قلت له: فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدود أو المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر أو في وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فانه نجس ممسوخ. وقد قدمنا رواية عمار الساباطي ان الحديد متى كان في غلاف فانه لا بأس بالصلاة فيه.

(٨٩٥) ١٠٣ - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد

قال الشيخرحمه‌الله : (ولا تجوز الصلاة الى شئ من القبور حتى يكون بين الانسان وبينه حايل).

(٨٩٦) ١٠٤ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى

__________________

* - ٨٩٤ - الكافي ج ١ ص ١١١ وفيه ذيل الحديث.

- ٨٩٥ - الكافي ج ١ ص ١١٢ الفقيه ج ١ ص ١٦٣ - ٨٩٦ - الاستبصار ج ١ ص ٣٩٧ الكافي ج ١ ص ١٠٨.

٢٢٧

عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: لا يجوز ذلك الا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة اذرع من بين يديه، وعشرة اذرع من خلفه وعشرة اذرع عن يمينه، وعشرة اذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء.

(٨٩٧) ١٠٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضاعليه‌السلام قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.

قال الشيخرحمه‌الله : (وقد روي أنه لا بأس بالصلاة الى قبلة فيها قبر إمام والاصل ما قدمناه).

(٨٩٨) ١٠٦ - روى محمد بن أحمد بن داود عن أبيه قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحميري قال: كتبت الى الفقيهعليه‌السلام اسأله عن الرجل يزور قبور الائمةعليهم‌السلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجابعليه‌السلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الايمن على القبر، وأما الصلاة فانها خلفه يجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله.

قال الشيخرحمه‌الله : (ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه عمامة أو لثام حتى يكشف عن جبهته موضع السجود ويكشف عن فيه لقراءة القرآن).

اما كشف الجبهة فقد بيناه فيما تقدم أنه لا بد منه ويزيده بيانا ما رواه:

__________________

* - ٨٩٧ - الاستبصار ج ١ ص ٣٩٧.

٢٢٨

(٨٩٩) ١٠٧ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عمن رواه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يصلي وهو يؤمي على دابته متعمما قال: يكشف موضع السجود. فأما اللثام فالذي يدل على أنه لا يجوز ما رواه:

(٩٠٠) ١٠٨ - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له: أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: أما على الارض فلا، واما على الدابة فلا بأس.

(٩٠١) ١٠٩ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم فقال: لا بأس.

(٩٠٢) ١١٠ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي عبد الله عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عمن ذكره من أصحابنا عن أحدهماعليه‌السلام أنه قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه. فان المراد بهذين الخبرين هو أنه إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن فانه لا بأس به فأما مهما منع من سماعه فانه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه، والذي يدل على ذلك:

(٩٠٣) ١١١ - ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : هل يقرأ الرجل في صلاته

__________________

* - ٨٩٩ - الكافي ج ١ ص ١١٣.

- ٩٠٠ - ٩٠١ - الاستبصار ج ١ ص ٣٩٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٣ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٦٦.

- ٩٠٢ - ٩٠٣ - الاستبصار ج ١ ص ٣٩٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٧٣.

٢٢٩

وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.

قال الشيخرحمه‌الله : (ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن والاختيار).

(٩٠٤) ١١٢ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال: لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل، قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وان اسفرت فهو أفضل.

قال الشيخرحمه‌الله : (ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي الى جانبه أو في صف واحد، ومتى صلى وهي مسامتة له في صفه بطلت صلاتهما، وينبغي إذا اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها ما وصفناه).

(٩٠٥) ١١٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الاخرى قال: لا ينبغي ذلك فان كان بينهما شبر أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.

(٩٠٦) ١١٤ - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال: كان طول رحل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه.

__________________

* - ٩٠٥ - ٩٠٦ - الاستبصار ج ١ ص ٣٩٨ الكافي ج ١ ص ٨٢ والاول صدر حديث ولم يذكر في الثاني طول الرحل.

٢٣٠

(٩٠٧) ١١٥ - وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهماعليه‌السلام قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.

(٩٠٨) ١١٦ - وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه.

(٩٠٩) ١١٧ - سعد عن سندي بن محمد البزاز عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : أصلي والمرأة الى جنبي وهي تصلي؟ فقال: لا إلا أن تتقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.

(٩١٠) ١١٨ - وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن إدريس بن عبد الله القمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة جنب على فراشها؟ فقال: إن كانت قاعدة فلا تضرك وإن كانت تصلي فلا.

(٩١١) ١١٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام انه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة اذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فان كانت تصلي خلفه فلا

__________________

* - ٩٠٧ - الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩ الكافي ج ١ ص ٨٢ بتفاوت.

- ٩٠٨ - الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩.

- ٩١٠ - الكافي ج ١ ص ٨٢.

- ٩١١ - الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩.

٢٣١

بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.

(٩١٢) ١٢٠ - فأما ما رواه سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه؟ قال: لا بأس. فيحتمل أن يكون أرادعليه‌السلام إذا كان الرجل بينه وبين المرأة أكثر من عشرة اذرع حسب ما ذكره عمار الساباطي في روايته المتقدمة أو تكون من ورائه، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كان بينه وبينها حايل حسب ما ذكرناه في أخبار كثيرة في أنه يجعل الرجل ساترا بينه وبينها.

(٩١٣) ١٢١ - العياشي عن جعفر بن محمد قال: حدثني العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ فقال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها.

قال الشيخرحمه‌الله : (ولا يجوز لاحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب فلا يتمكن من أن يحله فيجوز ذلك للاضطرار). ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به خبرا مسندا.

قال الشيخرحمه‌الله : (ولا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله وقد رخص ذلك للنساء).

(٩١٤) ١٢٢ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

__________________

* - ٩١٢ - الاستبصار ج ١ ص ٤٠٠ الفقيه ج ١ ص ١٥٩ بتفاوت.

- ٩١٤ - الكافي ج ١ ص ١١٣.

٢٣٢

ابن محبوب عن مصادف عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال: يعيد صلاته.

قال الشيخرحمه‌الله : (ولا بأس للرجل أن يصلي في النعل العربي بل صلاته فيها أفضل ولا يجوز أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها ولا يجوز الصلاة في الشمشك(١) ).

(٩١٥) ١٢٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال ركعتي الطواف.

(٩١٦) ١٢٤ - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط.

(٩١٧) ١٢٥ - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال: إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة.

(٩١٨) ١٢٦ - وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار قال: رأيت أبا جعفرعليه‌السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما.

(٩١٩) ١٢٧ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فانه يقال ذلك من السنة.

قال الشيخرحمه‌الله : (ويصلي في الخف والجرموق(٢) إذا كان له ساق).

__________________

(١) الشمشك: بضم الشين وكسر الميم قيل انه المشاية البغدادية وليس فيه نص من أهل اللغة.

(٢) الجرموق: هو كعصفور خف واسع تصير يلبس فوق الخف * - ٩١٦ - ٩١٩ - الفقيه ج ١ ص ٣٥٨.

٢٣٣

(٩٢٠) ١٢٨ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه.

(٩٢١) ١٢٩ - محمد بن يعقوب عن سهل عن بعض أصحابه عن الحسن الجهم قال: قلت لابي الحسن الرضاعليه‌السلام اعترض السوق فاشتري خفا لاأدري اذكي هو أم لا؟ قال: صل فيه قلت: والنعل؟ قال: مثل ذلك قلت: اني اضيق من هذا قال: اترغب عنا؟! كان أبو الحسنعليه‌السلام يفعله.

(٩٢٢) ١٣٠ - سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضيل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين فقال: أما النعال والخفاف فلا بأس بها.

(٩٢٣) ١٣١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار قال: سألته عن الصلاة في جرموق واتيته بجرموق بعثت به إليه فقال: يصلى فيه.

قال الشيخرحمه‌الله : (ويكفي الرجل في الصلاة قميص إذا كان صفيقا ولا بد للمرأة من درع وخمار في الصلاة) فقد مضى شرح ذلك فيما مضى مستوفى فلا وجه لاعادته إن شاء الله تعالى.

(٩٢٤) ١٣٢ - وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: السجود على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس.

(٩٢٥) ١٣٣ - وقال هشام بن الحكم لابي عبد اللهعليه‌السلام أخبرني عما يجوز السجود عليه؟ وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الارض أو على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس.

__________________

* - ٩٢٠ - ٩٢١ - ٩٢٣ - الكافي ج ١ ص ١١٢ بتفاوت في الاول.

- ٩٢٤ - الفقيه ج ١ ص ١٧٤.

- ٩٢٥ - الفقيه ج ١ ص ١٧٧.

٢٣٤

(٩٢٦) ١٣٤ - وروي عن الصادقعليه‌السلام أنه قال: السجود على الارض فريضة وعلى غير الارض سنة.

(٩٢٧) ١٣٥ - وروي عن ياسر الخادم أنه قال: مر بي أبو الحسنعليه‌السلام وأنا أصلي على الطبري(١) وقد القيت عليه شيئا فقال: مالك لا تسجد عليه؟ اليس هو من نبات الارض؟! وقال علي بن الحسين بن بابويه في رسالته اسجد على الارض أو على ما أنبتت الارض ولا تسجد على الحصر المدنية لان سيورها من جلد.

(٩٢٨) ١٣٦ - وسأل الحسن بن محبوب أبا الحسنعليه‌السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه إن الماء والنار قد طهراه.

(٩٢٩) ١٣٧ - وسأل داود بن يزيد أبا الحسن الثالثعليه‌السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها؟ فكتب: يجوز.

(٩٣٠) ١٣٨ - وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الاولعليه‌السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال: لا بأس إذا كان في حال التقية ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.

(٩٣١) ١٣٩ - وروي عن أحدهماعليه‌السلام قال قلت: الرجل يسجد

__________________

(١) الطبري: احتمله في مجمع البحرين نوعا من الكتان منسوبا الى طبرستان.

* - ٩٢٦ - ٩٢٧ - الفقيه ج ١ ص ١٧٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٣٣١.

- ٩٢٨ - الكافي ج ١ ص ٩١ الفقيه ج ١ ص ١٧٥.

- ٩٢٩ - الاستبصار ج ١ ص ٣٣٤ الفقيه ج ١ ص ١٧٦.

- ٩٣٠ - الاستبصار ج ١ ص ٣٣٢ وليس فيه ذيل الحديث الفقيه ج ١ ص ١٧٦.

- ٩٣١ - الفقيه ج ١ ص ١٧٦ مسندا عن زرارة.

٢٣٥

وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مس شئ من جبهته الارض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد اجزاءه عنه. تم الجزء الاول من كتاب الصلاة ويتلوه في الجزء الثاني باب العمل في ليلة الجمعة ويومها والحمد لله حق حمده والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطيبين وحسبنا الله ونعم الوكيل.

أبواب الزيادات في هذا الجزء

١٢ - باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون

(٩٣٢) ١ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله ابن المغيره عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد الى ربهم فقال: لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة.

(٩٣٣) ٢ - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبيه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يزال الشيطان ذعرا من أمر المؤمن هائبا له ما حافظ على الصلوات الخمس فإذا ضيعهن اجترأ عليه.

(٩٣٤) ٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل فقال: ادع الله لي أن يدخلني الجنة فقال: أعني بكثرة السجود.

(٩٣٥) ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن

__________________

* - ٩٣٢ - الكافي ج ١ ص ٧٣ بتفاوت.

- ٩٣٤ - الفقيه ج ١ ص ١٣٥.

- ٩٣٥ - الكافي ج ١ ص ٧٣ الفقيه ج ١ ص ١٣٤.

٢٣٦

ابن سنان عن إسماعيل بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: صلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملو من ذهب يتصدق منه حتى يفنى.

(٩٣٦) ٥ - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن عمود الدين الصلاة، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم فان صحت نظر في عمله وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله.

(٩٣٧) ٦ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انتظار الصلاة بعد الصلاة كنز من كنوز الجنة.

(٩٣٨) ٧ - وعنه عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه خمس مرات أكان يبقى في جسده من الدرن شئ؟ قلنا لا قال: فان مثل الصلاة كمثل النهر الجاري كلما صلي صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب.

(٩٣٩) ٨ - عنه عن الحسن بن علي بن النعمان قال: حدثني الحسن بن علي بن فضال عن عروة بن أخت شعيب العقرقوفي عن خاله شعيب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : من جاع فليتوضأ ويصلي ركعتين ثم يقول: (يا رب إني جائع فاطعمني) فانه يطعم من ساعته.

(٩٤٠) ٩ - عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن سعيد عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيهعليه‌السلام قال قال رسول الله صلى الله

__________________

* - ٩٣٨ - الفقيه ج ١ ص ١٣٦ بتفاوت.

- ٩٤٠ - الكافي ج ١ ص ٧٤.

٢٣٧

عليه وآله: لكل شئ وجه ووجه دينكم الصلاة فلا يشينن أحدكم وجه دينه، ولكل شئ أنف وأنف الصلاة التكبير.

(٩٤١) ١٠ - عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن إسماعيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: إياكم والكسل ان ربكم رحيم يشكر القليل، ان الرجل ليصلي الركعتين تطوعا يريد بهما وجه الله فيدخله الله بهما الجنة، وانه ليتصدق بالدرهم تطوعا يريد به وجه الله فيدخله الله به الجنة وأنه ليصوم اليوم تطوعا يريد به وجه الله فيدخله الله به الجنة.

(٩٤٢) ١١ - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن حمزة بن حمران عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الاطناب والاوتاد والغشاء، وإذا انكسر لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء.

(٩٤٣) ١٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من قبل الله عزوجل منه صلاة واحدة لم يعذبه، ومن قبل منه حسنة لم يعذبه.

(٩٤٤) ١٣ - سعد عن موسى بن جعفر عن بعض أصحابنا عن عبيدالله ابن عبد الله الدهقان عن واصل بن سليمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الله أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفؤها بصلاتكم.

__________________

* - ٩٤١ - الفقيه ج ١ ص ١٣٤ مرسلا.

- ٩٤٢ - ٩٤٣ - الكافي ج ١ ص ٧٣ الفقيه ج ١ ص ١٣٦.

- ٩٤٤ - الفقيه ج ١ ص ١٢٣ بتفاوت.

٢٣٨

(٩٤٥) ١٤ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الله(١) عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبد اللهعليه‌السلام بالمزدلفة فلما انصرفت التفت إلي فقال: يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقي الله ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.

(٩٤٦) ١٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة فان قبلت قبل ما سواها، وإن الصلاة إذا أرتفعت في وقتها رجعت الى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول: حفظتني حفظك الله، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت الى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله.

(٩٤٧) ١٦ - عنه عن محمد بن الفضيل قال: سألت عبدا صالحاعليه‌السلام عن قول الله عزوجل (الذين هم عن صلاتهم ساهون)(٢) قال: هو التضييع.

(٩٤٨) ١٧ - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: بينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني.

__________________

(١) كذا في نسخ معتبرة والظاهر انه وقع سهوا من قلم الشيخ (ره) والصواب عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج كما وقع في الكافي عن هامش المطبوعة.

(٢) سورة الماعون الآية: ٥.

* - ٩٤٥ - الكافي ج ١ ص ٧٣.

- ٩٤٦ - ٩٤٧ - ٩٤٨ - الكافي ج ١ ص ٧٤.

٢٣٩

(٩٤٩) ١٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : والله انه ليأتي على الرجل خمسون سنة ما قبل الله منه صلاة واحدة فأي شئ أشد من هذا، والله انكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها، إن الله لا يقبل إلا الحسن فكيف يقبل ما استخف به؟!!

(٩٥٠) ١٩ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا قام العبد من الصلاة فخفف صلاته قال الله تعالى: لملائكته أما ترون الى عبدي كأنه يرى ان قضاء حوائجه بيد غيري، أما يعلم أن قضاء حوائجه بيدي!!

(٩٥١) ٢٠ - عنه عن حماد عن حريز عن الفضيل قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله تعالى: (الذين هم على صلاتهم يحافظون)(١) قال: هي الفريضة قلت: (الذين هم على صلاتهم دائمون)(٢) قال: هي النافلة.

(٩٥٢) ٢١ - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تمثل ببيت شعر من الخنا لم يقبل منه صلاة في ذلك اليوم ومن تمثل بالليل لم تقبل منه صلاة تلك الليلة.

(٩٥٣) ٢٢ - سعد عن أحمد بن هلال عن أحمد بن عبد الله الكرخي عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: حجة أفضل من الدنيا وما فيها، وصلاة فريضة أفضل من ألف حجة.

__________________

(١) سورة المائدة الآية ٩٢.

(٢) سورة المعارج الآية: ٢٤.

* - ٩٤٩ - ٩٥٠ - ٩٥١ - الكافي ج ١ ص ٧٤.

٢٤٠